مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٩٨ - عدم جواز التطوع بشي من الصيام لمن عليه قضاء رمضان
ورواية معمّر : النوافل ليس لي أن أفطر فيها بعد الظهر؟ قال : « نعم » [١].
وإنّما حملنا على الكراهة مع ظهورها في الوجوب بقرينة ما سبق ، مع أنّ بقاءهما على ظاهريهما يوجب طرحهما بالشذوذ ، مضافا إلى أنّه مع التعارض ـ وقطع النظر عن ترجيح أحاديث الجواز بالأصحّيّة والأشهريّة والأصرحيّة ـ يرجع إلى الأصل.
هذا مع ما في الأخيرة من خفاء الدلالة ، لجواز أن يكون « نعم » بمعنى : لك أن تفطر ، وأيضا : ليس لك أن تفطر ، ليس صريحا في الحرمة ، لاحتمال نفي الإباحة بالمعنى الخاصّ.
ويستثنى من الكراهة من يدعى الى طعام ، فلا يكره له قطعه مطلقا ، بل يكره المضيّ عليه ، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
المسألة الثانية : لا يجوز لمن عليه قضاء رمضان أن يتطوّع بشيء من الصيام ، بلا خلاف ـ إلاّ من السيّد في المسائل الرسّية [٢] ـ لصحيحة الحلبي : عن الرجل عليه من شهر رمضان طائفة ، أيتطوّع؟ قال : « لا ، حتى يقضي ما عليه من شهر رمضان » [٣] ، وقريبة منها رواية الكناني [٤].
وصحيحة زرارة ، وفيها : « أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تتطوع؟! إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأ بالفريضة » [٥].
[١] التهذيب ٤ : ١٦٦ ـ ٤٧٣ ، الوسائل ١٠ : ١٧ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٤ ح ٥.
[٢] المسائل الرسيّة ( رسائل السيّد المرتضى ٢ ) : ٣٦٦.
[٣] الكافي ٤ : ١٢٣ ـ ٢ ، التهذيب ٤ : ٢٧٦ ـ ٨٣٦ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٦ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ٥.
[٤] الكافي ٤ : ١٢٣ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٧٦ ـ ٨٣٦ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٦ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ٦.
[٥] التهذيب ٢ : ١٣٣ ـ ٥١٣ ، الاستبصار ١ : ٢٨٣ ـ ١٠٣١ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٥ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٨ ح ١.