القواعد الفقهية
(١)
الجزء الثاني
٩ ص
(٢)
أمور هامة يجب التنبيه عليها
١٠ ص
(٣)
1- لا بد من تدوين علم مستقل بشأن القواعد الفقهية
١٠ ص
(٤)
2- تعريف القواعد الفقهية
١١ ص
(٥)
3- عدم تدوين كتاب خاص بهذا الموضوع
١٢ ص
(٦)
4- محتوى الكتاب
١٣ ص
(٧)
1- قاعدة التسلط (الناس مسلطون على أموالهم
١٧ ص
(٨)
الأول في مدرك القاعدة
١٩ ص
(٩)
1- كتاب اللّه
١٩ ص
(١٠)
2- السنة
٢١ ص
(١١)
3- الإجماع
٢٣ ص
(١٢)
4- دليل العقل و بناء العقلاء
٢٩ ص
(١٣)
و اما الروايات الدالة على هذا المعنى
٣١ ص
(١٤)
أنحاء الملكية في الإسلام
٣٢ ص
(١٥)
«تنبيهات»
٣٤ ص
(١٦)
1- حدود قاعدة التسلط
٣٤ ص
(١٧)
2- هل القاعدة مختصة بالأموال أو تشمل «الحقوق» و غيرها
٣٦ ص
(١٨)
3- نسبة هذه القاعدة مع غيرها
٣٧ ص
(١٩)
4- نسبة قاعدة التسلط مع الواجبات المالية
٤١ ص
(٢٠)
2- قاعدة حجية البينة
٤٣ ص
(٢١)
المقام الأول في تعريفها و معناها لغة و شرعا
٤٦ ص
(٢٢)
المقام الثاني في أدلة حجية البينة
٥١ ص
(٢٣)
الأول «كتاب اللّه العزيز»
٥١ ص
(٢٤)
الثاني السنة
٥٥ ص
(٢٥)
الثالث الإجماع
٦٢ ص
(٢٦)
الرابع بناء العقلاء
٦٤ ص
(٢٧)
المقام الثالث شرائطها و القيود المعتبرة فيها
٦٤ ص
(٢٨)
المقام الرابع الموارد المستثناة من هذه القاعدة
٦٦ ص
(٢٩)
المقام الخامس في اعتبار كون البينة في الأمور المحسوسة
٦٩ ص
(٣٠)
المقام السادس في كون حجية البينة عاما لكل احد، و بالنسبة الى جميع الاثار
٧٢ ص
(٣١)
المقام السابع في نسبة البينة مع غيرها
٧٣ ص
(٣٢)
المقام الثامن في تعارض البينتين
٧٥ ص
(٣٣)
3- قاعدة حجية خبر الواحد في الموضوعات
٧٩ ص
(٣٤)
المقام الأول في أقوال العلماء في المسألة
٨١ ص
(٣٥)
المقام الثاني في مدرك القاعدة
٨٣ ص
(٣٦)
الأول كتاب اللّه
٨٣ ص
(٣٧)
الثاني السنة
٨٥ ص
(٣٨)
الثالث بناء العقلاء
٩٠ ص
(٣٩)
الرابع بناء الأصحاب
٩٠ ص
(٤٠)
«أقوى ما يرد على المختار»
٩٣ ص
(٤١)
«ملاك حجية خبر الواحد»
٩٧ ص
(٤٢)
بقي هنا أمران
٩٨ ص
(٤٣)
أحدهما انه هل يعتبر الوثوق الفعلي (الشخصي) أو يكفي الوثوق النوعي؟
٩٨ ص
(٤٤)
ثانيهما هل يكفي مجرد الوثوق بالرواية، و ان لم يوثق بالراوي،
٩٩ ص
(٤٥)
4- قاعدة حجية قول ذي اليد
١٠١ ص
(٤٦)
ما المراد بذي اليد؟
١٠٣ ص
(٤٧)
«أقوال الفقهاء في مسألة حجية قول ذي اليد»
١٠٤ ص
(٤٨)
أدلة القاعدة
١٠٧ ص
(٤٩)
1- الاخبار
١٠٨ ص
(٥٠)
«منها» روايات عديدة وردت في أبواب الطهارة و النجاسة
