المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ١٤٣ - السادس لو نكس غسل وجهه خالف النية،
لما ذكرناه.
السادس: لو نكس غسل وجهه خالف النية،
و في اجزائه قولان: قال علم الهدى (ره): يجزي لكن يكره. و قال الشيخ (ره): لا يجزيه. و هو الأشبه، لأن النبي (صلى اللّه عليه و آله) لم ينكس وضوءه، و فعله بيان للمجمل فيكون واجبا، و لقوله (عليه السلام) و قد أكمل وضوءه: «هذا وضوء لا يقبل اللّه الصلاة إلا به» [١] أي بمثله.
مسئلة: و يجب غسل اليدين مع المرفقين مبتدئا بهما،
و لو نكس فقولان:
اما غسل اليدين فبإجماع المسلمين و لصفة وضوء رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) و لقوله تعالى:
وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ [٢] و أما دخول المرفقين فعليه إجماع، خلا زمر، و من لا عبرة بخلافه.
لنا ما رووه عن جابر قال: «كان النبي (صلى اللّه عليه و آله) إذا توضأ أدار الماء الى مرفقيه» [٣] و من طريق الأصحاب ما رواه الهيثم بن عروة التميمي قال: «سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن قوله تعالى فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرٰافِقِ فقال: ليس هكذا تنزيلها انما هو فاغسلوا وجوهكم و أيديكم من المرافق ثمَّ أمرّ يده من مرفقه إلى أصابعه» [٤] و رواية بكير و زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) «في حكاية وضوء رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله)» [٥] و لا حجة له في قوله الى المرافق، لأنها قد تأتي بمعنى مع، فيجب تنزيلها على ذلك توفيقا بين الآية و الخبر المتضمن لوصف وضوء رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله).
[١] سنن البيهقي ج ١ كتاب الطهارة ص ٨٠.
[٢] المائدة: ٦.
[٣] سنن البيهقي ج ١ كتاب الطهارة ص ٥٦.
[٤] الوسائل ج ١ أبواب الوضوء باب ١٩ ح ١ ص ٢٨٥.
[٥] الوسائل ج ١ أبواب الوضوء باب ١٥ ح ١١ ص ٢٧٥.