المعتبر في شرح المختصر
(١)
الجزء الأوّل
٣ ص
(٢)
مقدمة التحقيق
٣ ص
(٣)
«بشرى لرواد العلم و المعرفة»
٣ ص
(٤)
حياة المؤلف و آثاره
٧ ص
(٥)
مؤلفاته الثمينة
٩ ص
(٦)
الأكابر من تلامذته
١٠ ص
(٧)
جملة من أساتيده و من يروى عنهم
١١ ص
(٨)
مقدمة الكتاب
١٧ ص
(٩)
الفصل الأول في وصايا نافعة
٢١ ص
(١٠)
الفصل الثاني في أن مذهب أهل البيت
٢٢ ص
(١١)
الفصل الثالث في مستند الاحكام
٢٨ ص
(١٢)
أما الكتاب
٢٨ ص
(١٣)
و أما السنة فثلاثة
٢٨ ص
(١٤)
و اما الإجماع
٣١ ص
(١٥)
و اما دليل العقل
٣١ ص
(١٦)
و أما الاستصحاب
٣٢ ص
(١٧)
الفصل الرابع في السبب المقتضى للاقتصار على من ذكرناه من فضلائنا
٣٣ ص
(١٨)
كتاب الطهارة
٣٥ ص
(١٩)
الركن الأول في المياه
٣٥ ص
(٢٠)
الأول لو مازج المطلق طاهر، فغير أحد أوصافه
٣٧ ص
(٢١)
الثاني إذا تغير من قبل نفسه لطول المكث،
٣٨ ص
(٢٢)
الثالث لو كان معه ماء لا يكفيه لطهارته فأكمله بمائع،
٣٨ ص
(٢٣)
الرابع إذا أمرّ الثلج على أعضاء الطهارة في الوضوء،
٣٨ ص
(٢٤)
الخامس الماء المسخن يجوز الطهارة به سواء سخن بالنار،
٣٩ ص
(٢٥)
الأول إذا تغير بمرور رائحة النجاسة القريبة لم ينجس،
٤٠ ص
(٢٦)
الثاني طريق تطهير المتغير ان كان جاريا بتقويته بالماء
٤٠ ص
(٢٧)
الثالث إذا زال «التغير» من نفسه،
٤١ ص
(٢٨)
الرابع إذا تغير الجاري فالمتغير نجس،
٤١ ص
(٢٩)
الخامس لو انصبغ ماء الغسل أو ماء الوضوء بصبغ طاهر
٤١ ص
(٣٠)
الأول لا يتحقق «للجاري» جريان منفصلة بحيث تعتبر بنفسها،
٤٢ ص
(٣١)
الثاني الماء «الواقف» في جانب النهر الجاري متصلا بمائه لا ينجس بملاقاة النجاسة،
٤٢ ص
(٣٢)
الثالث لو كان الجاري متغيرا بالنجاسة و الواقف غير متغير
٤٢ ص
(٣٣)
الرابع حوض «الحمام» إذا كان له مادة لا ينجس ماؤه بملاقاة النجاسة
٤٢ ص
(٣٤)
الخامس ماء الغيث لا ينجس بملاقاة النجاسة حال نزوله،
٤٢ ص
(٣٥)
و للأصحاب في كمية الكر طريقان
٤٥ ص
(٣٦)
أحدهما المساحة
٤٥ ص
(٣٧)
الطريق الثاني الوزن
٤٦ ص
(٣٨)
الأول من اعتبر الأشبار، راعى الغالب
٤٧ ص
(٣٩)
الثاني هل التقدير تحقيق أو تقريب؟
٤٧ ص
(٤٠)
الثالث أطلق بعض فقهائنا الحكم بنجاسة ماء الأواني عند ملاقاة النجاسة،
٤٧ ص
(٤١)
الأول ينجس القليل بملاقاة النجاسة،
٤٩ ص
(٤٢)
الثاني الغديران الطاهران إذا وصل بينهما بساقية، صارا كالماء الواحد،
٥٠ ص
(٤٣)
الثالث لو نقص الغدير عن كر فنجس فوصل بغدير فيه كر ففي طهارته تردد،
٥٠ ص
(٤٤)
الرابع لو وقع فيه «مائع طاهر» فاستهلكه الماء مع قلته جاز استعمالها أجمع في الطهارة،
٥٠ ص
(٤٥)
الخامس الماء النجس لا يجوز استعماله في رفع حدث و لا ازالة خبث مطلقا،
٥٠ ص
(٤٦)
السادس طريق تطهير «القليل» إذا نجس بما لم يغيره ان يلقى عليه كر من ماء،
٥١ ص
(٤٧)
السابع إذا كان متيقنا لطهارة الماء ثمَّ شك في نجاسته بنى على يقينه،
٥٣ ص
(٤٨)
الثامن إذا أخبره واحد بنجاسة الماء لم يجب القبول،
٥٤ ص
(٤٩)
التاسع لو تطهر من ماء، ثمَّ علم فيه نجاسة، و شك، هل كانت قبل الوضوء أو بعده؟ فالأصل الصحة،
٥٤ ص
(٥٠)
العاشر لو وقع في القليل ما شك في نجاسته،
٥٤ ص
(٥١)
الأول الدلو التي ينزح بها، هي المعتادة،
٧٧ ص
(٥٢)
الثاني ان عملنا في التراوح بالرجال فلا يجزي للنساء، و لا الصبيان،
٧٧ ص
(٥٣)
الثالث لا يعتبر في النزح النية،
٧٧ ص
(٥٤)
الرابع البعير جنس يدخل تحته الذكر، و الأنثى، و الصغير، و الكبير،
٧٨ ص
(٥٥)
الخامس مما لم يتناوله التقدير في النزح قال في المبسوط الاحتياط تقتضي نزح الماء
٧٨ ص
(٥٦)
السادس إذا وقع أكثر من واحد فمات، فان كانت الأجناس مختلفة لم يتداخل النزح،
٧٨ ص
(٥٧)
السابع لو جفت البئر ثمَّ عاد ماؤها ففي الطهارة تردد،
٧٨ ص
(٥٨)
الثامن إذا أجرى إليها الماء المتصل بالجاري لم تطهر،
٧٩ ص
(٥٩)
التاسع لا تنجس جوانب البئر بما يصيبها من ماء النزح،
٧٩ ص
(٦٠)
العاشر ما لا يؤكل لحمه من الحيوان لو وقع و خرج حيا لم ينجس به،
٧٩ ص
(٦١)
الحادي عشر إذا وجد في البئر ما ينجسها بعد استعمالها،
٧٩ ص
(٦٢)
الأول انما يحكم بطهارة ما يغتسل به إذا لم يكن على جسد المتطهر عين النجاسة،
٨٩ ص
(٦٣)
الثاني إذا بلغ الماء المستعمل في الكبرى كرا فصاعدا لم يزل عنه المنع،
٨٩ ص
(٦٤)
الثالث المستعمل في غسل الجنابة يجوز إزالة النجاسة به،
٩٠ ص
(٦٥)
الرابع ما يستعمل في الأغسال المندوبة أو غسل الثوب الطاهر باق على تطهيره،
