مستند الشّيعة
(١)
معنى الخمس
٥ ص
(٢)
وجوب الخمس في الغنائم
٩ ص
(٣)
حكم المأخوذ من دار الحرب بدونها
١٤ ص
(٤)
حكم المأخوذ بالحرب بغير إذن الإمام
١٥ ص
(٥)
مساواة غنائم دار الحرب المنقولة مع غيرها
١٦ ص
(٦)
وجوب الخمس في مال الناصب والخارجي وكل من يحل ماله ممن انتحل الاسلام
١٦ ص
(٧)
بيان المراد بالمعدن
١٧ ص
(٨)
بيان ما يملك وما لا يملك من الكنوز
٢٠ ص
(٩)
حكم الكنز الموجود في دار الحرب
٢٠ ص
(١٠)
حكم الكنز الموجود في دار الاسلام
٢١ ص
(١١)
حكم الكنز الموجود في الأرض التي لها أهل معروفون
٢٢ ص
(١٢)
هل يختص حكم الموجود في الأراضي المملوكة بالدار المعمورة؟
٢٤ ص
(١٣)
شمول الحكم لكل مال
٢٤ ص
(١٤)
سقوط التعريف لو علم عدم معرفة المالك أو البائع
٢٤ ص
(١٥)
تصديق المعترف بلا بينة ولا يمين ولا وصف
٢٤ ص
(١٦)
حكم ما لو وجد الكنز في دار مستأجرة
٢٦ ص
(١٧)
وجوب الخمس في الكنز
٢٧ ص
(١٨)
لا فرق بين النقدين وغيرهما مما يعد مالا
٢٨ ص
(١٩)
مورد الخمس في القسم الخامس
٣٣ ص
(٢٠)
وجوب الخمس في أرض الذمي المشتراة من المسلم
٣٤ ص
(٢١)
وجوب الخمس في المال المختلط
٣٧ ص
(٢٢)
لو خمس أو تصدق بالمال المختلط ثم بان وجود المالك
٥٢ ص
(٢٣)
وجوب الخمس في الحلال الخليط
٥٢ ص
(٢٤)
حكم الميراث والمهر والصدقة والهبة ونحوها
٥٢ ص
(٢٥)
لا نصاب في غير الغنائم والكنز والغوص والمعادن مما وجب فيه الخمس
٥٧ ص
(٢٦)
عدم اعتبار الاخراج دفعة في نصاب المعدن والغوص
٦٠ ص
(٢٧)
اشتراط إخراج مؤن أرباح المكاسب
٦١ ص
(٢٨)
اشتراط الزيادة عن مؤنة السنة في القسم الخامس
٦٣ ص
(٢٩)
المقصود من المؤنة مؤنته وعياله الواجبي النفقة
٦٣ ص
(٣٠)
مفهوم مؤنة الشخص لغة وعرفا
٦٦ ص
(٣١)
اشتراط كون الحاجة واللزوم في نفس السنة
٦٨ ص
(٣٢)
موارد مؤنة الرجل
٦٩ ص
(٣٣)
هل يعتبر تحقق الانفاق والصرف في صدق المؤنة؟
٦٩ ص
(٣٤)
لو قلت المؤنة أثناء الحول
٧٠ ص
(٣٥)
لو بقيت عين من أعيان مؤنته حتى تم الحول
٧٠ ص
(٣٦)
ثمن الضياع والعقار والمواشي ورأس مال التجارة ليس من المؤنة
٧١ ص
(٣٧)
لو كان له مال آخر لا يجب فيه الخمس
٧٢ ص
(٣٨)
لو حصل الربح والخسران معا وتلف بعض المال
٧٣ ص
(٣٩)
في اشتراط البلوغ والعقل والحرية في خمس الأموال وعدمه
٧٤ ص
(٤٠)
لا اعتبار للحول في خمس غير الأرباح
٧٧ ص
(٤١)
في أن وجوب خمس غير الأرباح فوري أم لا
٧٧ ص
(٤٢)
مبدأ الحول
٧٩ ص
(٤٣)
لو حصلت أرباح متعددة أثناء الحول
٨٠ ص
(٤٤)
وجوب الخمس في أرباح المتوفى أثناء الحول بعد إخراج المؤنة
٨٠ ص
(٤٥)
قسمة الخمس إلى ستة أقسام
٨٣ ص
(٤٦)
قسمة خمس الأرباح والمكاسب إلى ستة أقسام
٨٧ ص
(٤٧)
اعتبار السيادة في اليتامى والمساكين وأبناء السبيل
٩٢ ص
(٤٨)
بيان المراد بالسادة
٩٣ ص
(٤٩)
اعتبار الانتساب إلى هاشم بالأب
٩٥ ص
(٥٠)
في وجوب البسط على الأصناف في الطوائف الثلاث وعدمه
٩٩ ص
(٥١)