١٠٨ ص
(٥١)
و منها ما ورد في أبواب الصيد و الذبائح
١٠٩ ص
(٥٢)
و منها ما ورد في أبواب الأطعمة و الأشربة
١٠٩ ص
(٥٣)
و منها ما ورد في أبواب الزكاة
١١٠ ص
(٥٤)
و منها ما روي في أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة
١١٠ ص
(٥٥)
و منها ما ورد في أبواب نكاح العبيد و الإماء
١١١ ص
(٥٦)
و منها ما ورد أيضا في أبواب التجارة،
١١١ ص
(٥٧)
و منها ما ورد في أبواب الزكاة أيضا في كفاية الاعتماد على قول المالك
١١٢ ص
(٥٨)
2- بناء العقلاء
١١٣ ص
(٥٩)
«بقي هنا أمور»
١١٣ ص
(٦٠)
الأول حجية قول ذي اليد هل هي من الامارات أو من الأصول؟
١١٣ ص
(٦١)
الثاني هل يعتبر فيه العدالة أو الوثاقة؟
١١٤ ص
(٦٢)
الثالث تعارض الامارة و اخبار ذي اليد
١١٦ ص
(٦٣)
5- قاعدة الحيازة (من حاز ملك)
١١٩ ص
(٦٤)
سببية الحيازة للملك
١٢١ ص
(٦٥)
«مدرك القاعدة»
١٢٢ ص
(٦٦)
الأول بناء العقلاء
١٢٢ ص
(٦٧)
2- السنة
١٢٤ ص
(٦٨)
بقي هنا أمور
١٢٩ ص
(٦٩)
الأول بما ذا تتحقق الحيازة
١٢٩ ص
(٧٠)
الثاني هل يعتبر في الحيازة القصد أو لا؟
١٣١ ص
(٧١)
الثالث هل يجوز التوكيل و الاستيجار في الحيازة أم لا؟
١٣٣ ص
(٧٢)
الرابع هل للحيازة حد؟
١٣٥ ص
(٧٣)
6- قاعدة السبق (من سبق الى ما لم يسبقه إليه أحد فهو أحق به)
١٣٧ ص
(٧٤)
دلائل إثباتها
١٣٩ ص
(٧٥)
الأول السنة
١٤٠ ص
(٧٦)
الثاني هو السيرة المستمرة
١٤٢ ص
(٧٧)
«بقي هنا أمور»
١٤٣ ص
(٧٨)
الأول الفرق بين قاعدة «السبق»، و «الحيازة» و «الاحياء»
١٤٣ ص
(٧٩)
الثاني من شرائطه قصد الانتفاع
١٤٤ ص
(٨٠)
الثالث حدود الأولوية
١٤٤ ص
(٨١)
الرابع هل الأولوية هنا حكم وضعي أو تكليفي؟
١٤٥ ص
(٨٢)
الخامس تعارض شخصين في السبق إلى شيء
١٤٧ ص
(٨٣)
السادس موارد جريان القاعدة
١٤٧ ص
(٨٤)
أما المساجد
١٤٨ ص
(٨٥)
الطرق و الشوارع العامة
١٥٠ ص
(٨٦)
أما حكم السوق
١٥٣ ص
(٨٧)
اما المدارس و الخانات و الربط
١٥٤ ص
(٨٨)
7- قاعدة الإلزام (ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم
١٥٧ ص
(٨٩)
1- مدرك قاعدة الإلزام
١٥٩ ص
(٩٠)
2- مفاد قاعدة الإلزام
١٦٤ ص
(٩١)
3- في موارد شمول القاعدة
١٦٦ ص
(٩٢)
8- قاعدة الجب (الإسلام يجب عما قبله)
١٦٩ ص
(٩٣)
1- مدرك قاعدة الجب
١٧١ ص
(٩٤)
الأول من الكتاب العزيز
١٧١ ص
(٩٥)
الثاني السنة
١٧٣ ص
(٩٦)
3- بناء العقلاء هنا
١٨٨ ص
(٩٧)
9- قاعدة الإتلاف (من أتلف مال الغير فهو له ضامن)
١٩١ ص
(٩٨)
1- معنى القاعدة