٩٠ ص
(٦٦)
الأول يكره سؤر «الجلال»
٩٧ ص
(٦٧)
الفرع الثاني أسئار المسلم طاهرة
٩٧ ص
(٦٨)
الفرع الثالث يكره سؤر ما أكل الجيف من الطير
٩٨ ص
(٦٩)
الفرع الرابع إذا أكلت «الهرة» ميتا ثمَّ شربت لم ينجس الماء
٩٩ ص
(٧٠)
الفرع الخامس قال في المبسوط يكره سؤر «الحائض»
٩٩ ص
(٧١)
الفرع السادس قال بعض الأصحاب لعاب «المسوخ» نجس
٩٩ ص
(٧٢)
الفرع السابع قال في المبسوط يكره سؤر «الدجاج» على كل حال،
٩٩ ص
(٧٣)
الفرع الثامن سؤر «الحشار» طاهر،
١٠٠ ص
(٧٤)
الفرع التاسع لا بأس بسؤر «الفأرة» و «الحية» و كذا لو وقعتا في الماء و خرجتا،
١٠٠ ص
(٧٥)
الفرع العاشر قال في النهاية لا يجوز استعمال ما وقع فيه الوزغ و ان خرج حيا،
١٠٠ ص
(٧٦)
الفرع الحادي عشر لا بأس أن يستعمل الرجل فضل وضوء المرأة إذا لم يلاق نجاسة عينية،
١٠٠ ص
(٧٧)
الأول ما يعيش في الماء و ان كان مما لا نفس له سائلة لا ينجس الماء بموته،
١٠٢ ص
(٧٨)
الثاني في ما لا نفس له إذا وقع في الماء القليل فغيّر أحد أوصافه لم تزل طهوريته
١٠٢ ص
(٧٩)
الثالث ما تولد من الطاهرات طاهر،
١٠٢ ص
(٨٠)
الرابع إذا انقطع حيوان الماء فيه لم ينجسه
١٠٢ ص
(٨١)
الخامس اتفق الأصحاب على نجاسة الآدمي بالموت،
١٠٢ ص
(٨٢)
السادس ما يموت فيه الوزغ، و العقرب، يكره،
١٠٣ ص
(٨٣)
السابع لو ضرب صيد محلل فوقع في الماء فمات، فان كان الجرح قاتلا فالماء على الطهارة، و الصيد على الحل،
١٠٣ ص
(٨٤)
الأول «التحري» غير جائز في الإنائين
١٠٤ ص
(٨٥)
الثاني لو كان أحد الإنائين نجسا فتطهر بهما و صلى، لم يرتفع الحدث،
١٠٤ ص
(٨٦)
الثالث مع الضرورة يستعمل أيهما شاء في غير الطهارة،
١٠٥ ص
(٨٧)
الرابع لو خاف العطش أمسك أيهما شاء،
١٠٥ ص
(٨٨)
الخامس لو كان معه ماء طاهر و نجس غير مشتبهين، فعطش، شرب الطاهر و تيمم،
١٠٥ ص
(٨٩)
الركن الثاني في الطهارة المائية
١٠٥ ص
(٩٠)
و الوضوء يستدعي بيان أمور
١٠٥ ص
(٩١)
الأول في موجباته
١٠٥ ص
(٩٢)
الأول إذا خرج أحد الثلاثة من الموضع المعتاد نقض إجماعا،
١٠٦ ص
(٩٣)
الفرع الثاني لو كان المخرج في غير موضعه خلقة انتقضت الطهارة بخروج الحدث منه،
١٠٧ ص
(٩٤)
الفرع الثالث لو خرج من أحد السبيلين دود أو غيره من الهوام، لم ينقض الوضوء
١٠٧ ص
(٩٥)
الفرع الرابع خروج الريح من الذكر لا ينقض
١٠٨ ص
(٩٦)
الفرع الخامس لو قطر في إحليله دهنا أو استدخل في أحد المخرجين دواءا كالحقنة فخرج خالصا لم ينقض،
١٠٨ ص
(٩٧)
الأول ابتداء النعاس و هو المسمى «سنة» لا ينقض الوضوء
١٠٩ ص
(٩٨)
الثاني من نام قاعدا أو قائما أو راكعا أو ساجدا و كيف كان لزمه الوضوء
١٠٩ ص
(٩٩)
الثالث قال الشيخ في المبسوط ينقض الوضوء كلما أزال العقل
١١١ ص
(١٠٠)
الأول لا تجمع المستحاضة بين فريضتين بوضوء واحد،
١١٢ ص
(١٠١)
الثاني لو توضأت و دمها بحاله فانقطع بعد الطهارة قبل الدخول في الصلاة قال في المبسوط استأنفت الوضوء،
١١٢ ص
(١٠٢)
الثالث لو توضأت قبل دخول وقت الصلاة لم يصح
١١٣ ص
(١٠٣)
الرابع قال في المبسوط إذا توضأت الفرض، جاز أن تصلي معه ما شاءت من النوافل،
١١٣ ص
(١٠٤)
الخامس قال الشيخ في المبسوط لو توضأت بعد وقت الصلاة و أخرت الصلاة لا متشاغلة بها، ثمَّ صلت لم تصح،
١١٣ ص
(١٠٥)
و قد اختلف الأحاديث في نقض الطهارة بأشياء نحن نذكرها
١١٣ ص
(١٠٦)
الأول إذا مس الرجل أحد فرجيه لم ينتقض وضوءه،
١١٣ ص
(١٠٧)
الثاني لا ينقض الوضوء مس فرج الغير،
١١٥ ص
(١٠٨)
الثالث «المذي» و «الوذي» طاهران لا ينقضان الوضوء
١١٥ ص
(١٠٩)
الرابع «القيء» لا ينقض الوضوء
١١٦ ص
(١١٠)
الخامس «القهقهة» في الصلاة تبطلها،
١١٦ ص
(١١١)
السادس لا ينقض الطهارة ما يخرج من البدن،
١١٧ ص
(١١٢)
السابع «أكل ما مسته النار» لا يوجب الوضوء،
١١٨ ص
(١١٣)
الثامن «الردة» لا ينقض الوضوء
١١٨ ص
(١١٤)
التاسع «الكلام الفحش» و «انتشار الشعر» لا ينقض الوضوء
١١٩ ص
(١١٥)
العاشر «حلق الشعر» و «قص الأظفار» لا ينقض الوضوء،
١١٩ ص
(١١٦)
الحادي عشر لا تنقض الطهارة بظن «الحدث» لأنه متيقن الطهارة فلا يرتفع الا بيقين،
١٢٠ ص
(١١٧)
الثاني عشر روى الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة، عن سماعة قال «سألته عن ما ينقض الوضوء؟
١٢٠ ص
(١١٨)
الثاني في «آداب الخلوة» و «الاستطابة»
١٢٠ ص
(١١٩)