هل تجب التسوية في قسمة الأصناف؟
١٠١ ص
(٥٢)
وجوب التقسيط في خمس كل معدن وغوص وكنز وغنيمة بخصوصه
١٠١ ص
(٥٣)
اعتبار الفقر في مستحق الخمس من يتامى السادات
١٠٢ ص
(٥٤)
اعتبار فقر ابن السبيل في بلد التسليم
١٠٣ ص
(٥٥)
اعتبار الايمان في مستحق الخمس
١٠٣ ص
(٥٦)
عدم اعتبار العدالة في مستحق الخمس
١٠٥ ص
(٥٧)
جواز نقل الخمس مع عدم وجود المستحق في البلد
١٠٦ ص
(٥٨)
حكم الخمس في زمن الغيبة
١٠٩ ص
(٥٩)
حكم نصف الأنصاف
١٠٩ ص
(٦٠)
عدم اشتراط مباشرة النائب العام ولا إذنه في تقسيم نصف الانصاف
١٣٥ ص
(٦١)
مقدار نصيب الفقير من الخمس
١٣٧ ص
(٦٢)
وجوب أداء الخمس من العين
١٣٨ ص
(٦٣)
القسم الأول الأرض المأخوذة من الكفار بغير قتال
١٣٩ ص
(٦٤)
القسم الثاني ما اختص به ملوك أهل الحرب من الأراضي والأموال
١٤١ ص
(٦٥)
القسم الثالث رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام و
١٤١ ص
(٦٦)
القسم الرابع المال المجهول مالكه
١٤٥ ص
(٦٧)
القسم الخامس الأراضي الميتة
١٤٥ ص
(٦٨)
المرجع في معرفة الأرض الموات
١٥٤ ص
(٦٩)
بيان المراد بترك المالك الأرض
١٥٥ ص
(٧٠)
في جواز تصرف المحيي الثاني وعدمه
١٥٦ ص
(٧١)
مناط التملك بالاحياء وغيره
١٥٦ ص
(٧٢)
لو لم يعلم أن تملكه كان بالاحياء أم بغيره
١٥٦ ص
(٧٣)
عد الأرض الموقوفة التي طرأ عليها الموتان أو الخراب من الأنفال
١٥٦ ص
(٧٤)
لو ترك المالك بالاحياء أو بغيره الأرض ثم أراد إحياءها
١٥٨ ص
(٧٥)
لو ماتت أرض الصغير أو انتقل إليه ملك خراب
١٥٨ ص
(٧٦)
بيان المراد بعدم معروفية المالك
١٥٨ ص
(٧٧)
لو فحص فأحيى ثم ظهر وجود المالك
١٥٩ ص
(٧٨)
حكم الأراضي الخربة
١٥٩ ص
(٧٩)
حكم الأرض الخربة التي لم يعلم تعطيل مالكها المعروف لها وأراد آخر إحياءها
١٥٩ ص
(٨٠)
القسم السادس كل أرض باد أهلها أو لا رب لها
١٥٩ ص
(٨١)
القسم السابع ما يصطفيه الامام من غنيمة أهل الحرب
١٦٠ ص
(٨٢)
القسم التاسع ميراث من لا وارث له
١٦٢ ص
(٨٣)
القسم العاشر المعادن
١٦٢ ص
(٨٤)
القسم الحادي عشر البحار
١٦٤ ص
(٨٥)
حكم الأنفال في زمن الغيبة
١٦٥ ص
(٨٦)
تعريف الصوم لغة وشرعا
١٦٩ ص
(٨٧)
اعتبار قصد الفعل مع القربة في النية
١٧١ ص
(٨٨)
في اشتراط تعيين السبب وعدمه في كل من صوم شهر رمضان
١٧٢ ص
(٨٩)
صوم النذر المعين
١٧٤ ص
(٩٠)
الإجارة المعينة والقضاء المضيق و
١٧٧ ص
(٩١)
الصوم الواحد المتعلق بذمة المكلف ، ندبا كان أم واجبا
١٧٨ ص
(٩٢)
وجوه الصوم المتعددة والمتداخلة
١٧٨ ص
(٩٣)
في احتياج الندب المعين إلى التعيين وعدمه
١٧٩ ص
(٩٤)
الأصل تداخل أنواع الصيام إلا ما ثبت فيه العدم
١٨١ ص
(٩٥)
لو نوى في رمضان صوما غيره مع وجوب الصوم عليه
١٨١ ص
(٩٦)
لو نوى غير المنذور في النذر المعين
١٨٥ ص
(٩٧)
لو صام يوم الشك بنية آخر شعبان
١٨٦ ص
(٩٨)
هل يلحق برمضان كل واجب معين فعل بنية الندب جهلا؟
١٨٩ ص
(٩٩)
عدم إجزاء صوم يوم الشك عن رمضان وشعبان لو صامه بنية رمضان
