مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١١٠ - حكم نصف الأنصاف
نصيبه من الأنفال ، ولذا قال في كشف الرموز : إنّه لا يعرف القائل بهذا القول إلاّ من حكاية المصنّفين [١].
وعلى هذا ، فيكون عدم إباحته محل الوفاق.
الثالث : وجوب دفنه إلى وقت ظهور الإمام عليهالسلام ، نقله في النهاية والمقنعة عن بعضهم [٢].
الرابع : وجوب حفظه والوصيّة به ، وهو مختار الشيخ في التهذيب [٣].
الخامس : التخيير [ بين ] [٤] قسمته بينهم وعزله وحفظه والوصيّة به إلى ثقة إلى وقت ظهور الإمام عليهالسلام.
وهو مختار المفيد في المقنعة ، حيث اختار أولا عزل جميع السهام وحفظه ، ثمَّ قال : ولو قسّم شطر الأصناف بينهم كان صوابا [٥]. وكذا الشيخ في المبسوط ، إلاّ أنّه زاد الدفن أيضا [٦].
لنا : إطلاق الآية الكريمة [٧] ، والأخبار الكثيرة [٨] المتقدّمة بعضها بل أكثرها ، الموجبة للخمس بقول مطلق ، أو المثبتة نصفه للأصناف من غير تقييد بوقت أو حال ، أو الدالّة على وجوبه على كلّ أحد من غير تخصيص ، وعلى وجوبه في كلّ عام وفي كلّ ما أفاده الناس.
المعتضدة بالمستفيضة [٩] المصرّحة بتعويض الذرّية الخمس عن
[١] كشف الرموز ١ : ٢٧٢.
[٢] النهاية : ٢٠١ ، المقنعة : ٢٨٦.
[٣] التهذيب ٤ : ١٤٧.
[٤] أثبتناه لاستقامة العبارة.
[٥] المقنعة : ٢٨٦.
[٦] المبسوط ١ : ٢٦٤.
[٧] الأنفال : ٤١.
[٨] الوسائل ٩ : ٤٨٣ أبواب ما يجب فيه الخمس ب ١.
[٩] الوسائل ٩ : ٢٦٨ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٩.