المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٤٣٧ - فرع المعتبر أن يطعم ما يكون غذاء له
و من طريق الأصحاب ما رواه علي بن أبي حمزة عن العبد الصالح (عليه السلام) قال سألته أم ولد لأبيه فقالت أصاب ثوبي دم الحيض و غسلته فلم يذهب أثره فقال:
«اصبغيه بمشق» [١] و لو كان الأثر نجسا لما اجتزء بالصبغ.
و مثله روى عيسى بن أبي منصور عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال ابن بابويه: «إذا أصاب الثوب بول فاغسله في الماء الجاري مرة و في الراكد مرتين» [٢] و روى هذه الرواية محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) الثوب يصيبه البول قال: «ان غسلته في المركن فاغسله مرتين و ان غسلته في ماء جار فمرة واحدة» [٣] و يمكن أن يكون الوجه فيه ان الجاري يتغاير المياه به على الثوب فكأنه غسل أكثر من مرة.
مسئلة: لبن الآدميات طاهر لبن ابن كان أو لبن بنت.
و قال بعض فقهائنا لبن البنت نجس، لأنه يخرج من مثانة أمها، و مستنده حديث السكوني عن جعفر، و السكوني ضعيف و الطهارة هي الأصل. و في بولها خلاف. قال علي بن بابويه:
بول الصبي و الصبية سواء. و في رواية الحلبي «و الغلام و الجارية شرع سواء» [٤].
و الأشبه اختصاص التخفيف ببول الصبي، و الرواية محمولة على التسوية في التنجيس لا في حكم الإزالة مصيرا الى ما أفتى به أكثر الأصحاب.
مسئلة: إذا علم موضع النجاسة من الثوب غسل ذلك الموضع و لو جهل الموضع غسل كل موضع يحتمل أن يكون فيه
، و الا غسل الثوب كله، و هو مذهب علمائنا، و به قال الشافعي، و مالك، و أحمد. و قال ابن شبرمة: إذا خفيت بتحري مكان النجاسة فيغسله. و قال عطا و حماد ينضح الثوب كله.
[١] الوسائل ج ٢ أبواب النجاسات باب ٢٥ ح ١.
[٢] بحار الأنوار ج ٧٧ كتاب الطهارة ص ١٣٢ ح ٣ (مع اختلاف يسير جدا).
[٣] الوسائل ج ٢ أبواب النجاسات باب ٢ ح ١.
[٤] الوسائل ج ٢ أبواب النجاسات باب ٣ ح ٢.