١٩٣ ص
(٩٩)
2- مدرك قاعدة الإتلاف
١٩٤ ص
(١٠٠)
الأول من كتاب اللّه
١٩٤ ص
(١٠١)
الثاني السنة
١٩٥ ص
(١٠٢)
الطائفة الأولى ما ورد في أبواب الضمان
١٩٥ ص
(١٠٣)
الطائفة الثانية ما ورد في أبواب الحدود
١٩٧ ص
(١٠٤)
الطائفة الثالثة ما وردت في أبواب الديات،
١٩٨ ص
(١٠٥)
الطائفة الرابعة ما ورد في ضمان الأجير بالنسبة الى ما يفسده
١٩٨ ص
(١٠٦)
الطائفة الخامسة ما ورد في باب شاهد الزور
١٩٩ ص
(١٠٧)
الطائفة السادسة ما ورد في أبواب العتق
١٩٩ ص
(١٠٨)
الطائفة السابعة ما ورد في أبواب الرهن
٢٠٠ ص
(١٠٩)
الطائفة الثامنة ما ورد في أحكام الوصية،
٢٠٠ ص
(١١٠)
الطائفة التاسعة ما ورد في أبواب العارية
٢٠٠ ص
(١١١)
الطائفة العاشرة ما ورد في أبواب الزكاة
٢٠١ ص
(١١٢)
3- بناء العقلاء
٢٠٢ ص
(١١٣)
4- الإجماع
٢٠٣ ص
(١١٤)
تنبيهات
٢٠٥ ص
(١١٥)
الأول - الإتلاف اما بالمباشرة أو بالتسبيب
٢٠٥ ص
(١١٦)
الثاني في تعدد الأسباب
٢٠٧ ص
(١١٧)
التنبيه الثالث لا فرق بين العلم و الجهل في الإتلاف
٢٠٨ ص
(١١٨)
التنبيه الرابع الفرق بين الغصب و الإتلاف
٢٠٩ ص
(١١٩)
10- قاعدة ما يضمن و ما لا يضمن (كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده و كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده)
٢١١ ص
(١٢٠)
المقام الأول في من تعرض لها
٢١٣ ص
(١٢١)
المقام الثاني في مفاد القاعدة
٢١٥ ص
(١٢٢)
المقام الثالث فيما يدل على صحة القاعدة
٢١٦ ص
(١٢٣)
استدلوا لأصل القاعدة بأمور كثيرة متفرقة في كلماتهم
٢١٧ ص
(١٢٤)
1- «الإجماع»
٢١٧ ص
(١٢٥)
2- «سيرة العقلاء»
٢١٧ ص
(١٢٦)
3- «قاعدة على اليد»
٢١٧ ص
(١٢٧)
4- «قاعدة لا ضرر»
٢١٧ ص
(١٢٨)
5- «قاعدة الإقدام»
٢١٨ ص
(١٢٩)
6- «قاعدة احترام مال المسلم»
٢١٨ ص
(١٣٠)
العمدة من هذه الأدلة على المختار هو الأخير
٢١٨ ص
(١٣١)
فيما يدل على صحة عكس القاعدة و هو أن كل عقد لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده
٢١٩ ص
(١٣٢)
أولها «الإجماع»
٢١٩ ص
(١٣٣)
ثانيها «الأولوية»
٢٢٠ ص
(١٣٤)
و ثالثها «قاعدة الامانة»
٢٢٠ ص
(١٣٥)
هنا تنبيهات
٢٢٢ ص
(١٣٦)
الأول- في مقدار شمول قاعدة ما يضمن
٢٢٢ ص
(١٣٧)
الثاني المراد بالضمان هنا
٢٢٣ ص
(١٣٨)
الثالث هل العموم باعتبار أنواع العقود أو أصنافه أو اشخاصه؟
٢٢٤ ص
(١٣٩)
الرابع هل هنا فرق بين علم الدافع و القابض و جهلهما أم لا؟
٢٢٦ ص
(١٤٠)
الخامس هل يعتبر القبض في الضمان؟
٢٢٧ ص
(١٤١)
