مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٥٧ - حكم من كان فرضه الافطار في السفر وصام عالما عامدا
السفر بجهالة لم يقضه » [١].
والمرادي ، وفيها : « وإن صامه بجهالة لم يقضه » [٢].
والبصري : عن رجل صام شهر رمضان في السفر ، فقال : « إن كان لم يبلغه أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن ذلك فليس عليه القضاء ، وقد أجزأ عنه الصوم » [٣].
وهل الحكم مختصّ بما إذا جهل أصل الحكم ، كما اخترناه في الصلاة؟
أو يشمل الجهل ببعض خصوصيّاته أيضا ، كما إذا ظنّ أنّ سفرا يعصى فيه يوجب الإتمام ولو لم يكن أصل السفر معصية؟
اختار بعض الأجلّة : الثاني ، ونسبه إلى إطلاق الأصحاب. وهو الأظهر ، لإطلاق الجهالة في صحيحتي العيص والمرادي.
لا يقال : مقتضى صحيحتي الحلبي والبصري : القضاء وعدم الإجزاء ، إذ العالم بأصل الحكم يصدق عليه أنّه بلغه أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم نهى عن ذلك ، أي الصوم في السفر.
لأنّا نقول : هذا يتمّ إذا جعل المشار إليه الصوم في السفر ، ويحتمل أن يكون فعله ، أي نهى عن صومه الذي صامه.
وهل يلحق الناسي بالجاهل؟ فيه قولان :
أحدهما : نعم ، لاشتراكهما في العذر ، وفوات الوقت ، وعدم التقصير ، ورفع الحكم عنه.
[١] الكافي ٤ : ١٢٨ ـ ٢ ، الوسائل ١٠ : ١٨٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢ ح ٥.
[٢] الكافي ٤ : ١٢٨ ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ١٨٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢ ح ٦.
[٣] التهذيب ٤ : ٢٢١ ـ ٦٤٦ ، الوسائل ١٠ : ١٧٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ٢ ح ٢.