فرع قال في المبسوط إذا كان الموضع مبنيا على الاستقبال و الاستدبار و أمكنه الانحراف وجب،
١٢٤ ص
(١٢٠)
الأول يجوز أن يتوضأ قبل غسل مخرج البول،
١٢٥ ص
(١٢١)
الثاني إذا لم يجد الماء لغسل المخرج أو تعذر استعماله
١٢٦ ص
(١٢٢)
الثالث لا يجب غسل الإحليل من ما يخرج منه
١٢٦ ص
(١٢٣)
الرابع لو دب الى فرج المرأة «مني» من ذكر أو أنثى ثمَّ خرج لم يجب به وضوء و لا غسل،
١٢٦ ص
(١٢٤)
الخامس الأغلف إذا كان مرتتقا كفاه غسل الظاهر
١٢٦ ص
(١٢٥)
و هذه الجملة تشتمل بحوثا
١٢٧ ص
(١٢٦)
الأول «الاستنجاء» واجب عند علمائنا
١٢٧ ص
(١٢٧)
البحث الثاني إذا تعدى المخرج لا يجزي الا الماء،
١٢٨ ص
(١٢٨)
البحث الثالث إذا لم يتعد المخرج تخير بين الحجارة و الماء و الجمع أفضل،
١٢٨ ص
(١٢٩)
البحث الرابع لا حد لما يستنجى به من الغائط الا الإنقاء،
١٢٩ ص
(١٣٠)
البحث الخامس لا يجزي أقل من ثلاثة أحجار، و ان نقي بدونها
١٢٩ ص
(١٣١)
الأول ان لم ينق الموضع بالثلاث استعمل ما زاد حتى ينقى
١٣٠ ص
(١٣٢)
الثاني أثر النجاسة بعد استعمال الثلاث و زوال العين معفو عنه،
١٣٠ ص
(١٣٣)
الثالث كيف حصل الإنقاء بالثلاثة جاز
١٣٠ ص
(١٣٤)
الرابع لا يجب استنجاء مخرج الغائط إلا مع خروج نجاسة منه كالغائط و الدم،
١٣٠ ص
(١٣٥)
الخامس لا يجزي الحجر ذو الشعب و ان استعمل شعبه،
١٣١ ص
(١٣٦)
الأول لا يجزي «الزلج»
١٣٢ ص
(١٣٧)
الثاني لا يجوز بالطعوم
١٣٢ ص
(١٣٨)
الثالث لا يجوز الاستنجاء بماله حرمة،
١٣٢ ص
(١٣٩)
الرابع إذا استنجى بالخرقة الصفيقة التي لا تخرقها النجاسة،
١٣٢ ص
(١٤٠)
فرع كل ما قلنا لا يجوز استعماله أما لحرمة أو لنجاسة، لو استعمله هل يطهر المحل؟
١٣٣ ص
(١٤١)
فرع إذا استبرأ ثمَّ تحدر منه «بلل» لم يجب منه الوضوء و كان طاهرا،
١٣٥ ص
(١٤٢)
الثالث في كيفية الوضوء
١٣٨ ص
(١٤٣)
الأول لو جدد الطهارة فتبين انه كان محدثا، قيل لا تصح،
١٤٠ ص
(١٤٤)
الثاني لو نوى استباحة ما ليس من شرطه الطهارة بل من فضله،
١٤٠ ص
(١٤٥)
الثالث لو نوى الجنب استباحة الاستيطان في المسجد أو مس الكتابة ارتفع حدثه،
١٤٠ ص
(١٤٦)
الرابع لو نوى قطع النية فيما فعله أو لا صحيح،
١٤٠ ص
(١٤٧)
الخامس لو شك في النية و هو في أثناء الطهارة استأنف
١٤٠ ص
(١٤٨)
السادس ابتداء النية عند غسل اليدين للوضوء أمام غسل الوجه،
١٤٠ ص
(١٤٩)
السابع إذا نوى بطهارته رفع الحدث و التبرد صح،
١٤٠ ص
(١٥٠)
التاسع إذا وضّأ غيره لضرورة فالمعتبر نيته لا نية الموضئ
١٤١ ص
(١٥١)
الأول «الأجلح» و «الأنزع» لا يعتبران بأنفسهما، بل يغسلان ما يغسله مستوي الخلقة
١٤١ ص
(١٥٢)
الثاني لا يجب غسل ما خرج عما دارت عليه الإبهام و الوسطى من العذار،
١٤١ ص
(١٥٣)
الثالث ما استرسل من اللحية طولا و عرضا لا يجب إفاضة الماء عليه
١٤١ ص
(١٥٤)
الرابع الأذنان لا يغسل ما أقبل منهما، و لا يمسح ما أدبر
١٤٢ ص
(١٥٥)
الخامس لا يلزم تخليل شعر «اللحية» و لا «الشارب» و لا «العنفقة» و لا «الأهداب» كثيفا كان الشعر أو خفيفا،
١٤٢ ص
(١٥٦)
السادس لو نكس غسل وجهه خالف النية،
١٤٣ ص
(١٥٧)
الأول لو نكس غسلهما فالبحث فيه كما في الوجه،
١٤٤ ص
(١٥٨)
الثاني أقل الغسل ما يحصل به مسماه و لو دهنا،
١٤٤ ص
(١٥٩)
الثالث من قطعت يداه من المرفقين سقط عنه غسلهما
١٤٤ ص
(١٦٠)
الرابع من خلق له «يد» زائدة أو «إصبع» زائدة أو «لحمة» منبسطة دون المرفق وجب غسل تلك الزيادة
١٤٤ ص
(١٦١)
الخامس «الوسخ» تحت الظفر المانع من وصول الماء تجب إزالته
١٤٤ ص
(١٦٢)
الأول من ذكر انه لم يمسح مسح،
١٤٧ ص
(١٦٣)
الثاني يمسح ببقية النداوة
١٤٧ ص
(١٦٤)
الثالث لا يمسح على الجبهة و لا على ما يجتمع على مقدم رأسه
١٤٧ ص
(١٦٥)
الرابع من غسل موضع المسح لم يجزه،
١٤٨ ص
(١٦٦)
الخامس ليس من السنة مسح الأذنين و لا غسلهما،
١٤٨ ص
(١٦٧)
السادس لا يستحب «مسح» جميع الرأس
١٤٨ ص
(١٦٨)
الأول البحث في استيناف الماء لمسح الرجلين كالبحث فيه لمسح الرأس
١٥٢ ص
(١٦٩)
الثاني قد بينا انه لا يجب استيعاب القدم كله
١٥٢ ص
(١٧٠)
الثالث من كانت قدماه مقطوعة سقط عنه فرض المسح،
١٥٢ ص
(١٧١)
الرابع لو غسل موضع المسح اختيارا لم يجز،
١٥٢ ص
(١٧٢)
الأول يجوز المسح على «الخفين» عند التقية و الضرورة
١٥٤ ص
(١٧٣)
الثاني يسقط على هذا التقدير ما يشترطونه في جواز المسح،
١٥٤ ص
(١٧٤)
الثالث كما جاز المسح على الخفين للضرورة فكذا يجوز على العمامة للضرورة
