مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٩٤ - منها صوم رجب وشعبان كلا أو بعضا
فالمستند ما ذكرناه مضافا إلى فتوى الأصحاب.
وأمّا مكاتبة الصيقل : رجل نذر أن يصوم يوما من الجمعة دائما ما بقي ، فوافق ذلك اليوم عيد فطر أو أضحى أو يوم جمعة أو أيّام التشريق أو سفر أو مرض ، هل عليه صوم ذلك اليوم أو قضاؤه؟ أو كيف يصنع يا سيّدي؟ فكتب عليهالسلام : « قد وضع الله الصيام في هذه الأيّام كلّها ، ويصوم يوما بدل يوم إن شاء الله تعالى » [١].
فلا تعارض ما مرّ ، لاختلاف النسخ ، وعدم ذكر يوم الجمعة في البعض ، مع أنّه على فرض ذكره أيضا متروك غير معمول به ، إذ يجب الوفاء بنذره يوم الجمعة أو يشار إلى غير الجمعة من تلك الأيّام.
ويظهر من بعض الروايات كراهة إفراده بالصوم ، كالمروي في صحيفة الرضا عليهالسلام : « لا تفردوا الجمعة بصوم » [٢] ، ورواية أخرى في التهذيب [٣].
ولا يضرّ كون الرواية ضعيفة ، للتسامح في أدلة الكراهة.
أقول : الكراهة هنا بمعنى : أقلّية الثواب ، ولم يثبت التسامح في ذلك المعنى ، فإنّ الروايتين تتعارضان مع الإطلاق المتقدّم ـ المثبت للثواب ولو مع الإفراد ـ وهما تنفيانه ، ولا دليل على قبول الروايات الضعيفة في ذلك التقييد.
ومنها : صوم شهر رجب وشهر شعبان بعضا أو كلاّ ، وهو ممّا
[١] التهذيب ٤ : ٢٣٤ ـ ٦٨٦ ، الاستبصار ٢ : ١٠١ ـ ٣٢٨ ، الوسائل ١٠ : ١٩٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٠ ح ٢.
[٢] لم نجده في صحيفة الرضا عليهالسلام ووجدناه في عيون الأخبار ٢ : ٧٣ ـ ٣٤٦ ، الوسائل ١٠ : ٤١٢ أبواب الصوم المندوب ب ٥ ح ٣.
[٣] التهذيب ٤ : ٣١٥ ـ ٩٥٨ ، الوسائل ١٠ : ٤١٣ أبواب الصوم المندوب ب ٥ ح ٦.