الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩
وفيها:«إنّما يجب السهو فيما زاد رسول الله٦».[١]
٣. صحيحة الحسن بن علي الوشاء قال: قال لي أبو الحسن الرضا٧: «الإعادة في الركعتين الأُولتين، والسهو في الركعتين الأخيرتين».[٢]
فهذه الروايات تحدّد البناء على الأكثر وهو أنّه إذا تعلّق الشكّ بالأخيرتين، ومن الواضح أنّ هذا الموضوع لا يثبت بالاستصحاب فإنّ غاية ما يثبته الاستصحاب تأخّر الشكّ عن الاكمال، وأمّا تعلّق الشكّ بالأخيرتين الذي هو الموضوع للبناء على الأكثر فلا يثبت بالاستصحاب.
وحاصل الكلام: أنّ الموضوع للبناء على الأكثر في الروايات هو إحراز كون الشكّ متعلّقاً بالأخيرتين، وهذا هو الموضوع للبناء على الأكثر، وما أُقيم من الدليل من الاستصحاب أو قاعدة التجاوز فلا يثبت هذا الموضوع أي تعلّق الشكّ بالأخيرتين، إذ غاية ما يمكن أنّه يثبت تأخّر الشكّ عن السجدتين، أو صحّة الصلاة إلى حين الشكّ، وكلّ منهما ليس موضوعاً للبناء على الأكثر.
الثانية: إذا كان الشكّ بعد الصلاة
وممّا ذكرنا يظهر حكم الصورة الثانية وهي ما إذا شكّ بعد الفراغ عن الصلاة، أنّ شكّه أثناء الصلاة هل كان قبل الإكمال أو
[١] الوسائل:٥، الباب١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث٩.
[٢] الوسائل:٥، الباب١ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث١٠.