١٥٤ ص
(١٧٥)
فرع لو بدأ بآخر الأعضاء إلى الوجه صح غسل الوجه
١٥٦ ص
(١٧٦)
فرع لو جف ماء الوضوء من الحر المفرط أو الهواء المحرق جاز البناء،
١٥٨ ص
(١٧٧)
الأول من زاد على الواحدة معتقدا وجوبها لم يؤجر و لا يبطل وضوءه،
١٦٠ ص
(١٧٨)
الثاني هل تبطل الطهارة لو غسل يديه ثلاثا؟ قيل نعم،
١٦٠ ص
(١٧٩)
الثالث لو كان في ماء و غسل وجهه و يديه و مسح برأسه و برجله، جاز،
١٦٠ ص
(١٨٠)
الأول ان أمكنه وضع موضع الجبائر في الماء حتى يصل الى البشرة
١٦٢ ص
(١٨١)
الثاني إذا كانت الجبائر على بعض الأعضاء غسل ما يمكن غسله و مسح ما لا يمكن،
١٦٢ ص
(١٨٢)
الثالث لو تطهر و مسح ثمَّ زال الحائل ففي إعادة الوضوء تردد
١٦٢ ص
(١٨٣)
الرابع المضطر الى مسح الجبائر لا يعيد ما صلاه بطهارته
١٦٢ ص
(١٨٤)
فرع يجوز أن يجمع بين صلوات كثيرة بوضوء واحد،
١٦٢ ص
(١٨٥)
الرابع في الأحكام
١٧٠ ص
(١٨٦)
فرع لو تيقن انه تطهر بعد الصبح عن حدث، و تيقن انه أحدث و لم يعلم السابق،
١٧١ ص
(١٨٧)
الأول من صلّى صلاتين كل صلاة بوضوء، و تيقن الحدث عقيب إحدى
١٧٢ ص
(١٨٨)
الثاني لو توضأ و صلى ثمَّ جدد من غير حدث ثمَّ صلى و تيقن أنه أخل بعضو من احدى الطهارتين،
١٧٣ ص
(١٨٩)
الثالث لو جدد طهارة على طهارة و لم يحدث،
١٧٣ ص
(١٩٠)
الرابع لو صلى الخمس، كل صلاة بوضوء، و تيقن انه أحدث عقيب احدى الطهارات،
١٧٣ ص
(١٩١)
الأول «الصبي» يمنع من مس الكتابة،
١٧٦ ص
(١٩٢)
الثاني و في المسافرة بالمصحف إلى أرض العدو تردد
١٧٦ ص
(١٩٣)
الثالث «المس» هل يختص بباطن الكف أم هو اسم للملاقاة؟ الأشبه الثاني
١٧٦ ص
(١٩٤)
و أما «الغسل» ففيه الواجب و الندب،
١٧٧ ص
(١٩٥)
فالواجب منه ستة
١٧٧ ص
(١٩٦)
الأول «غسل الجنابة»
١٧٧ ص
(١٩٧)
و سبب الجنابة أمران
١٧٧ ص
(١٩٨)
الأول إذا تيقن ان الخارج «مني» وجب الغسل،
١٧٧ ص
(١٩٩)
الثاني لو خرج ما يشتبه اعتبر باللذة و الدفق و فتور البدن
١٧٧ ص
(٢٠٠)
الثالث «المريض» إذا وجد اللذة و فتر بدنه كفى ذلك في الحكم بكون الخارج منيا
١٧٨ ص
(٢٠١)
الرابع لو أحس بانتقال المني عن موضعه فأمسك ذكره فلم يخرج فلا غسل،
١٧٨ ص
(٢٠٢)
الخامس لو احتمل انه جامع و أمنى ثمَّ استيقظ فلم ير شيئا لم يجب الغسل
١٧٨ ص
(٢٠٣)
السادس لو استيقظ فرأى بللا لم يحققه فلا غسل
١٧٩ ص
(٢٠٤)
السابع لو رأي في ثوبه «منيا» فان كان يشركه فيه غيره لم يجب الغسل،
١٧٩ ص
(٢٠٥)
الثامن خروج مني الرجل من المرأة بعد الاغتسال لا يوجب الغسل،
١٧٩ ص
(٢٠٦)
و أما الجماع فاذا كان في «القبل» فالتقى الختانان و (حده غيبوبة الحشفة) وجب الغسل عليهما،
١٨٠ ص
(٢٠٧)
الأول لو أولج في فرج خنثى مشكل أو أولج الخنثى ذكره فلا غسل،
١٨١ ص
(٢٠٨)
الثاني لو أولج بعض الحشفة فلا غسل،
١٨١ ص
(٢٠٩)
الثالث الصبي إذا وطأ و الصبية إذا وطئت هل يتعلق بأحدهما حكم الجنابة؟ فيه تردد
١٨١ ص
(٢١٠)
و أما كيفية الغسل فواجبها خمسة
١٨٢ ص
(٢١١)
الأول قال المفيد في المقنعة لا ينبغي أن يرتمس في الماء الراكد،
١٨٤ ص
(٢١٢)
الثاني لو أخل «بالترتيب» أتى بما أخل به و بما بعده
١٨٤ ص
(٢١٣)
الثالث لو وقف تحت الغيث حتى بل جسده طهر،
١٨٤ ص
(٢١٤)
أحكام الجنب
١٨٦ ص
(٢١٥)
ما يكره للجنب
١٩٠ ص
(٢١٦)
و لو لم يتيقن ان ذلك البلل مني ففيه ثلاث مسائل
١٩٣ ص
(٢١٧)
الاولى ان لم يكن بال و لا استبرأ أعاد الغسل
١٩٣ ص
(٢١٨)
الثانية لو بال ثمَّ اغتسل لم يجتهد ثمَّ رأى البلل لم يعد الغسل،
١٩٤ ص
(٢١٩)
الثالثة لو بال و اجتهد ثمَّ اغتسل ثمَّ رأى البلل لم يعد غسلا و لا وضوء،
١٩٤ ص
(٢٢٠)
الثاني في غسل الحيض، و النظر في الحيض و أحكامه
١٩٧ ص
(٢٢١)
الأول لا يشترط في التمييز التكرار
٢٠٥ ص
(٢٢٢)
الثاني يشترط في العمل بالتمييز أن لا يقصر ما شابه دم الحيض عن أقل الحيض و لا يتجاوز أكثره،
٢٠٥ ص
(٢٢٣)
الثالث إذا رأت الأسود و الأحمر فتجاوز، فالأسود حيض و الأحمر طهر،
٢٠٥ ص
(٢٢٤)
الرابع لو رأت ثلاثة أسود و ثلاثة أحمر ثمَّ أصفر و تجاوز فالحيض هو الأسود
٢٠٥ ص
(٢٢٥)
الخامس لو مر بها شهران رأت فيهما سواء، ثمَّ اختلف الدم في باقي الأشهر رجعت الى عادتها في الشهرين
٢٠٦ ص
(٢٢٦)
السادس قال في المبسوط لو رأت المبتدئة أولا دم الاستحاضة خمسا ثمَّ أطبق الأسود
٢٠٦ ص
(٢٢٧)
فرع لا يشترط في استقرار العادة أن ترى الدم في شهرين
٢١٧ ص
(٢٢٨)
