المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ١٣٧ - فرع إذا استبرأ ثمَّ تحدر منه «بلل» لم يجب منه الوضوء و كان طاهرا،
و روى السكوني، عن جعفر، عن آبائه (عليهم السلام) قال: «نهى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أن يستقبل الرجل الشمس و القمر بفرجه و هو يبول» [١] و عن الكاهلي، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «قال رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله): لا يبولن أحدكم و فرجه باد للقمر يستقبل به» [٢] و روى ابن مسكان، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «كان رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) إذا أراد البول يعمد الى مكان مرتفع من الأرض أو الى مكان يكون فيه التراب الكثير كراهية أن ينضح عليه البول» [٣] و سئل الحسين بن علي (عليهما السلام) «ما حد الغائط؟ قال: لا تستقبل القبلة و لا تستدبرها و لا تستقبل الريح و لا تستدبرها» [٤].
و روي في بعض الاخبار المرسلة عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، عن علي (عليه السلام) «انه نهى أن يبول الرجل في الماء الجاري الا من ضرورة و قال ان للماء أهلا» [٥] و قد روى الفضيل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: «لا بأس أن يبول الرجل في الماء الجاري و كره أن يبول في الماء الراكد» [٦] و لا تنافي بين الروايتين لان الجواز لا ينافي الكراهية، و «السواك» يكره على الخلاء، قيل: لأنه يورث البخر.
و روى علي بن الحكم، عن أبان بن عثمان، عن أبي القاسم، عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قلت له: «الرجل يريد الخلاء و عليه خاتم فيه اسم اللّه تعالى، فقال: ما أحب ذلك، قلت فاسم محمد (صلى اللّه عليه و آله)، قال لا بأس» [٧] و روى صفوان، عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: «نهى رسول اللّه (صلى اللّه عليه و آله) أن يجيب الرجل آخر و هو على الغائط، أو
[١] الوسائل ج ١ أبواب أحكام الخلوة باب ٢٥ ح ١ ص ٢٤١.
[٢] الوسائل ج ١ أبواب أحكام الخلوة باب ٢٥ ح ٢ ص ٢٤١.
[٣] الوسائل ج ١ أبواب أحكام التخلي باب ٢٢ ح ١ ص ٢٣٨.
[٤] الوسائل ج ١ أبواب أحكام الخلوة باب ٢ ح ٦ ص ٢١٣.
[٥] الوسائل ج ١ أبواب أحكام التخلي باب ٢٤ ح ٣ ص ٢٤٠.
[٦] الوسائل ج ١ أبواب الماء المطلق باب ٥ ح ١ ص ١٠٧.
[٧] الوسائل ج ١ أبواب أحكام الخلوة باب ١٧ ح ٦ ص ٢٣٣.