مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ٣٨١ - جواز إفطار الشيخ والشيخة مع العجز عن الصيام
يحذرون » [١].
هذا ، ثمَّ إنّه لا خلاف في تعلّق الفدية وجوبا على الثاني ـ أي من يقدر على الصيام مع المشقّة ـ بل عليه الإجماع في كلمات جماعة [٢] ، للآية ، بضميمة الأخبار المفسّرة لها.
ولا يعارضها ما في تفسير عليّ ـ من الرواية المفسّرة للآية بالمريض الذي أخّر القضاء إلى مضيّ رمضان آخر [٣] ـ لضعفه الخالي عن الجابر. وأمّا سائر الأخبار المتضمّنة للفدية [٤] فهي على الوجوب غير دالّة.
وأمّا غير القادر ، ففي وجوب الفدية عليه وعدمه خلاف ، فعن الصدوقين والقديمين [٥] والشيخ في النهاية والمبسوط والاقتصاد والقاضي [٦] والجامع والشرائع والنافع والإرشاد والقواعد والمنتهى والتلخيص والتبصرة والدروس واللمعة والمهذّب لابن فهد [٧] وغيرها [٨] : الأول ، لإطلاق أكثر الأخبار المتقدّمة.
وعن المفيد والسيّد والديلمي والحلّي والحلبي وابن زهرة والمختلف
[١] الكافي ٤ : ١١٧ ـ ٧ ، التهذيب ٤ : ٢٤٠ ـ ٧٠٣ ، الوسائل ١٠ : ٢١٤ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٦ ح ٢.
[٢] كما في المختلف : ٢٤٥ ، والذخيرة : ٥٣٥ ، والرياض ١ : ٣٣٠.
[٣] تفسير القمي ١ : ٦٦.
[٤] الوسائل ١٠ : ٢٠٩ أبواب من يصح منه الصوم ب ١٥.
[٥] حكاه عن العماني والإسكافي ووالد الصدوق في المختلف : ٢٤٤ ، الصدوق في المقنع : ٦١.
[٦] النهاية : ١٥٩ ، المبسوط ١ : ٢٨٥ ، الاقتصاد : ٢٩٤ ، القاضي في المهذب ١ : ١٩٦.
[٧] الجامع : ١٦٤ ، الشرائع ١ : ٢١١ ، النافع : ٧٢ ، الإرشاد ١ : ٣٠٤ ، القواعد ١ : ٦٧ ، المنتهى ٢ : ٦١٨ ، التبصرة : ٥٧ ، الدروس ١ : ٢٩١ ، اللمعة ( الروضة ٢ ) : ١٢٧ ، المهذب البارع ٢ : ٨٦.
[٨] كالمدارك ٦ : ٢٩٣.