١٩٠ ص
(١٠٠)
لو نوى يوم الشك واجبا آخر غير رمضان
١٩٥ ص
(١٠١)
لو تردد في نية يوم الشك
١٩٦ ص
(١٠٢)
لو صام يوم الشك بنية غير رمضان ثم بان قبل الغروب أنه منه
٢٠١ ص
(١٠٣)
لو نوى الافطار يوم الشك ثم ظهر أنه من رمضان
٢٠١ ص
(١٠٤)
بيان المراد بيوم الشك
٢٠٢ ص
(١٠٥)
هل الأصل في الصيام مقارنة النية لأول جز العمل؟
٢٠٣ ص
(١٠٦)
أعمية النية المشروطة بمقارنة العمل من الفعلية والحكمية
٢٠٦ ص
(١٠٧)
في جواز تأخير النية عن الطلوع في رمضان وغيره من الواجبات المعينة وعدمه
٢٠٩ ص
(١٠٨)
امتداد وقت النية في رمضان والنذر المعين للمعذور إلى الزوال
٢١١ ص
(١٠٩)
امتداد وقت النية في قضاء رمضان والنذر المطلق إلى الزوال
٢١٢ ص
(١١٠)
وقت نية صوم النافلة
٢١٥ ص
(١١١)
اشتراط تجديد النية في النهار بعدم تناول المفطر
٢١٧ ص
(١١٢)
حكم ما لو نوى الافطار في النهار
٢١٩ ص
(١١٣)
هل الواجب العلم بجميع المفطرات أم بعضها؟
٢٢١ ص
(١١٤)
الأول والثاني الأكل والشرب
٢٢٣ ص
(١١٥)
حكم إيصال الغبار إلى الحلق
٢٢٧ ص
(١١٦)
عدم فساد الصوم بدخول الدخان في الحلق
٢٣٠ ص
(١١٧)
عدم فساد الصوم بما لا يتعدى إلى الحلق
٢٣٠ ص
(١١٨)
جواز مضغ العلك على كراهة
٢٣٢ ص
(١١٩)
فساد الصوم بابتلاع بقايا الغذاء المتخللة بين الأسنان عمدا
٢٣٣ ص
(١٢٠)
عدم فساد الصوم بابتلاع الريق الذي في الفم
٢٣٤ ص
(١٢١)
حكم ابتلاع النخامة
٢٣٤ ص
(١٢٢)
جواز المضمضة على كراهة
٢٣٥ ص
(١٢٣)
الثالث الجماع
٢٣٦ ص
(١٢٤)
الرابع الاستمناء
٢٤٠ ص
(١٢٥)
الخامس البقاء على الجنابة عمدا حتى يطلع الفجر الثاني
٢٤٤ ص
(١٢٦)
عدم فساد غير صوم رمضان وقضائه بالبقاء على الجنابة مطلقا
٢٤٨ ص
(١٢٧)
عدم فساد الصوم بالاحتلام في نهار رمضان وغيره
٢٥٠ ص
(١٢٨)
جواز الجماع ليلة الصيام
٢٥١ ص
(١٢٩)
عدم اختصاص الفساد بالكذب بصوم شهر رمضان
٢٥٤ ص
(١٣٠)
الكذب شامل لحكاية الفعل والتقرير أيضا
٢٥٤ ص
(١٣١)
مناط الكذب علم المكلف لا الواقع
٢٥٥ ص
(١٣٢)
عدم سقوط القضاء بظهور صدق ما رواه
٢٥٥ ص
(١٣٣)
عدم اعتبار ما ظن قول المعصوم به بأمارة معتبرة كذبا
٢٥٥ ص
(١٣٤)
أعمية الكذب من الكذب في أمر الدين والدنيا
٢٥٥ ص
(١٣٥)
شمول الكذب لفتوى وحكم غير المجتهد
٢٥٥ ص
(١٣٦)
حكم ما ينسب إليهم في أشعار المراثي ونحوها
٢٥٦ ص
(١٣٧)
السابع التقيؤ اختيارا
٢٥٦ ص
(١٣٨)
الأول نية الافطار
٢٥٩ ص
(١٣٩)
الثاني ترك غسل الحيض أو النفاس والبقاء كذلك إذا انقطع الدم قبل الفجر إليه
٢٥٩ ص
(١٤٠)
الثالث ترك المستحاضة ما يجب عليها من الأغسال
٢٥٩ ص
(١٤١)
الأول الارتماس في الماء
٢٦١ ص
(١٤٢)
المعتبر في الحرمة غمس الرأس في الماء لا البدن
٢٦٤ ص
(١٤٣)
المعتبر في الحرمة رمس الجميع دفعة واحدة
٢٦٤ ص
(١٤٤)
اختصاص الحكم بالرمس في الماء
٢٦٤ ص
(١٤٥)
هل يشمل الحكم صب الماء على الرأس؟
٢٦٥ ص
(١٤٦)
اختصاص الحكم بالصوم الواجب
٢٦٥ ص
