مستند الشّيعة - النراقي، المولى احمد - الصفحة ١٢٧ - حكم نصف الأنصاف
الآية.
ودليل الموجبين للدفن : دليل وجوب دفن حصّة الإمام ـ كما يأتي [١] مع ردّه ـ بضميمة ما مرّ [٢] من أنّ صرف هذا النصف منصب الإمام وموكول إليه ، وقد عرفت ضعفه.
وكذا حجّة الموجبين للوصيّة.
وحجّة القول الآخر : الجمع بين أدلّة ملكيّة النصف للأصناف ودليل وجوب الدفع إلى الإمام ليصرفه فيهم.
ويردّ باختصاص وجوب الدفع ـ لو سلّم ـ بحال الحضور.
وممّا ذكر ظهر أنّ وجوب قسمة نصف الأصناف بينهم ـ كما اختاره من أصحابنا الجمهور [٣] ـ في غاية الظهور.
المقام الثاني : في نصف الإمام عليهالسلام.
وفيه تسعة أقوال :
الأول : سقوطه وتحليله ، ذهب إليه من ذهب إليه في نصف الأصناف [٤] ، واختاره أيضا صاحب المدارك والمحدّث الكاشاني في المفاتيح والوافي وصاحب الحدائق [٥] ، ونسبه في كشف الرموز إلى قوم من المتقدّمين وقال : إنّه متروك ولا فتوى عليه [٦].
[١] في ص : ١٢٩.
[٢] في ص : ١١١.
[٣] راجع ص : ١١٠.
[٤] كما في المراسم : ١٤٠ ، والذخيرة : ٤٩٢.
[٥] المدارك ٥ : ٤٢٤ ، المفاتيح ١ : ٢٢٩ ، الوافي ١٠ : ٣٤٤ ، الحدائق ١٢ : ٤٤٣.
[٦] كشف الرموز ١ : ٢٧٢.