السادس في شمول القاعدة للمنافع و الاعمال
٢٢٧ ص
(١٤٢)
11- قاعدة اليد (على اليد ما أخذت حتى تؤديه)
٢٢٩ ص
(١٤٣)
المقام الأول في مدرك القاعدة
٢٣١ ص
(١٤٤)
1- من السنة الرواية العامة المعروفة المستدل بها في كلمات علماء الفريقين
٢٣١ ص
(١٤٥)
2- و يدل عليه أيضا الروايات الخاصة الواردة في أبواب العارية و الإجارة و المضاربة و الرهن و غير ذلك،
٢٣٣ ص
(١٤٦)
3- مما يدل قويا على قاعدة اليد قاعدة «احترام مال المسلم»
٢٣٤ ص
(١٤٧)
4- و يدل عليه أيضا بناء العقلاء
٢٣٥ ص
(١٤٨)
المقام الثاني مفاد القاعدة
٢٣٦ ص
(١٤٩)
بقي هنا أمور
٢٣٧ ص
(١٥٠)
الأول لا فرق في مسئلة الضمان هنا بين العلم و الجهل
٢٣٧ ص
(١٥١)
الثاني لا شك في الضمان إذا كان التلف مستندا الى كونه في يده و استيلائه عليه،
٢٣٨ ص
(١٥٢)
الثالث لا فرق بين ضمان العين و المنافع
٢٤٠ ص
(١٥٣)
الرابع لو تلف المال و كان مثليا وجب مثله
٢٤٢ ص
(١٥٤)
12- قاعدة عدم ضمان الأمين (ليس على الأمين إلا اليمن)
٢٤٧ ص
(١٥٥)
قبل الشروع في ذكر أدلتها على كثرتها لا بد من التنبيه على أمرين
٢٤٩ ص
(١٥٦)
1- ان الكلام في هذه القاعدة قد يكون من جهة مقام الثبوت
٢٤٩ ص
(١٥٧)
2- الأمانة في هذه الأبواب يطلق على معنيين
٢٥٠ ص
(١٥٨)
1- في أدلة القاعدة
٢٥١ ص
(١٥٩)
اما من كتاب اللّه
٢٥١ ص
(١٦٠)
و أما من السنة
٢٥١ ص
(١٦١)
الروايات الدالة
٢٥١ ص
(١٦٢)
الطائفة الأولى ما يدل على هذه القاعدة عموما
٢٥٢ ص
(١٦٣)
الطائفة الثانية ما علل فيه عدم الضمان بكون صاحبه أمينا
٢٥٢ ص
(١٦٤)
الطائفة الثالثة «ما دل على عدم ضمان الأمين في موارد خاصة»
٢٥٤ ص
(١٦٥)
الطائفة الرابعة ما يدل على ان الضمان مشروط باشتراطه،
٢٥٧ ص
(١٦٦)
الطائفة الخامسة ما يدل على ان الضمان متوقف على التعدي و التفريط
٢٥٨ ص
(١٦٧)
الطائفة السادسة ما دل على ان عدم الضمان مشروط بالأمانة و الوثاقة
٢٦٠ ص
(١٦٨)
الطائفة السابعة ما دل على ان صاحب اليد ان أقام بينة على عدم التعدي و التفريط لم يكن ضامنا، و الا فهو ضامن،
٢٦٠ ص
(١٦٩)
الروايات المعارضة
٢٦١ ص
(١٧٠)
1- ما ورد بطرق المختلفة ان أمير المؤمنين عليه السّلام كان يضمن الصباغ و القصار و الصائغ احتياطا على أمتعة الناس،
٢٦١ ص
(١٧١)
2- ما دل على ان كل أجير يعطى الأجرة على إصلاح شيء فيفسده فهو ضامن له،
٢٦٢ ص
(١٧٢)
3- ما دل على الأجير المشارك
٢٦٣ ص
(١٧٣)
4- الروايات الكثيرة الدالة على ضمان عارية الدرهم و الذهب و الفضة
