مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٤٧٤ - حكم الامساك لو أفطر بعد الزوال
فالأصل ينفيه ، وحسنة ابن سنان [١] ورواية الجعفري [٢] تشعران بعدمه ، بل تدلاّن ، حيث حصر التتابع في صيام ليس ذلك منها.
ج : صرّح في الدروس والروضة بوجوب الإمساك بقيّة اليوم لو أفطر بعد الزوال [٣].
لقوله في صحيحة هشام المتقدّمة : « صام ذلك اليوم ».
وفي خبر زرارة : « لأنّ ذلك اليوم عند الله من أيّام رمضان » [٤].
ولاستصحاب وجوب الإمساك.
ويردّ الأول ـ بعد الإغماض عن عدم دلالته على الوجوب ـ : بأنّ الظاهر صوم بدل ذلك اليوم ، كما يومئ إليه صدر الخبر. ولأنّ هذا الإمساك ليس صوما حقيقة.
والثاني : بعدم دلالته على المساواة في جميع الأحكام.
والثالث : بتعارضه مع استصحاب عدم الوجوب الأولي كما بيّناه في موضعه ، مضافا إلى أنّ الواجب أولا هو الصوم ، وحقيقة هذا الإمساك مباينة لحقيقة الصوم شرعا ، فلا يتحقّق للاستصحاب معنى ، ولذا ذهب ابن فهد إلى عدم الوجوب [٥] ، وتبعه بعض أجلّة المتأخّرين [٦] ، وهو الأظهر.
[١] الكافي ٤ : ١٢٠ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٢٧٤ ـ ٨٢٩ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ ـ ٣٨١ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٠ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٤.
[٢] الكافي ٤ : ١٢٠ ـ ١ ، الفقيه ٢ : ٩٥ ـ ٤٢٨ ، التهذيب ٤ : ٢٧٤ ـ ٨٣٠ ، الاستبصار ٢ : ١١٧ ـ ٣٨٢ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٢ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٦ ح ٨.
[٣] الدروس ١ : ٢٩٠ ، الروضة ٢ : ١١٩.
[٤] التهذيب ٤ : ٢٧٩ ـ ٨٤٦ ، الاستبصار ٢ : ١٢١ ـ ٣٩٣ ، الوسائل ١٠ : ٣٤٨ أبواب أحكام شهر رمضان ب ٢٩ ح ٣.
[٥] نقله عنه في غنائم الأيام : ٤٨٠.
[٦] كما في غنائم الأيام : ٤٨٠.