الدرر واللآلي في فروع العلم الإجمالي - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٨
أبطل صلاته أو انكشف بطلانها، فهل يجب قضاؤهما أو لا؟
٢. لو أوجد ما يوجب سجود السهو ـ كما إذا تكلّم عن سهو ـ ثم أبطل صلاته، أو انكشف بطلان صلاته، فهل يجب سجود السهو أو لا؟
٣. إذا صلّى ثم أعادها احتياطاً ـ وجوباً أو ندباً ـ وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كلّ منهما، كأن تكلّم في كلّ منهما سهواً، فهل يكفيه إتيانهما مرّة واحدة أو لا؟
٤. إذا كان عليه فائتة مردّدة بين صلاتين أو ثلاث صلوات، فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاث صلوات ثم علم تحقّق سبب السجود في كلّ منهما، فهل يكفي الإتيان به مرّة واحدة بقصد الفائتة الواقعية أو لا يكفي؟
أمّا الأوّل: فلا شكّ في عدم وجوب قضاء السجدة أو التشهّد; لأنّ القضاء بمعنى أنّ المأتي بعد الصلاة جزء متمّم للصلاة، فإذا لم يكن هناك أصل ـ الصلاة ـ فما معنى إتمامها بقضاء الجزء؟ وبعبارة أُخرى: فإذا بطل الكل لا يبقى محلّ لتداركه بإتيان الجزء .
وأمّا الفرع الثاني: أعني إذا أوجد سجود السهو ثم أبطل صلاته أو انكشف بطلانها فهل يجب سجود السهو؟! الظاهر لا، لأنّ المتبادر من أدلّة وجوب سجدتي السهو هو رفع الحزازة عن الصلاة، فإذا بطل الموضوع فلا معنى لرفع الحزازة عنه.
وربّما يستدلّ بقوله ٧: «وتسجد سجدتي السهو بعد