مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٥٥٠ - الرابع المكان
والحلبي وابن حمزة والقواعد والإرشاد والتحرير والمنتهى والتنقيح وغيرهم [١] بل الأكثر ـ كما صرح به جماعة [٢] ـ بل بالإجماع ـ كما عن الانتصار والخلاف والغنية والسرائر والتبيان ومجمع البيان [٣] ـ : أنّه أحد المساجد الخمسة : مسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، ومسجد الكوفة ، والبصرة ، والمدائن ـ كالأول ـ أو أحد الأربعة التي هي غير الرابع ـ كالثاني [٤] ـ أو غير الخامس ، كالبواقي.
وضابطهم : الاختصاص بما صلّى فيه النبيّ أو أحد الأئمّة عليهمالسلام الجمعة. وعن المفيد والمعتبر والشرائع والنافع والشهيدين [٥] وجماعة من محقّقي متأخّري المتأخّرين [٦] ومحتمل العماني [٧] وظاهر الكافي [٨] : أنّه المسجد الأعظم ، أو المسجد الجامع ، أو مسجد الجماعة ، باختلافهم في
[١] المقنع : ٦٦ ، الفقيه ٢ : ١٢٠ ـ ٥١٩ ، الشيخ في المبسوط ١ : ٢٨٩ ، السيد المرتضى في الانتصار : ٧٢ ، والسيد ابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٢ ، الديلمي في المراسم : ٩٩ ، القاضي في المهذب ١ : ٢٠٤ ، الحلي في السرائر ١ : ٤٢١ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٨٦ ، ابن حمزة في الوسيلة : ١٥٣ ، القواعد ١ : ٧٠ ، الإرشاد ١ : ٣٠٥ ، التحرير ١ : ٨٧ ، المنتهى ٢ : ٦٣٢ ، التنقيح ١ : ٤٠٢ ، وانظر الحدائق ١٣ : ٤٦٣.
[٢] كما في المنتهى ٢ : ٦٣٢ ، والتنقيح ١ : ٤٠١ ، والدروس ١ : ٢٩٨.
[٣] الانتصار : ٧٢ ، الخلاف ٢ : ٢٢٧ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٧٣ ، السرائر ١ : ٤٢١ ، التبيان ٢ : ١٣٥ ، مجمع البيان ١ : ٢٨١.
[٤] الموجود في الفقيه ٢ : ١٢٠ ـ ٤ و ٥ : الاعتكاف في المساجد الخمسة المذكورة ، إلاّ أنّه حكى في المختلف : ٢٥١ عن علي بن بابويه أنّه قال : لا يجوز الاعتكاف إلاّ في مسجد الحرام ومسجد الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم ومسجد الكوفة ومسجد المدائن.
[٥] المفيد في المقنعة : ٣٦٣ ، المعتبر ٢ : ٧٣٢ ، الشرائع ١ : ٢١٦ ، النافع : ٧٣ ، الشهيد الأول في اللمعة ، والشهيد الثاني في الروضة ٢ : ١٥٠.
[٦] كالسبزواري في الذخيرة : ٥٣٩ ، وصاحب كشف الغطاء : ٣٣٥.
[٧] حكاه عنه في المختلف : ٢٥١.
[٨] الكافي ٤ : ١٧٦.