مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٣٢ - حكم نصف الأنصاف
وهو حسن لو قلنا بوجوبه.
وحجّة السابع والثامن : وجوب حفظ مال الغير ، ودلالة شاهد الحال على جواز التقسيم أيضا.
وهو كان حسنا لو لم يعلم بشاهد الحال عدم رضاه بالحفظ ، حيث إنّه في معرض التلف ، وأقرباؤه ومواليه محتاجون.
ودليل التاسع : أخبار التحليل للشيعة مطلقا ، والأخبار الواردة في حصول تركهم حقّهم من الخمس لبعض مواليهم.
ومرسلة حمّاد الناطقة بأنّه : « إذا قسّم الزكاة فيهم كان على الإمام الإتمام لهم إذا أعوزت » [١].
ورواية محمّد بن يزيد : « من لم يستطع أن يصلنا فليصل فقراء شيعتنا » [٢].
ومرسلة الفقيه : « من لم يقدر على صلتنا فليصل صالحي شيعتنا » [٣].
ومرسلة يوسف ، وفيها : « أنا أحبّ أن أتصدّق بأحبّ الأشياء إليّ » [١] ، وإذا كان كذلك فيجب البتّة بتصدّق حقّه.
أقول : أكثر هذه الوجوه وإن كانت مدخولة ، إلاّ أنّه يدلّ على الحكم
[١] الكافي ١ : ٥٣٩ ـ ٤ ، التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٦ ، الوسائل ٩ : ٢٦٦ أبواب المستحقين للزكاة ب ٢٨ ح ٣.
[٢] الكافي ٤ : ٥٩ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ١١١ ـ ٣٢٤ ، الوسائل ٩ : ٤٧٥ أبواب الصدقة ب ٥٠ ح ١.
[٣] الفقيه ٢ : ٤٣ ـ ٣ ، الوسائل ٩ : ٤٧٦ أبواب الصدقة ب ٥٠ ح ٣.
[٤] الكافي ٤ : ٦١ ـ ٣ ، التهذيب ٤ : ٣٣١ ـ ١٠٣٦ ، الوسائل ٩ : ٤٧١ أبواب الصدقة ب ٤٨ ح ٢ ، إلاّ أنه في الكافي عن يونس ، وفي التهذيب عن الحسين بن عاصم بن يونس ، وما في المستند هو الموافق للوافي وبعض نسخ الكافي على ما جاء في هامشه.