(١٤٧)
فساد الغسل المشروع مع الصوم الواجب بالارتماس عمدا
٢٦٦ ص
(١٤٨)
الثاني الاحتقان بالمائع
٢٦٦ ص
(١٤٩)
إباحة الاحتقان للضرورة
٢٦٩ ص
(١٥٠)
جواز تقطير الدواء في الأذن
٢٧٠ ص
(١٥١)
جواز صب الدواء في الإحليل والسعوط به
٢٧٠ ص
(١٥٢)
حصول الانزال بلمس المرأة أو تقبيلها بدون قصده معهما ولا اعتياده
٢٧١ ص
(١٥٣)
خاصة الأول دخول الماء في الحلق لا عن عمد في غير مضمضة وضوء الواجب
٢٧٢ ص
(١٥٤)
الثاني معاودة النوم جنبا ليلا مستمرا نومه إلى الفجر
٢٧٥ ص
(١٥٥)
شمول الحكم ـ لمن لم يعزم على فعل الغسل وتركه ـ بالعزم على الاغتسال لصوم غير رمضان وقضائه ، واختصاص الحكم بالعزم على الترك بشهر رمضان
٢٧٩ ص
(١٥٦)
احتساب نومة الاحتلام من النومتين
٢٨٠ ص
(١٥٧)
الثالث فعل المفطر والفجر طالع باستصحاب بقاء الليل
٢٨٠ ص
(١٥٨)
بيان المراد بالمراعاة المسقطة للقضاء
٢٨٣ ص
(١٥٩)
سقوط القضاء مع عدم التمكن من المراعاة
٢٨٤ ص
(١٦٠)
سقوط القضاء مع العلم بعدم ترتب الأثر على المراعاة
٢٨٥ ص
(١٦١)
لو أخبر بالطلوع فظن كذبه وأكل ثم ظهر صدقه
٢٨٥ ص
(١٦٢)
اختصاص الحكم بالقضاء بشهر رمضان
٢٨٦ ص
(١٦٣)
الرابع الافطار بظن دخول الليل عند جماعة
٢٨٩ ص
(١٦٤)
عنه مضغ العلك
٢٩٨ ص
(١٦٥)
إيصال الغبار إلى الحلق
٢٩٨ ص
(١٦٦)
السعوط
٢٩٨ ص
(١٦٧)
تقبيل ومس وملاعبة النساء
٣٠٠ ص
(١٦٨)
جلوس المرأة في الماء
٣٠٣ ص
(١٦٩)
السواك بالرطب
٣٠٤ ص
(١٧٠)
الاكتحال
٣٠٧ ص
(١٧١)
إخراج الدم المضعف
٣٠٩ ص
(١٧٢)
دخول الحمام مع خوف الضعف
٣١٠ ص
(١٧٣)
شم الريحان
٣١٠ ص
(١٧٤)
الاحتقان بالجامد
٣١٢ ص
(١٧٥)
لبس الثوب المبلل
٣١٢ ص
(١٧٦)
إنشاد الشعر
٣١٣ ص
(١٧٧)
التنازع والتحاسد والسب والمراء وأذى الخادم والجدال والمسارعة إلى الحلف والايمان والقول الفاحش
٣١٦ ص
(١٧٨)
صحة صوم من فعل شيئا من المفطرات نسيانا
٣١٧ ص
(١٧٩)
صحة الصوم بارتكاب المفطر بلا قصد فعله
٣١٩ ص
(١٨٠)
صحة صوم المكره على فعل المفطر
٣١٩ ص
(١٨١)
بيان المراد بالاكراه المسوغ للافطار
٣٢٢ ص
(١٨٢)
لو أكره على الافطار ، فهل يقتصر على ما تندفع به الحاجة؟
٣٢٣ ص
(١٨٣)
هل يصح صوم الجاهل بالحكم؟
٣٢٤ ص
(١٨٤)
لو تناول المفطر نسيانا فظن فساد صومه فتعمد فعل المفطر
٣٢٩ ص
(١٨٥)
حكم من تناول المفطر سهوا مع تذكر الصوم
٣٢٩ ص
(١٨٦)
حكم ما لو جهل حرمة الارتماس
٣٢٩ ص
(١٨٧)
بطلان الصوم لو جهل إفساد شي له مع علمه بتحريمه فيه
٣٢٩ ص
(١٨٨)
استحباب تقديم الصلاة على الافطار
٣٣١ ص
(١٨٩)
الأول البلوغ
٣٣٣ ص
(١٩٠)
لو بلغ قبل الزوال بغير فعل المفطر
٣٣٧ ص
(١٩١)
هل أن مبدأ تمرين الصبي بلوغ التسع أم السبع؟
٣٣٨ ص
(١٩٢)
الثاني العقل
٣٣٩ ص
(١٩٣)
لو عرض الجنون أثناء النهار لحظة
٣٤٠ ص
(١٩٤)
عدم صحة صوم المغمى عليه
٣٤١ ص
(١٩٥)
السكران كالمغمى عليه
٣٤٢ ص
(١٩٦)
صحة صوم النائم مع سبق النية
٣٤٢ ص
(١٩٧)
الثالث الاسلام
٣٤٤ ص
(١٩٨)
