المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٤١٧ - الركن الرابع في النجاسات
مسئلة: المذي و هو الذي يخرج عقيب الملاعبة و الملامسة، و الودي بالدال المهملة الساكنة و هو الذي يخرج عقيب البول طاهران
، سواء خرجا مع شهوة أو بغير شهوة، إذا كان رأس الإحليل طاهرا، و هو مذهب علمائنا عدا ابن الجنيد، فإنه قال بنجاسة ما ينقض الوضوء، و فسره بما يخرج جاريا عقيب شهوة.
و قال الشافعي و أبو حنيفة: بنجاستهما. و عن أحمد روايتان. و قال ابن بابويه المذي ما يخرج قبل المني، و الوذي ما يخرج بعده، و الودي ما يخرج بعد البول و لا يغسل الثوب من شيء من ذلك، و لا الجسد، الا المني. و في رواية ابن رباط عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) «المني هو الذي تسترخي له العظام و يفتر منه الجسد و فيه الغسل، و أما المذي يخرج من الشهوة، و الودي من بعد البول، و الوذي من الأدواء و لا شيء فيه» [١].
و بالجملة كيف كان ذلك فهو عندنا طاهر كالبصاق. لنا ما رواه أحمد عن ابن عباس قال هو عندي بمنزلة البصاق. و ما رووه عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال «انما يغسل الثوب من البول و الدم و المني»، و انما للحصر.
و من طريق الأصحاب ما رواه إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: ان عليا (عليه السلام) أمر المقداد أن يسأل رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) عن المذي فقال «ليس بشيء» [٢].
و ما رواه زرارة و زيد الشحام و محمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ان سال من ذكرك شيء من مذي أو ودي فلا تغسله و لا تقطع له الصلاة و لا ينتقض به الوضوء انما ذلك بمنزلة النخامة» [٣].
و ما رواه محمد بن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)
[١] الوسائل ج ١ أبواب نواقض الوضوء باب ١٢ ح ٦.
[٢] الوسائل ج ١ أبواب نواقض الوضوء باب ١٢ ح ٧.
[٣] الوسائل ج ١ أبواب نواقض الوضوء باب ١٢ ح ٢.