٢٦٤ ص
(١٧٤)
5- ما ورد في باب المضاربة بمال اليتيم و ان العامل ضامن على كل حال،
٢٦٥ ص
(١٧٥)
6- ما دل على ضمان الوصي للزكاة أو لمال الغرماء و الذي في يده،
٢٦٥ ص
(١٧٦)
7- ما وردت في أبواب اللقطة و انه إذا تلفت فالواجد ضامن له،
٢٦٦ ص
(١٧٧)
الثالث بناء العقلاء
٢٦٧ ص
(١٧٨)
تنبيهات
٢٦٨ ص
(١٧٩)
الأول في معنى الأمانة في المقام
٢٦٨ ص
(١٨٠)
و اما الروايات فهناك طوائف تدل على الضمان عند الشك
٢٧٠ ص
(١٨١)
الطائفة الأولى ما دل على ضمانهم الا ان يقيموا البينة
٢٧٠ ص
(١٨٢)
الطائفة الثانية ما دل على عدم ضمانهم إذا كانوا ثقاة
٢٧١ ص
(١٨٣)
الطائفة الثالثة ما دل على جواز استخدامه إذا كان متهما،
٢٧٢ ص
(١٨٤)
التنبيه الثاني هل يجوز اشتراط ضمان الأمين؟
٢٧٤ ص
(١٨٥)
الثالث ما المراد من التعدي و التفريط؟
٢٧٧ ص
(١٨٦)
التنبيه الرابع في حكم ما لو لم يتلف العين و لكن تعيب
٢٧٩ ص
(١٨٧)
13- قاعدة الغرور (المغرور يرجع الى من غره)
٢٨١ ص
(١٨٨)
1- مدرك القاعدة من السنة
٢٨٤ ص
(١٨٩)
العمدة فيها الروايات الخاصة
٢٨٤ ص
(١٩٠)
منها ما ورد في «كتاب النكاح» في «أبواب العيوب و التدليس»
٢٨٤ ص
(١٩١)
و منها ما ورد في أبواب نكاح الأمة
٢٨٧ ص
(١٩٢)
و منها ما ورد في أبواب الشهادات في «شهادة الزور»
٢٨٧ ص
(١٩٣)
2- الاستدلال لها ببناء العقلاء
٢٨٩ ص
(١٩٤)
«بقي هنا أمور»
٢٩١ ص
(١٩٥)
الأول في معنى الغرور
٢٩١ ص
(١٩٦)
الأمر الثاني معنى التسبيب
٢٩٦ ص
(١٩٧)
الأمر الثالث في عمومية القاعدة
٢٩٨ ص
(١٩٨)
14- قاعدة الخراج (الخراج بالضمان)
٣٠٣ ص
(١٩٩)
مدارك القاعدة
٣٠٨ ص
(٢٠٠)
عمدة ما استدل به لقاعدة «الخراج بالضمان» هي ما ورد من طرق «العامة»
٣٠٨ ص
(٢٠١)
و اما من طرق الأصحاب
٣١٠ ص
(٢٠٢)
معنى «الخراج» و معنى «الضمان»
٣١٢ ص
(٢٠٣)
15- قاعدة اللزوم (الأصل في المعاملات اللزوم)
٣١٧ ص
(٢٠٤)
1- استدل له من كتاب اللّه
٣٢١ ص
(٢٠٥)
2- يدل على أصالة اللزوم من السنة عدة روايات
٣٢٤ ص
(٢٠٦)
(1) المؤمنون عند شروطهم
٣٢٤ ص
(٢٠٧)
(2) قوله لا يحل مال امرء مسلم الا من طيب نفسه
٣٢٧ ص
(٢٠٨)
(3) قوله (ص) الناس مسلطون على أموالهم
٣٢٨ ص
(٢٠٩)
4- قوله (ص) البيعان بالخيار ما لم يفترقا
٣٢٩ ص
(٢١٠)
3- الاستدلال بالاستصحاب
٣٣٠ ص
(٢١١)
4- بناء العقلاء على اللزوم
٣٣٢ ص
(٢١٢)
16- قاعدة البينة و اليمين (البينة على المدعى و اليمين على من أنكر)
٣٣٣ ص
(٢١٣)