الرابع الخلو من الحيض والنفاس
٣٤٥ ص
(١٩٩)
الخامس الخلو من السفر
٣٤٦ ص
(٢٠٠)
عدم صحة الصوم الواجب في السفر إلا ما استثني
٣٤٦ ص
(٢٠١)
عدم صحة الصوم المندوب في السفر
٣٤٩ ص
(٢٠٢)
ما استثني من الصوم الواجب والمندوب في السفر
٣٥٢ ص
(٢٠٣)
كلما وجب التقصير وجب الافطار
٣٥٥ ص
(٢٠٤)
حكم من كان فرضه الافطار في السفر وصام عالما عامدا
٣٥٦ ص
(٢٠٥)
الوقت الذي إذا خرج فيه المسافر وجب إفطاره
٣٥٨ ص
(٢٠٦)
لو جاء المسافر إلى بلده أو بلد الإقامة
٣٦٦ ص
(٢٠٧)
بيان المراد بقدوم وخروج المسافر
٣٦٨ ص
(٢٠٨)
جواز السفر أثناء رمضان إذا كان لغير معصية
٣٦٩ ص
(٢٠٩)
جواز الجماع في نهار رمضان لكل من جاز له الافطار
٣٧٢ ص
(٢١٠)
السادس الخلو من المرض
٣٧٣ ص
(٢١١)
وجوب الافطار لو خاف المرض أو مطلق الضرر
٣٧٤ ص
(٢١٢)
وجوب الافطار مع العلم بالضرر أو ظنه
٣٧٥ ص
(٢١٣)
لا فرق في المؤدي إلى الضرر بين أن يكون الامساك أو تأخير العشاء أو السحر
٣٧٥ ص
(٢١٤)
عدم صحة الصوم مع خوف الضرر
٣٧٦ ص
(٢١٥)
لو صح المريض قبل أو بعد الزوال
٣٧٧ ص
(٢١٦)
لو صام المريض جاهلا
٣٧٨ ص
(٢١٧)
جواز إفطار الشيخ والشيخة مع العجز عن الصيام
٣٧٨ ص
(٢١٨)
استحباب الفدية لغير القادر على الصيام
٣٨٣ ص
(٢١٩)
مقدار الفدية الواجبة والمستحبة
٣٨٤ ص
(٢٢٠)
هل يجب القضاء لو حصل الاقتدار؟
٣٨٤ ص
(٢٢١)
حكم ذو العطاش
٣٨٥ ص
(٢٢٢)
لو غلبه العطش لا لمرض
٣٨٦ ص
(٢٢٣)
حكم الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن
٣٨٧ ص
(٢٢٤)
لا فرق في المرضع بين الام وغيرها وبين المتبرعة والمستأجرة
٣٨٩ ص
(٢٢٥)
كراهة الجماع والتملي من الطعام والشراب لمن ساغ له الافطار
٣٨٩ ص
(٢٢٦)
علامات شهر رمضان الأولى رؤية الهلال
٣٩٣ ص
(٢٢٧)
الثانية إكمال عدة شعبان
٣٩٤ ص
(٢٢٨)
الثالثة الشياع المفيد للعلم
٣٩٤ ص
(٢٢٩)
الرابعة شهادة العدلين
٣٩٦ ص
(٢٣٠)
عدم اعتبار حكم الحاكم في ثبوت الهلال بالشاهدين
٤٠١ ص
(٢٣١)
ثبوت الهلال بالشهادة على الشهادة
٤٠١ ص
(٢٣٢)
قبول شهادة العدلين على الاستفاضة المفيدة للعلم
٤٠٢ ص
(٢٣٣)
لو اختلف الشاهدان في وصف الهلال
٤٠٢ ص
(٢٣٤)
لو اختلف الشاهدان في رؤية هلال شعبان ورمضان
٤٠٣ ص
(٢٣٥)
وجوب استفصال السامع من الشاهد
٤٠٣ ص
(٢٣٦)
عدم قبول شهادة العدل الواحد مطلقا
٤٠٣ ص
(٢٣٧)
عدم اعتبار الجدول والعدد والتطوف وغيبوبة الهلال بعد الشفق ورؤية ظل الرأس في ظل القمر
٤٠٥ ص
(٢٣٨)
هل يجب قبول حكم الحاكم في ثبوت الهلال؟
٤١٨ ص
(٢٣٩)
لو رؤي الهلال في بلد آخر
٤٢٠ ص
(٢٤٠)
إذا رؤي الهلال قبل الزوال فهو لليلة الماضية
٤٢٦ ص
(٢٤١)
حكم من لا يعلم شهر رمضان
٤٣٠ ص
(٢٤٢)
لا قضاء إلا في صوم رمضان والنذر المعين
٤٣١ ص
(٢٤٣)
استثناء الكافر الأصلي
٤٣٤ ص
(٢٤٤)
حكم من نسي غسل الجنابة في رمضان حتى مر الشهر كله أو بعضه
٤٣٥ ص
(٢٤٥)
حكم من نسيت غسل الحيض والنفاس وسائر أفراد الصيام الواجبة التي لها قضاء أو بدل
