المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٣٥٢ - السادس «غسل من مس ميتا»
توضأ» [١]. و من طريق الأصحاب ما رواه حريز عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «من غسل ميتا فليغتسل قلت فان مسه قال فليغتسل قلت فمن أدخله القبر قال لا غسل عليه انما مس الثياب» [٢].
و عن معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا مسه و هو سخن فلا غسل عليه فاذا برد فعليه الغسل قلت البهائم و الطير إذا مسها عليه غسل قال لا ليس هذا كالإنسان» [٣] و عن محمد بن مسلم عن أحدهما في رجل مس ميتا عليه غسل قال:
«لا انما ذلك من الإنسان» [٤]. و مثله روى الحلبي [٥] عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) و ظاهر هذه الألفاظ الوجوب.
مسئلة: و كذا يجب الغسل بمس قطعة فيها عظم،
سواء أبينت من حي أو ميت. هذا مذهب الشيخ في الخلاف و النهاية و المبسوط. و استدل في الخلاف بإجماع الفرقة قال في الخلاف: و خالف في ذلك جميع الفقهاء يعني من الجمهور.
و ذكر في التهذيب رواية عن سعد بن عبد اللّه عن أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة فإذا مسه إنسان فكل ما فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل فان لم يكن فيه عظم فلا غسل عليه» [٦].
و الذي أراه التوقف في ذلك فإن الرواية مقطوعة و العمل بها قليل. و دعوى الشيخ في الخلاف الإجماع لم يثبت، على انا قد بينّا ان علم الهدى (رحمه اللّه) أنكر وجوب الغسل على من مس الميت في كتاب المصباح و الشرح، و ذكر انه سنة
[١] سنن البيهقي ج ١ كتاب الطهارة ص ٣٠٠.
[٢] الوسائل ج ٢ أبواب غسل المس باب ١ ح ١٤.
[٣] الوسائل ج ٢ أبواب غسل المس باب ١ ح ٤.
[٤] الوسائل ج ٢ أبواب غسل المس باب ٦ ح ١.
[٥] الوسائل ج ٢ أبواب غسل المس باب ٦ ح ٢.
[٦] الوسائل ج ٢ أبواب غسل المس باب ٢ ح ١.