مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١١ - و هكذا في التحريم العرضي كالموطوء للإنسان و الجلّال و شارب لبن الخنزير
كالموطوء للإنسان، و الجلّال، و شارب لبن الخنزير حتّى يشتدّ لحمه.
الظاهر من كلام العلّامة في التذكرة أنّه أيضاً إجماعي، قال فيها رجيع الجلّال من كلّ الحيوان و موطوء الإنسان نجس، لأنّه حينئذٍ غير مأكول، و لا خلاف فيه، و في المختلف ادّعى الإجماع على نجاسة ذرق الدجاج الجلّال.
و يدلّ أيضاً على الحكم إطلاق البول و العذرة في الروايات الدالّة على نجاستهما، و عموم ما رواه التهذيب، في الحسن، في باب تطهير الثياب، عن عبد اللّٰه بن سنان قال: قال أبو عبد اللّٰه (عليه السلام) اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه.
و مفهوم ما رواه التهذيب أيضاً، في الباب المذكور، في الحسن، عن زرارة، أنّهما قالا لا تغسل ثوبك من بول شيء يؤكل لحمه.
و هذان الخبران في الكافي أيضاً، في باب أبوال الدواب و أرواثها.
و الخبر الأخير كرّر في التهذيب، في باب تطهير المياه، بتبديل لفظة «شيء» ب«ما».
و مفهوم ما رواه التهذيب أيضاً، في الباب المذكور، في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن رجل يمسّه