فرع الذاكرة لوقت عادتها إذا رأت الدم بخمسة و لم تر فيها كان حيضا متقدما
٢١٧ ص
(٢٢٩)
«المتحيرة» ان ذكرت العدد و نسيت الوقت فلا يقين لها
٢١٨ ص
(٢٣٠)
في التشريك مع ذكر العدد
٢١٩ ص
(٢٣١)
و أما الأحكام
٢٢١ ص
(٢٣٢)
الاولى لا تنعقد للحائض «صلاة» و لا «صوم» و عليه الإجماع
٢٢١ ص
(٢٣٣)
فرع لو حاضت في أحد المسجدين هل تفتقر الى التيمم في خروجها كالجنب؟
٢٢٢ ص
(٢٣٤)
فرع إذا تكرر منه «الجماع» تردد الشيخ في المبسوط، و رجح عدم تكرار الكفارة
٢٣٢ ص
(٢٣٥)
فرع الأول و الأوسط و الأخر يختلف بحسب حيض المرأة،
٢٣٢ ص
(٢٣٦)
الثالث «غسل الاستحاضة» و دمها في الأغلب أصفر بارد رقيق
٢٤١ ص
(٢٣٧)
فرع قال بعض المتأخرين إذا اجتمع عليها الوضوء و الغسل توضأت للاستباحة و اغتسلت لرفع الحدث
٢٤٨ ص
(٢٣٨)
فرع و لا يجب على من به السلس أو جرح لا يرقى، أن يغير الشداد عند كل صلاة
٢٥١ ص
(٢٣٩)
الرابع «غسل النفاس»
٢٥١ ص
(٢٤٠)
أ ما تراه بعد أكثر النفاس بحكم الطهر و لو أطبق صبيبا
٢٥٦ ص
(٢٤١)
ب إذا رأته عقيب الولادة و لو لحظة فهو نفاس،
٢٥٦ ص
(٢٤٢)
ج لو لم تر دما حتى انقضى العاشر لم يكن لها نفاس
٢٥٦ ص
(٢٤٣)
د لو كانت عادتها في الحيض خمسة من كل شهر، و نفست عشرا
٢٥٦ ص
(٢٤٤)
ه لو ولدت توأمين، فما بعد الثاني ابتدأ نفاس
٢٥٧ ص
(٢٤٥)
و لا يرجع النفساء مع تجاوز الدم الى عادتها في النفاس،
٢٥٧ ص
(٢٤٦)
الخامس «في غسل الأموات»
٢٥٨ ص
(٢٤٧)
الأول «الاحتضار»
٢٥٨ ص
(٢٤٨)
الثاني الغسل
٢٦٤ ص
(٢٤٩)
فرع و لا يزاد على الغسلات الثلاث،
٢٦٦ ص
(٢٥٠)
فرع قال المفيد
٢٦٩ ص
(٢٥١)
فرع و في وجوب ستر عورة الصبي تردد، أقربه أنه لا يجب
٢٧١ ص
(٢٥٢)
فرع و لا تلين أصابعه و لا مفاصله بعد الغسل،
٢٧٢ ص
(٢٥٣)
فرع ان خرج من الميت شيء بعد إكمال الثلاث، فان لم يكن ناقضا غسل
٢٧٣ ص
(٢٥٤)
الثالث «الكفن»
٢٧٩ ص
(٢٥٥)
و الواجب «مئزر» و «قميص» و «إزار»
٢٧٩ ص
(٢٥٦)
«المسنونات»
٢٨٢ ص
(٢٥٧)
«المكروهات»
٢٨٩ ص
(٢٥٨)
الرابع «الدفن»
٢٩١ ص
(٢٥٩)
«المكروهات»
٣٠٤ ص
(٢٦٠)
«اللواحق»
٣٠٧ ص
(٢٦١)
الأول كفن المرأة على زوجها، سواء كانت موسرة أو معسرة
٣٠٧ ص
(٢٦٢)
الأول لو كان الشهيد مجنبا لم يغسل،
٣١٠ ص
(٢٦٣)
الثاني هل يشترط في سقوط غسل الشهيد أن يغتسل بين يدي إمام عادل في نصرته، أو من نصبه؟
٣١١ ص
(٢٦٤)
الثالث كل مقتول في غير المعترك يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه،
٣١١ ص
(٢٦٥)
الرابع حكم الصغير في ذلك حكم الكبير، و المرأة كالرجل، و العبد كالحر
٣١٢ ص
(٢٦٦)
الخامس من قتل بالحديد و الخشب و الصدم و اللطم باليد أو الرجل سواء
٣١٢ ص
(٢٦٧)
السادس لو وجد غريقا في حال القتال أو محترقا أو ميتا لا أثر فيه
٣١٢ ص
(٢٦٨)
السابع لو عاد سلاحه عليه في حال الحرب فقتله فالأقرب أنه شهيد،
٣١٢ ص
(٢٦٩)
فرع «الخف» لا يدفن معه، و لا الفرو، و ان أصابها الدم
٣١٣ ص
(٢٧٠)
فرع إذا وجد ميت فلم يعلم أ مسلم هو أم كافر،
٣١٥ ص
(٢٧١)
الأول قال الشيخ في المبسوط لو وجد منه قطعة فيها عظم فان كانت في المعركة
٣١٩ ص
(٢٧٢)
الثاني لو كانت القطعة لحما لا عظم فيها دفنت بحالها
٣١٩ ص
(٢٧٣)
الثالث لو أبينت القطعة من حي دفنت من غير غسل،
٣١٩ ص
(٢٧٤)
و الحق ان هاهنا مسائل
٣٢٠ ص
(٢٧٥)
الأولى يجوز للمرأة أن تغسل زوجها مجردا مع وجود المحارم و عدمهم
٣٢٠ ص
(٢٧٦)
الأول حكم أم الولد حكم الزوجة،
٣٢١ ص
(٢٧٧)
الثاني إذا لم تكن المملوكة أم ولد فالأقرب انها لا تغسله
٣٢١ ص
(٢٧٨)
الثالث لو كانت الزوجة كافرة ففي التولي وجهان
٣٢١ ص
(٢٧٩)
الثانية في تغسيل الرجل زوجته قولان أحدهما الجواز،
٣٢٢ ص
(٢٨٠)
فرع لو طلقها ثمَّ مات، فان كانت رجعية فلها تغسيله، و ان كانت باينا لم يجز
٣٢٢ ص
(٢٨١)
الثالثة يجوز للمحارم أن يغسلن محارمهن، إذا لم يوجد رجال
٣٢٢ ص
(٢٨٢)
الرابعة لا يغسل الرجل أجنبية و لا المرأة أجنبيا
٣٢٣ ص
(٢٨٣)
الخامسة قال الشيخ و يغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة،
٣٢٤ ص
(٢٨٤)
السادسة إذا ماتت امرأة بين رجال أجانب و لا نساء، قال أبو حنيفة يؤممها الرجال
٣٢٤ ص
(٢٨٥)
السابعة إذا مات الرجل بين نساء أجانب و رجال كفار لا مسلم فيهم
٣٢٥ ص
(٢٨٦)
فرع هل يجوز أن يتولى الطفل المميز بغسل الميت؟ فيه تردد،
٣٢٦ ص
(٢٨٧)
فرع قال المفيد
٣٢٩ ص
(٢٨٨)
فرع قال في الخلاف ولد الزنا يغسل و يصلى عليه
٣٣٠ ص
