مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١١٩ - و كذا ما قطع من الحيوان
الأفراد المتعارفة، مع أنّ في رواية الكاهلي مع ضعف سندها يمكن أن يكون ضمير «منها» راجعاً إلى الألية لا إلى الضأن، بأن يكون «من» للبيان لا للابتداء، و يصير حاصل الكلام أنّ كلّ إلية قطعت ميتة لا ينتفع بها.
هذا، ثمّ إنّ أمر الاحتياط في جميع الأقسام واضح لا حاجة إلى بيانه، فليؤخذ به و لا يترك سلوك سبيله بحال.
فرع: قال العلّامة (ره) في المنتهي فأرة المسك إذا انفصلت عن الظبية في حياتها أو بعد التذكية طاهرة، و إن انفصلت بعد موتها فالأقرب النجاسة.
و قال في التذكرة: «فأرة المسك طاهرة، سواء أخذت منه حيّة أو ميتة».
و قال في النهاية على ما نقل عنه صاحب المعالم- فأرة المسك إذا انفصلت [عن الطبية] في حياتها أو بعد التذكية طاهرة، و إن انفصلت بعد موتها فالأقرب ذلك أيضاً للأصل.
و قال المصنف (ره) في الذكرى بعد ما حكم بطهارة القيح و الصديد- إن خلا عن الدّم، و كذا المسك إجماعاً و فأرته/ و إن أخذت من غير المذكّي، لأنّ النبيّ (صلى اللّٰه عليه و آله) كان يتطيب به.
ثمّ هيهنا أبحاث: