مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٥٠ - فيمن يستحق الصدقة
كقضائه.
وأمّا ثانيا : فإنّه يمكن أن يكون المدّان للتأخير في رمضانين ، حيث إنّه تتابع المرض ثلاث رمضانات ، واحد منها شهر الإفطار والباقيان أيّام التأخير ، فلا يجب المدّان لمضيّ رمضان واحد.
وأمّا ثالثا : فلأنّ الموجود في النسخ الصحيحة من الموثّقة إنّما هو « بمدّ ».
وقيل : لعلّ دليله صحيحة محمّد : « الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّين من طعام » [١] ، حيث إنّه لا فرق بين العطاش وغيره من الأمراض [٢].
وفيه : منع عدم التفرقة أولا. ومنع حكم الأصل ثانيا ، لتعارض الأخبار فيه كما يأتي.
د : صرّح في الدروس والروضة بأنّ محلّ هذه الفدية مستحقّ الزكاة [٣].
أقول : إن أريد بذلك عدم الصرف في غير المستحقّ من مصارف الزكاة ـ كالرباط والقنطرة ونحوها ـ فهو كذلك ، للتصريح في الأخبار المتقدّمة بأنّها للمسكين.
وإن أريد صرفها إلى مستحقّها مطلقا ـ حتى يشمل العاملين والمؤلّفة ( وَفِي الرِّقابِ ) ـ فهو غير سديد ، لما عرفت من تخصيص الأخبار بالمسكين.
مضافا إلى أنّه إن أراد من مستحقّ الزكاة غير الهاشميّين ـ إذا كانت الصدقة من غيرهم ـ فلا دليل عليه أيضا ، إلا على القول بحرمة مطلق
[١] الكافي ٤ : ١١٦ ـ ٤ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ١.
[٢] قاله في المختلف : ٢٤٦.
[٣] الدروس ١ : ٢٨٧ ، الروضة ٢ : ١٢١.