مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥١٧ - كفارة إفطار شهر رمضان
وفيه مسائل :
المسألة الأولى : تجب الكفّارة بالإفطار في صوم رمضان ، وقضائه بعد الزوال ، والنذر المعيّن ، وصوم الاعتكاف إذا وجب ، ولا تجب فيما عدا ذلك.
أمّا الثاني ، فالظاهر أنّه اتّفاقيّ كما حكي عن المنتهى [١] ، وبه صرّح في المدارك والذخيرة [٢]. ويجوز الإفطار في هذا النوع قبل الزوال وبعده على ما نصّ عليه الفاضل وغيره [٣] ، للأصل.
وأمّا الأول ، فهو كذلك في صوم رمضان ، ونقل الإجماع عليه مستفيض [٤] ، والأخبار فيه متواترة كما يأتي. وهو الأظهر الأشهر في الثلاثة.
خلافا فيها للمحكيّ عن العماني [٥] ، فألحقها في انتفاء الكفّارة في إفطارها بسائر أفراد الصيام الواجبة.
وقد مرّ تحقيق الكلام في الثاني في بحث القضاء ، وسيأتي الكلام في الثالث والرابع في كتابي النذر والاعتكاف.
المسألة الثانية : كفّارة الإفطار في شهر رمضان إحدى الخصال
[١] المنتهى ٢ : ٥٧٦.
[٢] المدارك ٦ : ٨٠ ، الذخيرة : ٥١٠.
[٣] المنتهى ٢ : ٦٢٠ والتذكرة ١ : ٢٨٠ والتحرير : ٨٥ ، وانظر المدارك ٦ : ٨٠.
[٤] كما في الحدائق ١٣ : ٢١٠.
[٥] حكاه عنه في المختلف : ٢٢٨.