مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٨٥ - الثامن المسكرات
و هذا الخبر في الكافي أيضاً، في باب الرجل يصلّي في الثوب و هو طاهر، بتغير إذ فيه بعد قوله: «قد اختلفوا فيه» فقال بعضهم: صلّ فيه فإنّ اللّٰه حرّم شربها، و قال بعضهم: لا تصلّ فيه، فكتب (عليه السلام) لا تصلّ فيه، فإنّه رجس.
و أورده التهذيب بهذا الطريق أيضاً، في باب ما يجوز الصلاة فيه من الزيادات.
و في الكافي بعد ما نقلنا قال: و سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن المذي يعير ثوبه لمن يعلم أنّه يأكل الجري أو يشرب الخمر فيردّه، أ يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ قال لا يصلّي فيه حتّى يغسله.
و لا يخفى ما في هذا السند من الاشتباه، لأنّ الظاهر أنّ ضمير «قال» راجع إلى خيران، و هو يبعد أن يكون رأى أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) و سأل عنه.
و منها:// (٣٢٨) ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب، و الاستبصار في باب الخمر يصيب الثوب، و الكافي في الباب المذكور، عن يونس، عن بعض من رواه، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ مسكر فاغسله إن عرفت موضعه، و إن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه، فإن صلّيت فيه فأعد صلاتك.
و منها: ما رواه التهذيب في باب الذبائح و الأطعمة، و الكافي في باب أنّ