مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٠٠ - في وجوب البسط على الأصناف في الطوائف الثلاث وعدمه
وتضعف بعدم صراحتها في جواز التخصيص بطائفة ، بل ولا ظهورها.
نعم ، تدلّ على عدم وجوب استيعاب أشخاص كلّ صنف.
وعن المبسوط والحلبي والتنقيح : الثاني [١] ، ومال إليه جمع من متأخّري المتأخرين ، منهم : الذخيرة والحدائق [٢] وبعض شرّاح المفاتيح.
وهو الأقوى ، لظاهر الآية الشريفة [٣] ـ فإنّ اللام للملك أو الاختصاص ، والعطف يقتضي التشريك في الحكم ، وحملها على بيان المصرف خلاف الظاهر ، وارتكابه في الزكاة لوجود الصارف ، وهو هنا مفقود ـ وظاهر المرسلتين المتقدّمتين [٤] ، ورواية رسالة المحكم والمتشابه [٥] ، ويدلّ عليه أيضا استصحاب شغل الذمّة.
وتردّد في النافع والشرائع في المسألة [٦] ، وجعل الأحوط : الأول.
ولا يجب بسط حصّة كلّ صنف على جميع أفراده مطلقا بلا خلاف فيه ، ولا على الحاضر منهم على الأشهر الأظهر.
خلافا فيه للمحكيّ عن الحلّي والدروس [٧] ، لاستلزام الأول العسر والحرج المنفيّين ، سيّما في هذه الأزمنة ، مع كونه مخالفا لعمل الطائفة بل الإجماع بالضرورة ، فتحمل لأجله اللام في الآية على الجنس ، ومقتضاه
[١] المبسوط ١ : ٢٦٢ ، الحلبي في الكافي في الفقه : ١٧٣ ، التنقيح ١ : ٣٤١.
[٢] الذخيرة : ٤٨٨ ، الحدائق ١٢ : ٣٨١.
[٣] الأنفال : ٤١.
[٤] في ص : ٨٣ و ٨٤.
[٥] المتقدّمة في ص : ٨٤.
[٦] النافع : ٦٣ الشرائع ١ : ١٨٢.
[٧] الحلي في السرائر ١ : ٤٩٧ ، الدروس ١ : ٢٦٢.