الأول في مدرك هذه القاعدة
٣٣٥ ص
(٢١٤)
و مما وردت من طرقنا هي عدة روايات
٣٣٦ ص
(٢١٥)
و اما من طرق العامة فهي أيضا عدة روايات
٣٣٨ ص
(٢١٦)
(2) من المدعى و من المنكر؟
٣٤١ ص
(٢١٧)
تنبيهات
٣٤٤ ص
(٢١٨)
الأول- ما استثنى عن هذه القاعدة
٣٤٤ ص
(٢١٩)
2- شرائط سماع الدعوى عن المدعى
٣٤٦ ص
(٢٢٠)
3- هل تشترط الخلطة أم لا؟
٣٤٨ ص
(٢٢١)
4- هل المدار في المدعي و المنكر مصب الدعوى أو نتيجتها و غايتها؟
٣٤٩ ص
(٢٢٢)
17- قاعدة تلف المبيع قبل قبضه (إذا تلف المبيع قبل قبضه فهو من مال بايعه)
٣٥١ ص
(٢٢٣)
1- مستند القاعدة
٣٥٣ ص
(٢٢٤)
الأول اتفاق أصحابنا عليه
٣٥٣ ص
(٢٢٥)
2- السنة
٣٥٥ ص
(٢٢٦)
بقي هنا شيء
٣٥٧ ص
(٢٢٧)
3- بناء العقلاء في القاعدة
٣٥٩ ص
(٢٢٨)
تنبيهات القاعدة
٣٦٠ ص
(٢٢٩)
الأول في حكم النماءات الحاصلة بعد العقد و قبل التلف
٣٦٠ ص
(٢٣٠)
الثاني إذا حصل التلف بفعل البائع أو المشتري
٣٦٢ ص
(٢٣١)
الثالث إلحاق تلف الثمن قبل قبضه بتلف المبيع
٣٦٢ ص
(٢٣٢)
4- هل القاعدة تختص بباب البيع أو تشمل سائر المعاوضات أيضا؟
٣٦٥ ص
(٢٣٣)
18- قاعدة تبعية العقود للقصود (العقود تابعة للقصود)
٣٦٧ ص
(٢٣٤)
الأول في محتوى القاعدة
٣٦٩ ص
(٢٣٥)
الثاني- مدرك قاعدة تبعية العقود للقصود
٣٧١ ص
(٢٣٦)
تنبيهات
٣٧٤ ص
(٢٣٧)
الأول الحاجة الى القصد انما هو في موضوع العقد لا في حكمه
٣٧٤ ص
(٢٣٨)
2- العقود انما تتبع القصود حدوثا لا بقاءا
٣٧٤ ص
(٢٣٩)
الثالث- تبعية العقود للقصود انما هو في مقام الثبوت لا الإثبات
٣٧٥ ص
(٢٤٠)
الرابع- النقوض التي أوردت على هذه القاعدة
٣٧٦ ص
(٢٤١)
1- بيع الغاصب لنفسه
٣٧٦ ص
(٢٤٢)
2- و قد نوقضت أيضا بعقد المكره بعد لحوق الرضا
٣٧٧ ص
(٢٤٣)
3- و قد أورد عليها أيضا بالمعاطاة على القول بالإباحة أيضا
٣٧٨ ص
(٢٤٤)
4- و أورد عليها أيضا بالنقض بقاعدة ضمان تلف المبيع قبل قبضه،
٣٧٩ ص
(٢٤٥)
5- و أورد عليها أيضا بصحة العقد مع فساد الشرط،
٣٧٩ ص
(٢٤٦)
6- و قد يورد عليها أيضا بما إذا باع ما يملك على ما لا يملك
٣٨١ ص
(٢٤٧)
7- و مما أورد على عمومية القاعدة أيضا مسألة المتعة إذا لم يذكر فيها الأجل
٣٨٢ ص
(٢٤٨)
19- قاعدة التلف في زمن الخيار (التلف في زمن الخيار ممن لا خيار له)
٣٨٧ ص
(٢٤٩)
مدرك هذه القاعدة
٣٩١ ص
(٢٥٠)
و العمدة في المقام «هي روايات كثيرة» وردت في أبواب خيار الحيوان و غيرها
٣٩١ ص
(٢٥١)
الاستدلال عليها بحكم العقل و اقتضاء الأصل
٣٩٣ ص
(٢٥٢)