٤٣٨ ص
(٢٤٦)
من مات وقد فاته شهر رمضان أو بعضه بالمرض أو الحيض أو النفاس
٤٣٨ ص
(٢٤٧)
هل يستحب القضاء عمن مات وقد فاته شهر رمضان أو بعضه؟
٤٣٩ ص
(٢٤٨)
في شمول انتفاء القضاء للمسافر وعدمه
٤٤٠ ص
(٢٤٩)
في شمول انتفاء القضاء لكل صورة لم يتمكن فيها منه وعدمه
٤٤١ ص
(٢٥٠)
لو استمر المرض الذي أفطر معه في رمضان إلى رمضان آخر
٤٤٢ ص
(٢٥١)
لو فات رمضان بالمرض والقضاء باستمرار عذر آخر أو بالعكس ، أو فات رمضان بعذر آخر وقد استمر
٤٤٨ ص
(٢٥٢)
لو ارتفع العذر بين الرمضانين وتمكن من قضاء البعض
٤٤٩ ص
(٢٥٣)
مقدار الصدقة الواجبة
٤٤٩ ص
(٢٥٤)
فيمن يستحق الصدقة
٤٥٠ ص
(٢٥٥)
لو استمر المرض إلى رمضان الثالث
٤٥١ ص
(٢٥٦)
لو ارتفع العذر بين الرمضانين وتمكن من القضاء ولم يقض حتى دخل الثاني
٤٥١ ص
(٢٥٧)
بيان المراد بالتهاون
٤٥٥ ص
(٢٥٨)
لو تمكن من القضاء بين الرمضانين وعرض له السفر
٤٥٥ ص
(٢٥٩)
وجوب القضاء على الولي بموت من وجب عليه قضاء الصيام
٤٥٦ ص
(٢٦٠)
في شمول قضاء الولي لكل واجب وعدمه
٤٦٠ ص
(٢٦١)
في شمول قضاء الولي لما تركه الميت عمد أو عصيانا وعدمه
٤٦١ ص
(٢٦٢)
الولي أولى الناس بالميراث من الذكور
٤٦٢ ص
(٢٦٣)
وجوب القضاء على أكبر الورثة لو تعدد الذكور
٤٦٤ ص
(٢٦٤)
لو اجتمع المتساويان في السن
٤٦٥ ص
(٢٦٥)
جواز قضاء غير الولي الصوم عن الميت تبرعا
٤٦٥ ص
(٢٦٦)
عدم سقوط القضاء عن الولي بتبرع الغير أو استئجاره
٤٦٥ ص
(٢٦٧)
وجوب قضاء الولي متوقف على تمكن الميت منه حال حياته
٤٦٦ ص
(٢٦٨)
حكم القضاء عن المرأة
٤٦٦ ص
(٢٦٩)
وجوب قضاء المولى عن العبد
٤٦٦ ص
(٢٧٠)
هل يجب التصدق مع فقدان الولي أو كان من الإناث؟
٤٦٦ ص
(٢٧١)
وجوب قضاء الولي بعد البلوغ لو كان صغيرا حين الموت
٤٦٧ ص
(٢٧٢)
عدم جواز الافطار لقاضي شهر رمضان بعد الزوال
٤٦٧ ص
(٢٧٣)
كفارة ما لو أفطر قاضي شهر رمضان بعد الزوال
٤٧١ ص
(٢٧٤)
هل يجب التتابع في صوم الثلاثة أيام
٤٧٣ ص
(٢٧٥)
حكم الامساك لو أفطر بعد الزوال
٤٧٤ ص
(٢٧٦)
جواز الافطار قبل الزوال مشروط بسعة وقت القضاء
٤٧٥ ص
(٢٧٧)
اختصاص الحكم بالقضاء الواجب
٤٧٥ ص
(٢٧٨)
هل يشمل الحكم القاضي لغيره ولاية أو تبرعا أو إجارة؟
٤٧٥ ص
(٢٧٩)
عدم وجوب المولاة في القضاء
٤٧٥ ص
(٢٨٠)
عدم فورية قضاء رمضان
٤٧٨ ص
(٢٨١)
عدم وجوب الترتيب في القضاء
٤٧٨ ص
(٢٨٢)
لو اتفق وقوع صوم النذر المعين في رمضان أو أحد العيدين أو أيام التشريق بمنى
٤٧٨ ص
(٢٨٣)
منها ما لا يختص بسبب مخصوص ولا بوقت معين
٤٨١ ص
(٢٨٤)
منها ما يختص بسبب مخصوص
٤٨٢ ص
(٢٨٥)
منها صوم ثلاثة أيام من كل شهر
٤٨٢ ص
(٢٨٦)
استحباب قضاء صوم الثلاثة أيام
٤٨٣ ص
(٢٨٧)
جواز تأخير صوم الثلاثة أيام إلى الشتاء
٤٨٤ ص
(٢٨٨)
جواز التصدق لو لم يتمكن من صوم الثلاثة أيام
٤٨٤ ص
(٢٨٩)
منها صوم أيام البيض من كل شهر
٤٨٤ ص
(٢٩٠)
