المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٢٥٩ - الأول «الاحتضار»
الأخر المنقولة عن أهل البيت ضعيفة السند لا يبلغ أن تكون حجة في الوجوب، فاذن ما ذكره الشيخ أولى، لأن استقبال القبلة في مواطن الأدعية و الاسترحام حسن على كل حال، و انما قلنا: أحوطهما الوجوب، لان معه يحصل احتياط في التعبد و استظهار في البراءة.
مسئلة: و كيفية الاستقبال: أن يجعل باطن قدميه إلى القبلة و يلقى على ظهره،
و هو مذهب علمائنا أجمع. و قال الشافعي: ان كان الموضع ضيقا كما قلناه، و ان كان واسعا أضجع على جنبه الأيمن و وجهه إلى القبلة كما يفعل به في الدفن. لنا ما رواه إبراهيم الشعيري، عن غير واحد، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «يستقبل بوجهه القبلة و يجعل باطن قدميه مما يلي القبلة» [١].
مسئلة: و المسنون: نقله الى مصلاه، و تلقينه الشهادتين،
و الإقرار بالنبي (صلى اللّه عليه و آله) و بالأئمة (عليهم السلام) و كلمات الفرج تلقينا لسهولة، روى عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا عسر على الميت موته و نزعه قرب الى المصلى الذي كان يصلي فيه» [٢] و لان مواطن الصلاة مظنة الرحمة، و هو مقام استرحام.
روى الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «إذا حضرت الميت قبل أن يموت، فلقنه شهادة أن لا إله إلا اللّه و أن محمدا عبده و رسوله» [٣] و روى أبو بصير، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لو أدركت عكرمة عند الموت لعلمته كلمات ينتفع بها، قلت:
جعلت فداك و ما تلك الكلمات؟ قال: هو ما أنتم عليه، فلقنوا موتاكم عند الموت شهادة ألا إله إلا اللّه، و الولاية» [٤] و روى زرارة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) كلام أبي جعفر مثل ذلك.
[١] الوسائل ج ٢ أبواب الاحتضار باب ٣٥ ح ٣ ص ٦٦٢.
[٢] الوسائل ج ٢ أبواب الاحتضار باب ٤٠ ح ١ ص ٦٦٩.
[٣] الوسائل ج ٢ أبواب الاحتضار باب ٣٦ ح ١ ص ٦٦٢.
[٤] الوسائل ج ٢ أبواب الاحتضار باب ٣٧ ح ٢ ص ٦٦٥.