مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٦٤ - هل يجب الاعتكاف المندوب؟
حكي عن الشيخ والإسكافي والحلبي [١] : الأول ، لصحيحة أبي ولاّد المتقدّمة [٢].
وعن السيّد عميد الدين : الثاني [٣] ، وهو الأظهر ، للأصل ، وعدم صراحة الصحيحة في الوجوب.
ودعوى عدم القول بالفرق ـ كما يشعر به كلام صاحب التنقيح [٤] ـ ممنوعة ، بل الفرق موجود من الطرفين ، لوجود القول بالوجوب في الأولى دون غيرها ـ كما مرّ ـ ووجود القول باختصاص الوجوب باليومين في غير الاولى ، وفيها يجب الشروع ، كما حكي عن الشيخ والحلبي والغنية [٥].
ثمَّ على القول بالتعدّي ، فهل يتعدّى إلى كلّ ثلاثة ، أو يختصّ بالثانية؟
صرح الشهيد بالأول [٦] ، واحتجّ له في المسالك بعدم القول بالفرق [٧].
وردّ بالمنع ، وقال بعض شرّاح الروضة : ولم أر ممّن قبل المصنّف تعميم الوجوب لكلّ ثالث ، بل إنّما تعرّضوا له في السادس.
وظاهر هذا القائل : الثاني ، وهو الأظهر ، لاختصاص الرواية. بل قيل
[١] الشيخ في المبسوط ١ : ٢٩٠ ، حكاه عن الإسكافي في المختلف : ٢٥١ ، الحلبي في الكافي : ١٨٦.
[٢] في ص : ٥٢٤.
[٣] نقله عنه الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٨٣.
[٤] التنقيح ١ : ٤٠٤.
[٥] الشيخ في المبسوط ١ : ٢٨٩ ، الحلبي في الكافي : ١٨٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣.
[٦] الشهيد في الدروس ١ : ٣٠١.
[٧] المسالك ١ : ٨٣.