منها صوم يوم الغدير
٤٨٥ ص
(٢٩١)
منها صوم يوم دحو الأرض
٤٨٥ ص
(٢٩٢)
منها صوم يوم الخامس عشر من رجب
٤٨٥ ص
(٢٩٣)
منها صوم أول ذي الحجة
٤٨٥ ص
(٢٩٤)
منها صوم يوم التروية
٤٨٥ ص
(٢٩٥)
منها صوم يوم المباهلة
٤٨٥ ص
(٢٩٦)
منها صوم يوم عرفة
٤٨٦ ص
(٢٩٧)
منها صوم يوم عاشوراء
٤٨٩ ص
(٢٩٨)
منها صوم يوم الجمعة
٤٩٣ ص
(٢٩٩)
منها صوم رجب وشعبان كلا أو بعضا
٤٩٤ ص
(٣٠٠)
منها صوم ستة أيام متوالية بعد عيد الفطر مباشرة
٤٩٥ ص
(٣٠١)
منها صوم يوم النيروز
٤٩٦ ص
(٣٠٢)
منها صوم يوم الخميس
٤٩٦ ص
(٣٠٣)
منها صوم أول يوم من المحرم
٤٩٦ ص
(٣٠٤)
منها صوم تسعة أيام من أول ذي الحجة
٤٩٦ ص
(٣٠٥)
امتداد جواز الافطار في صوم النافلة حتى الغروب
٤٩٦ ص
(٣٠٦)
عدم جواز التطوع بشي من الصيام لمن عليه قضاء رمضان
٤٩٨ ص
(٣٠٧)
استحباب الإجابة لو دعي الصائم تطوعا للافطار
٤٩٩ ص
(٣٠٨)
كراهة صوم الضيف ندبا بلا إذن مضيفه
٥٠١ ص
(٣٠٩)
حرمة صوم الولد ندبا بدون إذن والديه
٥٠٣ ص
(٣١٠)
حرمة صوم المرأة ندبا بدون إذن زوجها
٥٠٤ ص
(٣١١)
عدم صحة صوم العبد ندبا بدون إذن مولاه
٥٠٥ ص
(٣١٢)
فيمن يستحب له الامساك لو ارتفع المانع
٥٠٥ ص
(٣١٣)
الأول صوم العيدين
٥٠٧ ص
(٣١٤)
الثاني صوم أيام التشريق
٥٠٧ ص
(٣١٥)
الثالث صوم يوم الشك بنية أنه من رمضان أو النذر
٥١٠ ص
(٣١٦)
الرابع صوم الصمت
٥١٠ ص
(٣١٧)
الخامس صوم نذر المعصية
٥١١ ص
(٣١٨)
السادس صوم الوصال
٥١١ ص
(٣١٩)
السابع صوم السفر
٥١٣ ص
(٣٢٠)
الثامن صوم المريض
٥١٣ ص
(٣٢١)
التاسع صوم الزوجة والولد والعبد تطوعا بدون إذن الزوج والوالدين والمولى
٥١٣ ص
(٣٢٢)
العاشر صوم الدهر
٥١٣ ص
(٣٢٣)
فيما تجب فيه الكفارة
٥١٧ ص
(٣٢٤)
كفارة إفطار شهر رمضان
٥١٧ ص
(٣٢٥)
وجوب كفارة الجمع لو أفطر في رمضان على محرم
٥٢٢ ص
(٣٢٦)
لا فرق في المحرم بين كونه أصليا أم عارضيا
٥٢٥ ص
(٣٢٧)
لو عجز عن بعض خصال الكفارة أو جميعها
٥٢٥ ص
(٣٢٨)
لو تكرر موجب الكفارة مع تعدد الأيام أو في اليوم الواحد
٥٢٧ ص
(٣٢٩)
حكم المستحل وغيره ممن أفطر عامدا في رمضان
٥٢٩ ص
(٣٣٠)
لو وطئ الزوج زوجته بالاكراه
٥٣٠ ص
(٣٣١)
اشتراط الايمان في الرقبة المعتقة في كفارة الصوم
٥٣٢ ص
(٣٣٢)
وجوب إكمال العدد في الاطعام
٥٣٢ ص
(٣٣٣)
لو أفطر لعذر أثناء صوم الشهرين المتتابعين
٥٣٣ ص
(٣٣٤)
فيما يستثنى من وجوب الاستئناف لو كان الافطار لا لعذر
٥٣٧ ص
(٣٣٥)
لو تبرع أحد بالكفارة عن الغير
٥٣٩ ص
(٣٣٦)
لو سقط الصوم عمن وجبت عليه الكفارة
٥٤١ ص
(٣٣٧)
الأول النية
٥٤٥ ص
(٣٣٨)
الثاني الصوم
٥٤٥ ص
(٣٣٩)
الثالث الزمان
٥٤٦ ص
(٣٤٠)
الرابع المكان
٥٤٨ ص
(٣٤١)
الخامس استدامة اللبث في المسجد ما دام معتكفا
٥٥٥ ص
(٣٤٢)
حكم ما لو أخرج بعض جسده من المسجد
٥٥٦ ص
(٣٤٣)
حكم ما لو صعد إلى سطح المسجد
٥٥٦ ص
(٣٤٤)
حكم ما لو خرج من المسجد مكرها
٥٥٧ ص
(٣٤٥)
حكم ما لو خرج من المسجد ساهيا أو ناسيا