(٢٨٩)
فرع و يؤخذ ذلك المال من تركته، لأنه حال بين صاحبه و بينه
٣٣٨ ص
(٢٩٠)
فرع تعزية أهل الذمة ليس بمسنون
٣٤٣ ص
(٢٩١)
فرع إذا قلنا بوجوب الغسل من مس الميت، فهل يجب الغسل بالمس هنا؟
٣٤٧ ص
(٢٩٢)
فرع إذا وقعت يد الميت بعد برده و قبل تطهيره في مائع فإن ذلك المائع ينجس
٣٤٩ ص
(٢٩٣)
السادس «غسل من مس ميتا»
٣٥١ ص
(٢٩٤)
«الأغسال المندوبة»
٣٥٣ ص
(٢٩٥)
و من لواحق هذا الباب مسائل
٣٦١ ص
(٢٩٦)
الاولى لا بد في الأغسال المندوبة من ذكر السبب،
٣٦١ ص
(٢٩٧)
الثانية إذا اجتمعت أسباب متساوية في إيجاب الطهارة كفت نية رفع الحدث أو الاستباحة
٣٦١ ص
(٢٩٨)
الثالثة لو اجتمع غسل الجنابة و غيره من الواجبات،
٣٦١ ص
(٢٩٩)
الرابعة لو اجتمع مع غسل الجنابة أو غيره من الواجبات أغسال مندوبة، فإن نوى الجميع أجزء غسل واحد،
٣٦١ ص
(٣٠٠)
الخامسة إذا اجتمعت أغسال مندوبة، كالجمعة و العيدين مثلا، فان نوى الجميع أجزءه غسل واحد
٣٦٢ ص
(٣٠١)
الركن الثالث في الطهارة الترابية و هو التيمم
٣٦٢ ص
(٣٠٢)
الفصل الأول في الشرائط
٣٦٣ ص
(٣٠٣)
الأول يجوز التيمم في السفر القصير مع عدم الماء،
٣٦٤ ص
(٣٠٤)
الثاني الصحيح الحاضر إذا عدم الماء كالمحبوس و من انقطع عنه الماء يتيمم و يصلي
٣٦٤ ص
(٣٠٥)
الثالث من يتكرر خروجه عن مصره كالحطّاب و الحراث لو حضرته الصلاة و لا ماء، فإن أمكنه العود و لما يفت مطلوبه عاد
٣٦٥ ص
(٣٠٦)
الرابع يستبيح المريض التيمم مع خوف التلف إجماعا
٣٦٥ ص
(٣٠٧)
الخامس إذا لم يجد المريض من يناوله الماء فهو كالعادم
٣٦٦ ص
(٣٠٨)
السادس من كان الماء قريبا منه و تحصيله ممكن لكن مع فوات الوقت أو كان عنده و باستعماله يفوت، لم يجز له التيمم
٣٦٦ ص
(٣٠٩)
السابع لو خشي على نفسه لصا أو سبعا تيمم
٣٦٦ ص
(٣١٠)
الثامن إذا كان معه ماء فأراقه قبل الوقت أو مر بماء فلم يتطهر و دخل الوقت و لا ماء، تيمم و صلى
٣٦٦ ص
(٣١١)
التاسع و لو نسي الماء في رحله و صلى بالتيمم أجزأه
٣٦٧ ص
(٣١٢)
الأول و يستوي في ذلك خوفه للعجل و المتطاول
٣٦٨ ص
(٣١٣)
الثاني لو وجد عطشان يخاف تلفه بذل الماء له و تيمم
٣٦٨ ص
(٣١٤)
الثالث لو كان معه ماءان طاهر و نجس، و خشي العطش استبقى لشربه الطاهر و تيمم
٣٦٨ ص
(٣١٥)
الأول لو بذل له بثمن غير مجحف إلى أجل و كان قادرا عليه، وجب قبوله
٣٧٠ ص
(٣١٦)
الثاني لو امتنع صاحبه من بذله، لم يجز مقاهرته
٣٧٠ ص
(٣١٧)
الثالث لو بذل بغير عوض وجب قبوله
٣٧٠ ص
(٣١٨)
الرابع عادم الإله الموصلة كعادم الماء
٣٧١ ص
(٣١٩)
الفصل الثاني ما يتيمم به
٣٧٢ ص
(٣٢٠)
الأول يجوز التيمم بالرمل و السبخة على كراهية فيهما
٣٧٤ ص
(٣٢١)
الثاني يجوز التيمم بالأرض الندية كما يجوز بالتراب،
٣٧٤ ص
(٣٢٢)
الثالث في التيمم بالخزف تردد أشبهه المنع
٣٧٥ ص
(٣٢٣)
الرابع ليس من شرط التيمم نقل التراب إلى أعضاء المتيمم
٣٧٥ ص
(٣٢٤)
الأول الصعيد النجس لا تيمم به
٣٧٩ ص
(٣٢٥)
الثاني التراب المستعمل يتيمم به
٣٧٩ ص
(٣٢٦)
الثالث تراب القبر يتيمم به
٣٧٩ ص
(٣٢٧)
الرابع ظن قوما منا ان دهن الأعضاء في الطهارة يقصر عن الغسل
٣٧٩ ص
(٣٢٨)
الأول الممنوع عن الركوع و السجود برباط في الموضع النجس فإنه يصلي على حاله يومئ لركوعه و سجوده
٣٨١ ص
(٣٢٩)
الثاني المسافر إذا جامع زوجته و معه ماء يغسل به فرجه غسل بما معه و تيمم لصلاته
٣٨١ ص
(٣٣٠)
الثالث قال في المبسوط و كذا من على بعض بدنه نجاسة لا يقدر على إزالتها تيمم
٣٨١ ص
(٣٣١)
الفصل الثالث في كيفية التيمم
٣٨١ ص
(٣٣٢)
الأول يتيمم للفائتة و ان لم يكن وقت فريضة حاضرة و للنافلة بعد دخول وقتها
٣٨٣ ص
(٣٣٣)
الثاني لو تيمم في آخر وقت الحاضرة و صلى ثمَّ دخلت الثانية صلاها في أول الوقت
٣٨٣ ص
(٣٣٤)
الثالث قال ابن الجنيد ان وقع اليقين بفوات الماء آخر الوقت أو بأغلب الظن فالتيمم في أول الوقت أحب اليّ
٣٨٣ ص
(٣٣٥)
الرابع لو كان العذر غير عدم الماء كالمرض الذي يعلم من حاله الاستمرار، فان قلنا التأخير لرجاء الإصابة سقط التأخير هنا،
٣٨٤ ص
(٣٣٦)
الخامس لو ظن ضيق الوقت لامارة فتيمم و صلى ثمَّ بان غلطه، ففي الإعادة تردد
٣٨٤ ص
(٣٣٧)
الأول وضع اليدين على الأرض شرط
٣٨٩ ص
(٣٣٨)
الثاني نفض اليدين و نفخهما من التراب ليس بواجب بل هو مستحب
٣٨٩ ص
(٣٣٩)
الثالث يستحب تفريح الأصابع عند الضرب
٣٨٩ ص
(٣٤٠)
الرابع لا يشترط أن يعلق على يده شيء من الغبار
