مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٩٢ - الثامن المسكرات
و منها: ما رواه التهذيب و الاستبصار، في البابين المذكورين، عن الحسن بن أبي سارة قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): إنّا نخالط اليهود و النصارى و المجوس، و ندخل عليهم و هم يأكلون و يشربون، فيمرّ ساقيهم فيصبّ على ثيابي الخمر؟ فقال لا بأس به، إلّا أن تشتهي أن تغسله لأثره.
و منها: ما روياه في البابين المذكورين، عن حمّاد بن عثمان، قال: حدثني الحسين بن موسى الحنّاط قال سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يشرب الخمر، ثمّ يمجّه من فيه، فيصيب ثوبي؟ فقال: لا بأس.
و منها: ما روياه في البابين المذكورين، عن عبد الحميد بن أبي الديلم، قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): رجل يشرب الخمر، فبصق، فأصاب ثوبي من بصاقه؟ فقال ليس بشيء.
و كرّر هذا الخبر في التهذيب، في باب الذبائح و الأطعمة.
و منها: ما رواه التهذيب، في باب الذبائح و الأطعمة، عن زكريّا بن إبراهيم قال: دخلت على أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فقلت: إنّي رجل من أهل الكتاب، و إنّي أسلمت، و بقي أهلي كلّهم على النصرانيّة و أنا معهم في بيت واحد لم أفارقهم بعدُ، فآكل من طعامهم؟