مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥١١ - السادس صوم الوصال
والمراد بصوم الصمت ـ كما صرحوا به [١] ـ : أن ينوي الصوم ساكتا ، بأن يجمع في النيّة بين قصد الصوم عن المفطرات وبين قصد الصمت ، فإنّه كان في بني إسرائيل ، فإذا أراد أحد أن يجتهد صام عن الكلام أيضا كما يصوم عن الطعام ، وفسّر به قوله تعالى ( فَإِمّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَداً فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمنِ صَوْماً فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ) [٢].
ويمكن أن يراد بصوم الصمت : هو الإمساك عن الكلام خاصّة.
ولكن فهم الأصحاب والأصل يعيّن الأول ، فلا حرمة في الثاني إلاّ مع التشريع به.
الخامس : صوم نذر المعصية ، وهو أن ينذر الصوم إن تمكّن من المعصية ، ويقصد بذلك الشكر على تيسّرها لا الزجر عنها ، ولا خلاف في حرمته.
ويدل [ عليها ] [٣] قوله عليهالسلام في روايتي الزهري والرضوي : « وصوم نذر المعصية حرام » [٤].
وفي حديث وصيّة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم لعليّ عليهالسلام المرويّ في آخر الفقيه : « وصوم نذر المعصية حرام ».
السادس : صوم الوصال ، وهو حرام بلا خلاف ، للمستفيضة من الأخبار ، كروايتي الزهري والرضوي ، ووصيّة النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم ، وصحيحة
[١] في المسالك ١ : ٨١ ، والحدائق ١٣ : ٣٩٠ ، والرياض ١ : ٣٢٨.
[٢] مريم : ٢٦.
[٣] ما بين المعقوفين أضفناه لاستقامة العبارة.
[٤] فقه الرضا عليهالسلام : ٢٠١ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٥٥٣ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٥ ح ١.