مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨٩ - كراهة الجماع والتملي من الطعام والشراب لمن ساغ له الافطار
فرع : مقتضى إطلاق الأخبار وفتوى الأكثر بل صريح جماعة [١] : عدم الفرق في المرضع بين الامّ وغيرها ، ولا بين المتبرّعة والمستأجرة إذا لم يقم غيرها مقامها ، أمّا لو قام ـ بحيث لا يتضمّن الضرر على الظئر ـ فالأظهر عدم جواز الإفطار ، لانتفاء الضرورة ، ولرواية السرائر المتقدّمة ، فإنّ فيها : « إن كانت ممّن يمكنها اتّخاذ ظئر استرضعت لولدها وأتمّت صيامها ، وإن كان ذلك لا يمكنها أفطرت وأرضعت ولدها وأتمّت صيامها متى ما أمكنها ».
المسألة الرابعة : من يسوغ له الإفطار يكره له التملّي من الطعام والشراب ، سواء كان مريضا أو مسافرا أو حائضا أو شيخا ، لفتوى الأكثر بذلك [٢] ، وهي كافية في مقام التسامح.
وتدلّ عليه في المسافر صحيحة ابن سنان : « إنّي إذا سافرت في شهر رمضان ما آكل إلاّ القوت ، وما أشرب كلّ الريّ » [٣].
وكذا يكره الجماع أيضا كما مر في طيّ أحكام المسافر [٤].
[١] كما في المسالك ١ : ٨٢ ، والمدارك ٦ : ٣٠٠ ، والحدائق ١٣ : ٤٣١ ، والكفاية : ٥٤.
[٢] الإرشاد ١ : ٣٠٤ ، والمفاتيح ١ : ٢٥٩ ، والذخيرة : ٥٣٦ ، والكفاية : ٥٤.
[٣] الفقيه ٢ : ٩٣ ـ ٤١٦ ، التهذيب ٤ : ٢٤٠ ـ ٧٠٥ ، الاستبصار ٢ : ١٠٥ ـ ٣٤٢ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٦ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٣ ح ٥ ، وهي في الكافي ٤ : ١٣٤ ـ ٥.
[٤] راجع ص : ٣٧٢.