تنبيهات
٣٩٤ ص
(٢٥٣)
الأول في عمومية هذه القاعدة و عدمها
٣٩٤ ص
(٢٥٤)
الثاني هل الحكم مختص بالمبيع أو يشمل الثمن أيضا
٣٩٦ ص
(٢٥٥)
الثالث في المراد من الضمان في القاعدة
٣٩٨ ص
(٢٥٦)
20- قاعدة «الإقرار» و «من ملك» (إقرار العقلاء على أنفسهم جائز) (و من ملك شيئا ملك الإقرار به)
٤٠١ ص
(٢٥٧)
قاعدة الإقرار
٤٠٣ ص
(٢٥٨)
مدرك القاعدة
٤٠٣ ص
(٢٥٩)
فمن الروايات العامة
٤٠٣ ص
(٢٦٠)
و اما الروايات الخاصة
٤٠٤ ص
(٢٦١)
و الذي يهمنا ان نبحث عن أمور
٤٠٥ ص
(٢٦٢)
الأول و هو العمدة ان الإقرار انما يقبل إذا كان على النفس لا له
٤٠٥ ص
(٢٦٣)
الثاني إذا أقر بما يدور بين اثنين، و يقوم بهما من الأمور الوحدانية ذات الإضافة إلى طرفين،
٤٠٦ ص
(٢٦٤)
الثالث إذا كان هناك أمر واحد ذا جهتين جهة الضرر و جهة النفع
٤٠٦ ص
(٢٦٥)
الرابع إذا كان المقر به عقدا فيه جهة النفع و الضرر
٤٠٦ ص
(٢٦٦)
الخامس هل الإقرار امارة لإثبات المقر به أو مخصوص بما إذا كان في مقابل من يدعى ما أقر به
٤٠٧ ص
(٢٦٧)
السادس يشترط في نفوذ إقرار العاقل على نفسه ان لا يكون معارضا بإقرار مخالف له
٤٠٧ ص
(٢٦٨)
قاعدة من ملك
٤٠٨ ص
(٢٦٩)
محتوى قاعدة من ملك
٤٠٩ ص
(٢٧٠)
مدرك قاعدة من ملك
٤١٢ ص
(٢٧١)
الأول- الإجماع
٤١٢ ص
(٢٧٢)
الثاني- سيرة أهل الشرع
٤١٢ ص
(٢٧٣)
الثالث و قد يستدل لها بقاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»
٤١٣ ص
(٢٧٤)
الرابع- و قد يتمسك لها بأدلة قاعدة الامانة
٤١٣ ص
(٢٧٥)
الخامس- قد يتوهم ان القاعدة مستندة الى قاعدة قبول قول من لا يعلم الأمر الا من قبله
٤١٣ ص
(٢٧٦)
السادس- و هو العمدة استقرار بناء العقلاء عليه،
٤١٣ ص
(٢٧٧)
21- قاعدة الطهارة (كل شيء طاهر حتى تعلم انه قذر)
٤١٥ ص
(٢٧٨)
فلنذكر أولا ما عثرنا عليه من الروايات الدالة على هذا الحكم
٤١٧ ص
(٢٧٩)
جريان القاعدة في الشبهات الموضوعية و الحكمية
٤٢٠ ص
(٢٨٠)
تنبيه هل الطهارة و النجاسة حكمان واقعيان أو علميان
٤٢٢ ص
(٢٨١)
محاكمة مع صاحب الحدائق في المسألة
٤٢٣ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
القواعد الفقهية - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٧
القواعد الفقهية
نويسنده:
آيت الله العظمى ناصر مكارم شيرازى دام ظله
موضوع:
الفقهية و الاصولية
زبان:
عربى
تعداد جلد:
٢
ناشر:
مدرسه الامام على بن ابى طالب( ع)
مكان چاپ:
قم
سال چاپ:
١٣٧٠ ه. ش
نوبت چاپ:
سوم