٣٨٩ ص
(٣٤١)
الخامس لو أغفل لمعة من محل المسح لم يجزه
٣٨٩ ص
(٣٤٢)
السادس لو مسح بغير يده مثل الإله لم يصح
٣٩٠ ص
(٣٤٣)
السابع لو تيممه غيره مع القدرة لم يجزه
٣٩٠ ص
(٣٤٤)
الثامن إذا قطع كفه فإن بقي منها شيء وجب مسحه و ان استوصل سقط مسحه
٣٩٠ ص
(٣٤٥)
الأول إذا نوى استباحة فريضة مطلقة أو معينة صلى به ما شاء فرضا و نفلا،
٣٩١ ص
(٣٤٦)
الثاني إذا صح تيممه استباح كل ما يستبيحه المتطهر
٣٩١ ص
(٣٤٧)
الثالث الصبي إذا تيمم للنافلة ثمَّ بلغ جاز أن يستبيح الفريضة
٣٩١ ص
(٣٤٨)
الرابع لو نسي الجنابة فتيمم للحدث، فان قلنا بالضربة الواحدة فيهما أجزأه
٣٩١ ص
(٣٤٩)
الأول قال المفيد في المقنعة يطلب أمامه و يمينه و شماله في كل جهة غلوة سهم في الحزنة أو غلوتين في السهلة
٣٩٢ ص
(٣٥٠)
الثاني لو طلب قبل الوقت لم يعتد بطلبه و أعاده
٣٩٣ ص
(٣٥١)
الثالث لو تيقن عدم الإصابة سقط الطلب
٣٩٣ ص
(٣٥٢)
الرابع قال الشيخ في المبسوط و الخلاف لو أخل بالطلب لم يصح تيممه
٣٩٣ ص
(٣٥٣)
الخامس إذا تيمم ثمَّ طلع عليه ركب لم يجب عليه السؤال
٣٩٣ ص
(٣٥٤)
فرع لو أخل بلمعة و كانت من وجهه مسح عليها
٣٩٤ ص
(٣٥٥)
فرع لو كان على يده نجاسة فتيمم قبل إزالتها قال في الخلاف يصح
٣٩٤ ص
(٣٥٦)
فرع لو تيمم و نوى رفع الحدث لم يستبيح به الصلاة
٣٩٥ ص
(٣٥٧)
الفصل الرابع في أحكامه
٣٩٥ ص
(٣٥٨)
و هنا مسئلتان
٣٩٦ ص
(٣٥٩)
الاولى من أجنب نفسه مختارا، قال الشيخان في الخلاف و المقنعة لم يجز له التيمم
٣٩٦ ص
(٣٦٠)
الثانية من أحدث في الجامع يوم الجمعة و منعه الزحام عن الخروج، تيمم و صلى
٣٩٩ ص
(٣٦١)
الأول لو رأى الماء و هو في الصلاة ثمَّ فقده قبل فراغه قال الشيخ ينتقض تيممه
٤٠١ ص
(٣٦٢)
الثاني إذا تيمم فرأى سرابا فظنه ماء قال الشافعي بطل تيممه
٤٠١ ص
(٣٦٣)
الثالث إذا تيمم الميت ثمَّ وجد الماء انتقض تيممه
٤٠١ ص
(٣٦٤)
فرع يجوز أن يستبيح بالتيمم ما زاد على الصلاة الواحدة من الفرائض و النوافل أداء و قضاء
٤٠٢ ص
(٣٦٥)
الأول هل يجوز لمالك الماء، أن يبذله لغيره، مع وجوب الصلاة؟ الوجه لا،
٤٠٦ ص
(٣٦٦)
الثاني لو كان مع غيرهم، و التمس الأولى، أو أوصى موص بتسليمه الى الأولى، فقد قلنا الجنب أولى
٤٠٦ ص
(٣٦٧)
الثالث ان كان إذا استعمله أحدهما، أمكن للآخر جمعه و استعماله، فالمحدث أولى
٤٠٧ ص
(٣٦٨)
الرابعة إذا كان الماء مباحا، فالسابق أحق به،
٤٠٧ ص
(٣٦٩)
زيادات
٤٠٧ ص
(٣٧٠)
الأول لو وضعت الجبيرة، زائدة عن الكسر، لم يجز المسح على السليم
٤٠٩ ص
(٣٧١)
الثاني يجب استيعاب الجبيرة بالمسح،
٤٠٩ ص
(٣٧٢)
الثالث لا يشترط وضع الجبيرة على طهر
٤٠٩ ص
(٣٧٣)
الرابع لا توقيت للمسح،
٤١٠ ص
(٣٧٤)
الخامس لا عبرة باختلاف أصناف الجبيرة
٤١٠ ص
(٣٧٥)
السادس لو كان به جرح و لا جبيرة، غسل جسده و ترك الجرح،
٤١٠ ص
(٣٧٦)
الركن الرابع في النجاسات
٤١٠ ص
(٣٧٧)
رطوبة فرج المرأة و رطوبة الدبر طاهرتان
٤١٨ ص
(٣٧٨)
الثاني القيء، و القلس، و النخامة، و كل ما يخرج من المعدة إلى الفم، أو ينزل من الرأس، طاهر
٤١٩ ص
(٣٧٩)
الثالث كلما قلنا هو طاهر من الإنسان أو نجس فهو من الحيوان الطاهر المأكول اللحم كذلك
٤١٩ ص
(٣٨٠)
«أحكام النجاسات»
٤٢٧ ص
(٣٨١)
الأول دم الحيض، قال الأصحاب يجب إزالته قليله و كثيره
٤٢٨ ص
(٣٨٢)
الثاني دم القروح اللازمة و الجروح الدامية فإنهما لا يجب ازالته
٤٢٩ ص
(٣٨٣)
الثالث ما عدا هذين من الدماء المسفوحة مثل دم الفصاد و الذبيحة فإنه لا يجب ازالة ما نقص منه عن سعة الدرهم
٤٢٩ ص
(٣٨٤)
فرع ليس للمتفاحش تقدير شرعي
٤٣١ ص
(٣٨٥)
فرع لو كان طرف ثوبه متصلا بنجاسة لم يمنع ذلك من الصلاة
٤٣٢ ص
(٣٨٦)
فرع ان قلنا طهارة المكان شرط فلو وضع عليه شيئا طاهرا جاز
٤٣٤ ص
(٣٨٧)
فرع آخر و لو كان طرف مصلاه نجسا خارجا عن مسقط جسده جاز
٤٣٤ ص
(٣٨٨)
فرع المعتبر أن يطعم ما يكون غذاء له
٤٣٦ ص
(٣٨٩)
فرع قال الشيخ في المبسوط كل نجاسة أصابت الثوب أو البدن فكانت يابسة لا يجب غسلها
٤٤٠ ص
(٣٩٠)
الأول لو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة طرحها إن أمكن و أتم صلاته
٤٤٣ ص
(٣٩١)
الثاني لو وقعت عليه نجاسة و هو في الصلاة ثمَّ زالت و هو لا يعلم ثمَّ علم استمر على حاله
٤٤٣ ص
(٣٩٢)
الثالث لو حمل حيوانا طاهرا غير مأكول أو صبيا، لم يبطل صلاته
٤٤٣ ص
(٣٩٣)
