المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ١٩٩ - الثاني في غسل الحيض، و النظر في الحيض و أحكامه
فهو من الحيض، و ان خرج من الجانب الأيسر فهو من القرحة. فعكس ما ذكره ابن بابويه و الشيخان، و لعله وهم من الناسخ.
و قد قال أبو علي بن الجنيد من فقهائنا: دم الحيض أسود غليظ تعلوه حمرة حار يخرج من الجانب الأيمن، و دم الاستحاضة بارد رقيق تعلوه صفرة يخرج من الجانب الأيسر، فاذا الأقوال في هذا مضطربة و لا محصل لها، و قول ابن الجنيد (ره) يشاكل ما تضمنته رواية الكليني (ره)، و الرواية مقطوعة مضطربة فلا عمل بها.
مسئلة: و لا حيض مع سن «اليأس» و لا مع «الصغر»
و هي التي تقصر عن تسع سنين، و هذا متفق عليه، و هو مذهب أهل العلم، و لو رأت دما لما كان حيضا بمعنى انها لا تمنع ما يمنع منه الحائض.
أما سن اليأس ففيه روايتان: أحدهما خمسون سنة روى ذلك عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «حد التي تيأس من الحيض خمسون سنة» [١] و رواه أيضا أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتابه عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «المرأة التي تيأس من الحيض حدها خمسون سنة» [٢] و الى هذا ذهب الشيخ (ره) في النهاية.
و الأخرى رواية ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال:
«إذا بلغت المرأة خمسين سنة لم تر حمرة الا أن تكون امرأة من قريش» [٣] و الى ذلك ذهب ابن بابويه (ره) في كتابه. و قال الشيخ (ره) في المبسوط: «و تيأس المرأة من الحيض إذا بلغت خمسون، الا أن تكون امرأة من قريش فإنه روى انها ترى دم الحيض الى ستين سنة» [٤].
[١] الوسائل ج ٢ أبواب الحيض باب ٣١ ح ١ ص ٥٨٠.
[٢] الوسائل ج ٢ أبواب الحيض باب ٣١ ح ٣ ص ٥٨٠.
[٣] الوسائل ج ٢ أبواب الحيض باب ٣١ ح ٢ ص ٥٨٠.
[٤] الوسائل ج ٢ أبواب الحيض باب ٣١ ح ٥ ص ٥٨١.