مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٩ - حكم نصف الأنصاف
الثامن : التخيير بين الأخير والقسمة ، اختاره في المختلف [١] ، وهو الظاهر من النافع [٢] ، ونسب إلى البيان [٣] ، وإليه ذهب المحقّق الخوانساري في رسالته بزيادة رجحان القسمة.
التاسع : قسمته بين موالي الإمام وشيعته من أهل الفقر والصلاح من غير تخصيص بالذرّية ، نقله في المقنعة عن بعضهم ، وجعله قريبا من الصواب [٤] ، وإليه ذهب ابن حمزة في الوسيلة [٥].
دليل الأول : ما مرّ [٦] من أخبار التحليل بحملها على حقّه عليهالسلام. وجوابه قد ظهر.
ودليل الثاني : أنّه مال الإمام ـ لأخبار وجوبه مطلقا أو مستمرّا ، واستصحاب بقائه ـ فلا يجوز التصرّف فيه ، ولا يمكن إيصاله إلى ذي الحقّ ، فيجب حفظه إلى زمان إمكان الإيصال.
وفيه : أنّه إنّما يتمّ لو لم يعلم عدم رضاه بذلك ورضاه بغيره ، وقد يدّعى العلم بذلك كما يأتي [٧].
ودليل الثالث : دليل الثاني ، بضميمة أنّ الدفن أحفظ الوجوه ، مع ما روي من أنّ الأرض تخرج كنوزها للقائم [٨].
[١] المختلف : ٢١٠.
[٢] النافع : ٦٤.
[٣] البيان : ٣٥١.
[٤] المقنعة : ٢٨٦.
[٥] الوسيلة : ١٣٧.
[٦] راجع ص : ١١١ وما بعدها.
[٧] في ص : ١٣١.
[٨] انظر البحار ٥٢ : ٢٨٠ ـ ٦ نقلا عن الاحتجاج ، وص : ٣٢٢ ـ ٣١ نقلا عن كمال الدين.