مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٢٦٢ - الأول الارتماس في الماء
الحرمة ، لمكان الجملة الخبريّة.
ولا للخصاليّ المتقدّم في الكذب [١] ، لتضمّنه الإفطار به ، فيعارض قوله في رواية ابن عمّار « ليس عليه قضاء ».
ولا للصحيح الحاصر [٢] ، حيث إنّ نقص الثواب والكمال ليس ضررا عرفا ، لمنع عدم كونه ضررا إذا كان النقص عمّا تقتضيه طبيعة العمل الذي يأتي به.
بل للرضويّ المتقدّم [٣] من جهة الأمر بالاتّقاء وإن تضمّن الإفطار أيضا ، ولكنّه غير ضائر.
والآخر : « أدنى ما يتمّ به فرض الصوم العزيمة ، وترك الكذب على الله وعلى رسوله ، ثمَّ ترك الأكل ، والشرب ، والنكاح ، والارتماس في الماء ، فإذا تمّت هذه الشروط على ما وصفناه كان مؤدّيا لفرض الصوم ، مقبولا منه » [٤] ، وضعفهما ـ بعد الانجبار ـ غير ضائر.
خلافا للمحكيّ عن التهذيب والعماني والحلّي وأحد قولي السيّد ، فقالوا بكراهته [٥].
للأصل ، لعدم إفادة الأخبار المعتبرة زائدا عنها ، وضعف ما يفيد الزائد للسند أو المعارض.
[١] راجع ص : ٢٥٢.
[٢] الفقيه ٢ : ٦٧ ـ ٢٧٦ ، التهذيب ٤ : ٢٠٢ ـ ٥٨٤ ، الاستبصار ٢ : ٨٤ ـ ٢٦١ ، الوسائل ١٠ : ٣١ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١ ح ١.
[٣] في ص : ٢٥٢.
[٤] فقه الرضا «ع» : ٢٠٣ ، مستدرك الوسائل ٧ : ٣٢٢ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢ ح ١.
[٥] التهذيب ٤ : ٢٠٩ ـ ذيل حديث ٦٠٥ ، حكاه عن العماني في المختلف : ٢١٨ ، الحلي في السرائر ١ : ٣٧٧ ، السيّد في الانتصار : ٦٣.