المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٤٤٦ - الثالث لو حمل حيوانا طاهرا غير مأكول أو صبيا، لم يبطل صلاته
الصلاة عليه و طهر و هو اختيار الشيخين في المقنعة و المبسوط و الخلاف. و قال ابن الجنيد الأحوط تجنبها الا أن يكون ما يلاقيها من الأعضاء يابسا و قيل لا يطهر و يجوز الصلاة عليها، و به قال الراوندي منا، و صاحب الوسيلة، و هو جيد.
و استدل الشيخ لما ذكره بإجماع الفرقة، و رواية عمار بن موسى عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا كان في الموضع قذرا من البول أو غيره فأصابته الشمس ثمَّ يبس الموضع فالصلاة على الموضع جائزة» [١]. و بما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جففت من غير أن يغسل قال: «نعم» [٢].
و يمكن أن يحتج بقوله (عليه السلام) «جعلت لي الأرض مسجدا و طهورا أينما أدركتني الصلاة صليت» [٣]. و في استدلال الشيخ بالروايات إشكال لأن غايتها الدلالة على جواز الصلاة عليها و نحن فلا نشترط طهارة موضع الصلاة بل نكتفي باشتراط طهارة موضع الجبهة.
و يمكن أن يقال الاذن في الصلاة عليها مطلقا دليل جواز السجود عليها و السجود يشترط طهارة محله.
و يمكن أن يستدل بما رواه أبو بكر الحضرمي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر» [٤] و لان الشمس من شأنها الإسخان، و السخونة تلطف الأجزاء الرطبة و تصعدها، فاذا ذهب أثر النجاسة دل على مفارقتها المحل و الباقي يسير تحيله الأرض إلى الأرضية فيطهر لقول أبي عبد اللّه (عليه السلام) «التراب طهور» [٥].
[١] الوسائل ج ٢ أبواب النجاسات باب ٢٩ ح ٤.
[٢] الوسائل ج ٢ أبواب النجاسات باب ٢٩ ح ٣.
[٣] السنن للنسائى ج ١ ص ٢١٠ مع اختلاف في ذيله.
[٤] الوسائل ج ٢ أبواب النجاسات باب ٢٩ ح ٥.
[٥] سنن أبى داود ج ١ كتاب الطهارة ص ١٠٥ (مع اختلاف يسير).