٥٥٧ ص
(٣٤٦)
جواز الخروج من المسجد للضرورة
٥٥٨ ص
(٣٤٧)
هل يجب سلوك الطريق الأقرب لقضاء الحاجة؟
٥٥٩ ص
(٣٤٨)
عدم جواز الجلوس تحت الظل للخارج بلا ضرورة
٥٥٩ ص
(٣٤٩)
الخارج في غير مكة لا يجوز له الصلاة في غير مسجد اعتكافه إلا لضرورة
٥٦٠ ص
(٣٥٠)
الأصل عدم وجوب الاعتكاف
٥٦١ ص
(٣٥١)
هل يجب الاعتكاف المندوب؟
٥٦١ ص
(٣٥٢)
استحباب اشتراط المعتكف الرجوع ابتداء
٥٦٥ ص
(٣٥٣)
ما يحرم على المعتكف
٥٦٧ ص
(٣٥٤)
فساد الاعتكاف بكل ما يفسد الصوم
٥٧٠ ص
(٣٥٥)
حرمة ما يحرم على المعتكف ليلا ونهارا
٥٧٠ ص
(٣٥٦)
في شمول ما يحرم للاعتكاف المندوب وعدمه
٥٧١ ص
(٣٥٧)
اشتراط إذن المولى والزوج في صحة اعتكاف العبد والزوجة
٥٧١ ص
(٣٥٨)
وجوب الكفارة على المعتكف بالجماع ليلا أو نهارا
٥٧١ ص
(٣٥٩)
لو اتفق حصول الحيض أو المرض أثناء الاعتكاف
٥٧٥ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص

مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٦ - حكم نصف الأنصاف

وأمّا ما ذكره في الأخبار ـ من ضعف الإسناد ـ فهو غير صالح للاستناد ، لوجودها في كتب عليها المدار والاعتماد ، ومع ذلك ففيها الصحيح والموثّق وموافق للشهرة العظيمة ، وهي لضعف الأخبار عند الأصحاب جابرة.

مضافا إلى استناده إلى تلك الأخبار في كثير من أحكام الخمس.

وأمّا إنكار دلالتها على تعلق النصف بالأصناف على وجه الملكية والاختصاص فهو مكابرة محضة ، كيف؟! وفي بعضها : « والنصف له ، والنصف لليتامى والمساكين وأبناء السبيل من آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم الذين لا يحلّ لهم الصدقة ولا الزكاة ، عوّضهم الله تعالى مكان ذلك الخمس » [١].

ولا ريب أنّ اللامين هنا بمعنى واحد ، فكما أنّها في نصف الإمام للتملّك أو الاختصاص [٢] فكذا في نصف الأصناف ، سيّما مع ذكر التعويض لهم عن الصدقة.

وفي آخر : « يثب أحدهم على أموال آل محمّد صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ويتاماهم ومساكينهم وأبناء سبيلهم فيأخذها » الحديث [٣].

وفي ثالث : « وإنّما جعل الله هذا الخمس لهم خاصّة دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا لهم من صدقات الناس » إلى أن قال : « وجعل لفقراء قرابة الرسول نصف الخمس فأغناهم به عن صدقات الناس » [٤].

وأمّا احتمال اختصاص الحكم بزمان الحضور ففساده أوضح من أن يذكر ، فإنّه لا جهة لهذا التوهّم ولا منشأ لذلك الاحتمال في الأخبار.

وأمّا تخصيصها وصرفها عن ظاهرها جمعا ، ففيه ما مرّ في تخصيص‌


[١] التهذيب ٤ : ١٢٦ ـ ٣٦٤ ، الوسائل ٩ : ٥٢١ أبواب قسمة الخمس ب ٣ ح ٢.

[٢] في « ح » : للتمليك والاختصاص ، والأولى : الملكية أو الاختصاص.

[٣] التهذيب ٤ : ١٢٧ ـ ٣٦٤ ، الوسائل ٩ : ٥٣٨ أبواب قسمة الخمس ب ٣ ح ١.

[٤] التهذيب ٤ : ١٢٨ ـ ٣٦٦ ، الوسائل ٩ : ٥١٣ أبواب قسمة الخمس ب ١ ح ٨.