مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٢ - حكم الكنز الموجود في الأرض التي لها أهل معروفون
أمّا الثاني ، فظاهر.
وأمّا الأول ، فلأثر الإسلام ، ولرواية محمّد بن قيس : « في رجل وجد ورقا في خربة : أن يعرّفها ، فإن وجد من يعرفها وإلاّ تمتّع بها » [١].
ويردّ الأول : بمنع كونه ضائعا ، بل هو مذخور ، ولو سلّم فيمنع كون مطلق الضائع لقطة ، وإنّما هي ما وجد فوق الأرض.
والثاني : بمنع كونه مال مسلم ، وأثر الإسلام أعمّ منه ، وظهوره فيه ـ لو سلّم ـ لا يدفع الأصل ، ولو سلّم فالإطلاقات إذن شرعيّ.
والثالث : بعدم الدلالة على الوجوب ، بل غايته الرجحان ، وهو مسلّم.
وإن وجده في أرض مملوكة لها أهل معروف ، فإن كانت للواجد ، فإن كانت مملوكة له بالإحياء أو التوارث مع الانحصار ، فهو له ، والوجه معلوم.
وإن كانت منتقلة إليه من غيره ، فالمصرّح به في كلماتهم : أنّه يجب تعريف الناقل ، فإن عرفه دفع إليه ، وإلاّ فهو للواجد [٢].
ولعلّه لصحيحة عبد الله بن جعفر : عن رجل اشترى جزورا أو بقرة للأضاحي ، فلمّا ذبحها وجد في جوفها صرّة فيها دراهم أو دنانير أو جوهرة ، لمن يكون ذلك؟ فوقّع عليهالسلام : « عرّفها البائع ، فإن لم يعرفها فالشيء لك ، رزقك الله إيّاه » [٣].
بضميمة عدم القول بالفرق بين الأرض والحيوان ، فإن ثبت فهو ، وإلاّ
[١] التهذيب ٦ : ٣٩٨ ـ ١١٩٩ ، الوسائل ٢٥ : ٤٤٨ كتاب اللقطة ب ٥ ح ٥.
[٢] انظر الشرائع ١ : ١٧٩.
[٣] الكافي ٥ : ١٣٩ ـ ٩ ، التهذيب ٦ : ٣٩٢ ـ ١١٧٤ ، الوسائل ٢٥ : ٤٥٢ كتاب اللقطة ب ٩ ح ١.