المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٢٦٢ - الأول «الاحتضار»
أبو خديجة، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ليس من ميت يموت و يترك وحده الا لعب الشيطان في جوفه» [١].
مسئلة: و يعلم المؤمنون بموته،
و هو اختيار الشيخ في المبسوط. و به قال أحمد. و قال الشيخ في الخلاف: فأما النداء فلا أعرف فيه نصا، و قال الشافعي يكره النداء، و قال أبو حنيفة لا بأس.
لنا ما روي عن النبي (صلى اللّه عليه و آله) انه قال: «لا يموت منكم أحد إلا آذنتموني» [٢] و عن ابن عمر، انه قال: لمانعي اليه رافع بن خديج قال: ما تريدون أن تصنعوا؟
قالوا: نحبسه حتى يرسل الى قبا و الى قريات بالمدينة ليشهدوا جنازته، قال: نعم.
و من طريق الأصحاب: ما رواه الحسن بن محبوب، عن أبي ولاد، و عبد اللّه ابن سنان، جميعا عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «ينبغي لأولياء الميت أن يؤذنوا إخوان الميت بموته فيشهدون جنازته و يصلون عليه و يستغفرون له، فيكتب لهم الأجر و للميت الاستغفار و يكتسب هو الأجر بما اكتسب لهم» [٣] و أقول: انه لا بأس بالنداء لما يتضمن من الفوائد المشارة إليها و خلوه من منع شرعي.
مسئلة: و يعجل تجهيزه الا مع الاشتباه
، المستحب: مع تحقق موته، تعجيله لأنه أحفظ له أن يتغير، و هو إجماع أهل العلم، لقوله (عليه السلام) «لا ينبغي لجيفة المسلم أن تحبس بين ظهراني أهله» [٤] و من طريق الأصحاب: ما روى السكوني، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): إذا مات الميت أول النهار فلا يقيل إلا في قبره» [٥].
[١] الوسائل ج ٢ أبواب الاحتضار باب ٤٢ ح ١ ص ٦٧١.
[٢] رواه البيهقي في سننه مع تفاوت يسير ج ٤ ص ٤٨.
[٣] الوسائل ج ٢ أبواب صلاة الجنازة باب ١ ح ١ ص ٧٦٢.
[٤] سنن البيهقي ج ٣ كتاب الجنائز ص ٣٨٦.
[٥] الوسائل ج ٢ أبواب الاحتضار باب ٤٧ ح ٥ ص ٦٧٦.