مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٦٧ - عدم جواز الافطار لقاضي شهر رمضان بعد الزوال
القضاء عليه كالإناث يجب التصدّق عن كلّ يوم بمدّ كجماعة [١] ، أو مدّين كبعضهم [٢] ، من أصل التركة.
وأنكره بعضهم [٣] ، وهو الأقوى ، للأصل وفقد المستند للقول الأول ، سوى ما قيل من رواية أبي مريم [٤] ، وهي غير دالّة ، مع أنّ مدلولها وجود الولي ، فهي غير مورد المسألة.
يب : لو كان الولي حين الموت صغيرا يجب عليه القضاء بعد البلوغ ، لصدق الولي واجتماع الشرائط. ولا يضرّ عدم الاجتماع حين الموت ، لأنّا لا نقول إنّه زمان تكليف الولي ، بل هو زمان بلوغه.
فإن قيل : ما يوجب تكليفه حينئذ مع عدم كونه مكلّفا سابقا؟
قلنا : ما أوجب تكليف سائر الأولياء المكلّفين حين الموت ، فإنّ غاية ما يرتكب في الأخبار أن يقيّد الولي فيها بالبالغ ، ويكون المعنى : فعلى وليّه البالغ القضاء ، وهذا أيضا ولي بالغ.
نعم ، لو كان المعنى : فعلى وليّه البالغ حين الموت ، لما تمَّ الاستدلال ، ولكنّه ليس كذلك.
المسألة السادسة : قاضي شهر رمضان مخيّر في الإفطار إلى الزوال ، ولا يجوز له الإفطار بعده ، وعليه الكفّارة لو أفطر.
وأمّا الأول : فهو الأظهر الأشهر ـ كما صرّح به جماعة ممّن تأخّر [٥] ـ
[١] منهم المحقق في المعتبر ٢ : ٧٠٢ ، والشهيد في الدروس ١ : ٢٨٩ ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ١٢٥.
[٢] انظر المبسوط ١ : ٢٨٦.
[٣] كما في السرائر ١ : ٤٠٨ ، والإيضاح ١ : ٢٣٨ ، والحدائق ١٣ : ٣٢٨.
[٤] المتقدّمة في ص : ٤٥٨.
[٥] كصاحب الرياض ١ : ٣٢٤.