مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٥٩ - السادس و السابع الكلب و الخنزير
ما أصاب من ثوبه، إلّا أن يكون فيه أثر فيغسله.
قال: و سألته عن خنزير يشرب من إناء كيف يصنع به؟ قال: يغسل سبع مرّات.
و لعلّ قوله (عليه السلام): «إن كان» دخل إلى قوله (عليه السلام): «إلّا أن يكون» محمول على أنّ الملاقاة ليست بالرطوبة، فيصير الحاصل أنّ الملاقاة إن لم يكن بالرطوبة فإن دخل في الصلاة فليمض و إن لم يدخل فلينضح، و إن كانت بالرطوبة و كان فيه أثر فليغسله مطلقا، سواء دخل في الصلاة أو لا.
و يدلّ عليه أيضاً: صحيحة محمّد بن مسلم، المتضمنة لعدم الأكل من آنية أهل الأرض، المتقدمة في بحث نجاسة الميتة؛ و روايات كثيرة أيضاً، سنذكرها إن شاء اللّٰه تعالى في بحث نجاسة ما لا تحلّه الحياة منه، و في بحث نجاسة المسكر، و ما مرّ في باب البئر.
و يؤيّده: ما رواه التهذيب، في باب تطهير الثياب من الزيادات، عن علي بن محمّد قال: سألته عن خنزير أصاب ثوباً و هو جافّ، هل تصلح الصلاة فيه قبل أن يغسله؟ قال نعم، ينضحه بالماء، ثمّ يصلي فيه.
فأمّا ما رواه التهذيب في باب الذبائح و الأطعمة، و الكافي في باب طعام أهل الذّمة من كتاب الأطعمة، في الصحيح، عن إسماعيل بن جابر قال: قلت لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): ما تقول في طعام أهل الكتاب؟