مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٧٩ - جواز إفطار الشيخ والشيخة مع العجز عن الصيام
وقوله سبحانه ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) [١].
ففي صحيحة محمّد : في قول الله تعالى ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعامُ مِسْكِينٍ ) ، قال : « الشيخ الكبير ، والذي يأخذه العطاش » [٢].
وفي موثّقة ابن بكير : في قول الله تعالى ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ) ، قال : « الذين كانوا يطيقون الصوم فأصابهم كبر أو عطاش أو شبه ذلك ، فعليهم لكلّ يوم مدّ » [٣].
وفي المرويّ في تفسير العيّاشي : عن قول الله عزّ وجلّ ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ) ، قال : « هو الشيخ الكبير الذي لا يستطيع ، والمريض » [٤].
وفيه أيضا في قوله سبحانه ( وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ ) ، قال : « المرأة تخاف على ولدها ، والشيخ الكبير » [٥].
ومن الثاني : روايات نفي الضرر والعسر فوق الوسع ، وصحيحة محمّد : « والشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدّق كلّ واحد منهما في كلّ يوم بمدّ من طعام ، ولا قضاء عليهما ، فإن لم يقدرا فلا شيء عليهما » [٦].
[١] البقرة : ١٨٤.
[٢] الكافي ٤ : ١١٦ ـ ١ ، التهذيب ٤ : ٢٣٧ ـ ٦٩٥ ، المقنع : ٦١ ، الوسائل ١٠ : ٢١٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ٣.
[٣] الكافي ٤ : ١١٦ ـ ٥ ، الفقيه ٢ : ٨٤ ـ ٣٧٧ ، الوسائل ١٠ : ٢١١ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ٦.
[٤] تفسير العياشي ١ : ٧٨ ـ ١٧٧ ، الوسائل ١٠ : ٢١٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ٧.
[٥] تفسير العياشي ١ : ٧٩ ـ ١٨٠ ، الوسائل ١٠ : ٢١٢ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ٨.
[٦] الكافي ٤ : ١١٦ ـ ٤ ، الفقيه ٢ : ٨٤ ـ ٣٧٥ ، التهذيب ٤ : ٢٣٨ ـ ٦٩٧ ، الاستبصار ٢ : ١٠٤ ـ ٣٣٨ ، الوسائل ١٠ : ٢٠٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥ ح ١.