مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٥٦ - السابع التقيؤ اختيارا
الاجتهاد في هذا الكذب ، إن لم يكن ذلك عنه بطريق النقل من مجتهد ، أو إسناده إلى الوقوع في خبر [١].
وهو كذلك ، لأنّه إمّا يكون كذبا صريحا ، أو التزاما ، لدلالته على أنّه حكم الله سبحانه ، وليس كذلك.
وقيل : تفسير القرآن والحديث بما ليس ظاهرا ولا مدلولا عليه بقرينة أو رواية من الكذب على الله.
وفيه تأمّل ، إلاّ أن ينسبه إلى الله بقوله : قال الله سبحانه : كذا وكذا.
ط : ما ينسب إليهم من الأقوال في أشعار المراثي ونحوها ممّا نقطع بعدم صدوره عنهم ، فإن كان ممّا يعلم أنّه من مبالغات الشعر وإغراقاته المتعارفة فيها المستحسنة فيها فالظاهر أنّه لا بأس به ، وإن لم يكن كذلك فيبطل به الصوم ، والأحوط الاجتناب عن الجميع.
السابع : القيء اختيارا.
فإنّه حرام ومفسد على الحقّ المشهور كما صرّح به جماعة [٢] ، بل بالإجماع كما عن الخلاف والغنية والمنتهى [٣] ، للمستفيضة :
كصحيحة الحلبي : « إذا تقيّأ الصائم فعليه قضاء ذلك اليوم ، فإن ذرعه القيء من غير أن يتقيّأ فليتمّ صومه » [٤] ، وقريبة منها الأخرى [٥].
[١] مشارق الشموس : ٤١٣.
[٢] انظر مشارق الشموس : ٤١٠ ، والحدائق ١٣ : ١٤٧.
[٣] الخلاف ٢ : ١٧٨ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧١ ، المنتهى ٢ : ٥٦٧.
[٤] الكافي ٤ : ١٠٨ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٦٤ ـ ٧٩٠ ، الوسائل ١٠ : ٨٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ٣. وذرعه القيء ، أي سبقه وغلبه ـ الصحاح ٣ : ١٢١٠.
[٥] الكافي ٤ : ١٠٨ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٦٤ ـ ٧٩١ ، الوسائل ١٠ : ٨٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٩ ح ١.