المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٦٧ - العاشر لو وقع في القليل ما شك في نجاسته،
فخذ منه حتى يذهب الريح» [١].
و في رواية أبي مريم قال: «حدثنا جعفر قال: كان أبو جعفر (عليه السلام) يقول:
«إذا مات الكلب في البئر، نزحت» [٢] و في رواية عمار الساباطي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «و سئل عن بئر وقع فيها كلب، أو فأرة، أو خنزير؟ قال ينزف كلها» [٣] و في رواية عمرو بن سعيد عن أبي جعفر (عليه السلام) «سبع دلاء» [٤] و الرواية عن زرارة غير مقدرة فيحتمل أن يكون إشارة إلى المنزوح الأول، و رواية أبي أسامة قوية السند، لكنها متروكة بين المفتين، و رواية أبي مريم محتملة، إذ قوله «نزحت» يمكن أن يراد به الأربعون، و رواية عمار و ان كان ثقة، لكنه «فطحي» فلا يعمل بها، مع وجود المعارض السليم، و كذا رواية عمر بن سعيد، و يريد «بشبه الكلب» الخنزير و الغزال و الثعلب، و روي في لحم الخنزير عشرون، و لا بأس بالرواية، قال: و كذا في بول الرجل، و هو مذهب الخمسة و أتباعهم، و في البول روايات:
الأولى: رواية علي بن الحكم، عن علي بن أبي حمزة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت: «بول الرجل، قال: ينزح منها أربعون دلوا» [٥].
الثانية: رواية معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «في البئر يبول فيها الصبي، أو يصب فيها بول، أو خمر، قال: ينزح الماء كله» [٦].
الثالثة: رواية كردويه، قال: «سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن البئر يقع فيها قطرة
[١] الوسائل ج ١ أبواب الماء المطلق باب ١٧ ح ٧ ص ١٣٥.
[٢] الوسائل ج ١ أبواب الماء المطلق باب ١٧ ح ١ ص ١٣٤.
[٣] الوسائل ج ١ أبواب الماء المطلق باب ١٧ ح ٨ ص ١٣٦.
[٤] الوسائل ج ١ أبواب الماء المطلق باب ١٥ ح ٥ ص ١٣٢.
[٥] الوسائل ج ١ أبواب الماء المطلق باب ١٦ ح ٢ ص ١٣٣.
[٦] الوسائل ج ١ أبواب الماء المطلق باب ١٦ ح ٧ ص ١٣٤.