الأول لا يطهر الثياب، و الأواني، و ما ينقل، و يحول بالشمس، عدا البواري، و الحصير
٤٤٧ ص
(٣٩٤)
الثاني قال ابن الجنيد لا يطهر المجزرة و لا الكنيف بالشمس
٤٤٧ ص
(٣٩٥)
الثالث قال الشيخ في موضع الخلاف إذا طلعت على الأرض الشمس و هبّت عليها الرياح طهرت
٤٤٧ ص
(٣٩٦)
فرع لا يشترط جفاف النجاسة و لا أن يكون لها جرم
٤٤٨ ص
(٣٩٧)
زيادات
٤٤٩ ص
(٣٩٨)
و هنا بحث في مواطن
٤٥١ ص
(٣٩٩)
الأول إذا أحالت النار الأعيان النجسة رمادا قال الشيخ في الخلاف يطهر
٤٥١ ص
(٤٠٠)
الثاني إذا استحالت الأشياء النجسة ترابا كالعذرة اليابسة و الميتات ففي طهارتها تردد
٤٥٢ ص
(٤٠١)
فرع لو كانت النجاسة رطبة و مازجت التراب فقد نجس
٤٥٣ ص
(٤٠٢)
الثالث إذا عجن العجين بالماء النجس لم يطهر إذا خبز
٤٥٣ ص
(٤٠٣)
الرابع قال الشيخ في التهذيب و الاستبصار إذا مضى على عظم الميتة سنة
٤٥٣ ص
(٤٠٤)
الأول لا يحرم المأكول و المشروب فيهما
٤٥٦ ص
(٤٠٥)
الثاني لو تطهر من آنية الذهب و الفضة لم يبطل وضوءه و لا غسله
٤٥٦ ص
(٤٠٦)
الثالث تحريم الاستعمال تعبّد غير معلوم العلة
٤٥٦ ص
(٤٠٧)
الرابع اتخاذ أواني الذهب و الفضة حرام
٤٥٦ ص
(٤٠٨)
الخامسة اتخاذ اليسير من فضة كالحلقة للسيف، و القصعة، و كالضبة، و السلسلة التي تشعب بها الإناء جائز
٤٥٧ ص
(٤٠٩)
السادسة لا يحرم غير الذهب و الفضة من المعادن
٤٥٧ ص
(٤١٠)
الأول قال الشيخ في المبسوط إذا لم يوجد التراب اقتصر على الماء
٤٥٩ ص
(٤١١)
الثاني إذا تكرر الولوغ كفت الثلاث
٤٥٩ ص
(٤١٢)
الثالث هذا الحكم يختص الولوغ فلو أصاب بيده مثلا كان كغيره من النجاسات،
٤٥٩ ص
(٤١٣)
الرابع ليس الخنزير كالكلب في الولوغ
٤٥٩ ص
(٤١٤)
الخامس لو غسل من الولوغ مرتين، ثمَّ وقعت فيه نجاسة كفى الإتيان بموجبها
٤٦٠ ص
(٤١٥)
السادس لو وقع إناء الولوغ في ماء قليل نجس الماء
٤٦٠ ص
(٤١٦)
السابع لو أصاب الثوب أو الجسد أو الإناء ماء الولوغ لم يعتبر فيه العدد،
٤٦٠ ص
(٤١٧)
و هنا بحوث
٤٦٣ ص
(٤١٨)
الأول جلد الميتة لا يطهر بالدباغ،
٤٦٣ ص
(٤١٩)
فرع و هل يجوز الانتفاع بها في اليابس فيه تردد
٤٦٥ ص
(٤٢٠)
البحث الثاني ما لا يؤكل لحمه من الحيوان الطاهر في الحيوة كالسباع يقع عليه الذكاة،
٤٦٦ ص
(٤٢١)
البحث الثالث ما لا يؤكل لحمه من السباع إذا ذبح جاز استعماله
٤٦٦ ص
 
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص

المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٤٣٠ - الثالث ما عدا هذين من الدماء المسفوحة مثل دم الفصاد و الذبيحة فإنه لا يجب ازالة ما نقص منه عن سعة الدرهم

و ثلث، و سمي البغلي نسبته إلى قرية بالجامعين.

و قال ابن أبي عقيل: ما كان بسعة الدينار. و قال ابن الجنيد: ما كان سعته سعة العقد الأعلى من الإبهام. و الكل متقارب، و التفسير الأول أشهر.

أما الرواية الموجبة للإزالة فرواية جميل عن بعض أصحابنا عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يصلي في الثوب و فيه الدم متفرقا و ان كان رآه ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم» [١].

و الرواية الأخرى عن إسماعيل الجعفي عن أبي جعفر (عليه السلام) في الدم يكون في الثوب قال: «ان كان أقل من الدرهم فلا يعيد الصلاة و ان كان أكثر من قدر الدرهم و رآه فلم يغسله و صلى فليعد صلاته» [٢]. و الوجه وجوب ازالة ما بلغ درهما.

أما أولا: فلأن مقتضى الدليل وجوب ازالة قليل النجاسة و كثيرها لقوله (عليه السلام) «انما يغسل الثوب من البول و الغائط و المني و الدم». و هذا اللفظ بإطلاقه يقتضي وجوب ازالة الدم كيف كان فيترك منه ما وقع الاتفاق على العفو عنه، و هو ما دون الدرهم.

و أما ثانيا: فقد روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «تعاد الصلاة من قدر الدرهم من الدم» [٣]. و لا يعارض ذلك ما روي عن عمر و أبي هريرة عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «من صلى و على ثوبه أكثر من قدر الدرهم أعاد». لأنا نساعد على ذلك إذ ليس بمناف لخبرنا فنحن نقول بموجبهما.

مسئلة: و ان كان هذا الدم مفترقا و لو جمع كان درهما فصاعدا هل يجب ازالته، قال الشيخ في النهاية لا يجب ازالته

ما لم يتفاحش. و قال سلار يجب إزالته


[١] الوسائل ج ٢ أبواب النجاسات باب ٢٠ ح ٤.

[٢] الوسائل ج ٢ أبواب النجاسات باب ٢٠ ح ٢.

[٣] سنن البيهقي ج ٢ كتاب الصلاة ص ٤٠٤.