مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٩٥ - لو نوى يوم الشك واجبا آخر غير رمضان
لتلك الدعوى وإن كان ما عندنا مشتملا عليها ، إلاّ أنّ الظاهر منه اختصاص دعواه بصورة حصول الظنّ بأنّه من رمضان ، من قول عدل ونحوه لا مطلقا ، بل يلوح من كلامه التوقّف في صورة عدم الظنّ كما نسبه إليه في التحرير صريحا [١] ، وفي المختلف احتمالا [٢].
والأخير : بإناطة التكاليف بالعلم دون نفس الأمر ، مع أنّه اجتهاد في مقابلة النص.
ثمَّ إنّه لا فرق في عدم الإجزاء بين ما إذا لم تكن هناك أمارة موجبة للظنّ بالهلال ، أو كانت أمارة غير ثابتة الحجّيّة ، كعدل واحد أو حساب النجوم ونحوهما ، للإطلاقات ، وعدم حجّيّة هذا الظنّ.
ج : لو نوى يوم الشكّ واجبا آخر غير رمضان ـ كالقضاء أو النذر أو الكفّارة أو الإجارة ـ فهو جائز كما صرّح به جماعة ، منهم : الفاضل [٣] والشهيدان في الدروس والروضة [٤] ، للأصل ، وكونه زمانا ليس من رمضان شرعا ، فيصلح لإيقاع صيام غيره فيه ، والأخبار الناهية عن صوم يوم الشكّ غير باقية على ظاهرها كما مرّ.
نعم ، في رواية عبد الكريم : إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتى يقوم القائم ، فقال : « لا تصم في السفر ، ولا العيدين ، ولا أيام التشريق ، ولا اليوم الذي يشكّ فيه » [٥] ، ومقتضاها حرمة صوم النذر ، ولا وجه لردّها ،
[١] التحرير ١ : ٧٦.
[٢] المختلف : ٢١٤.
[٣] في التحرير ١ : ٧٦.
[٤] الدروس ١ : ٢٦٨ ، الروضة ٢ : ١٣٩.
[٥] الكافي ٤ : ١٤١ ـ ٤ باختلاف يسير ، الفقيه ٢ : ٧٩ ـ ٣٥١ ، التهذيب ٤ : ١٨٣ ـ ٥١٠ ، الاستبصار ٢ : ٧٩ ـ ٢٤٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٦ أبواب وجوب الصوم ونيته ب ٦ ح ٣.