مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥١٢ - السادس صوم الوصال
منصور [١].
وإنّما الخلاف في تفسيره ، فعن الشيخين والصدوق والشرائع والنافع والإرشاد والمختلف [٢] ، بل الأكثر ـ كما صرّح به جماعة [٣] ـ : أن يؤخّر عشاءه إلى سحوره.
وتدلّ على ذلك المعنى صحيحتا الحلبي والبختري :
الاولى : « الوصال في الصيام أن يجعل عشاءه سحوره » [٤].
والثانية : « المواصل يصوم يوما وليلة ، ويفطر السحر » [٥].
وعن الاقتصاد والسرائر والمعتبر وظاهر نكاح المبسوط : أنّه صوم يومين بليلة [٦].
وتدلّ عليه رواية محمّد بن سليمان : « وإنّما قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا وصال في صيام ، يعني : لا يصوم الرجل يومين متواليين من غير إفطار » [٧].
[١] الكافي ٥ : ٤٤٣ ـ ٥ ، الفقيه ٣ : ٢٢٧ ـ ١٠٧٠ ، الأمالي : ٣٠٩ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٠ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٤ ح ٢.
[٢] المفيد في المقنعة : ٣٦٦ ، الطوسي في المبسوط ١ : ٢٨٣ ، الصدوق في الفقيه ٢ : ١١٢ ، الشرائع ١ : ٢٠٩ ، النافع : ٧١ ، الإرشاد ١ : ٣٠١ ، المختلف : ٢٣٧.
[٣] انظر المسالك ١ : ٨١ ، والمدارك ٦ : ٢٨٣ ، والحدائق ١٣ : ٣٩٢ ، والرياض ١ : ٣٢٨.
[٤] الكافي ٤ : ٩٥ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٩٨ ـ ٨٩٨ ، الوسائل ١٠ : ٥٢١ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٤ ح ٧.
[٥] الكافي ٤ : ٩٦ ـ ٣ ، الوسائل ١٠ : ٥٢١ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٤ ح ٩.
[٦] الاقتصاد : ٢٩٣ ، السرائر ١ : ٤٢٠ ، المعتبر ٢ : ٧١٤ ، المبسوط ٤ : ١٥٣.
[٧] الكافي ٤ : ٩٢ ـ ٥ ، التهذيب ٤ : ٣٠٧ ـ ٩٢٧ ، الاستبصار ٢ : ١٣٨ ـ ٤٥٢ ، الوسائل ١٠ : ٥٢٢ أبواب الصوم المحرم والمكروه ب ٤ ح ١٠.