مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٥ - و في بول الدابّة و البغل و الحمار قولان أقربهما الكراهة
و منها: موثقة عمّار المنقولة فيه أيضاً.
و منها: ما رواه التهذيب في باب تطهير الثياب، و الاستبصار و الكافي في باب أبوال الدوابّ، عن زرارة، عن أحدهما (عليهما السلام)، في أبوال الدوابّ تصيب الثوب فكرهه، فقلت: أ ليس لحومها حلالًا؟ قال بلى، و لكن ليس ممّا جعله اللّٰه للأكل.
و كرّر هذه الرواية في التهذيب، في باب تطهير الثياب من الزيادات بتغيير في السند.
و يمكن المناقشة بجواز حمل الكراهة على الحرمة أو المطلق، و يكون تحققها في ضمن الحرمة، و ليس مثل هذا الحمل ممّا يعدّ مخالفاً للظاهر.
و منها: ما رواه التهذيب، في باب تطهير الثياب من الزيادات، عن المعلّى بن خنيس و عبد اللّٰه بن أبي يعفور، قالا: كنّا في جنازة و قربنا حمار، فبال، فجاءت الريح ببوله حتّى صكّت وجوهنا و ثيابنا، فدخلنا على أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) فأخبرناه، فقال ليس عليكم شيء.
و هذا الخبر في الاستبصار أيضاً، في باب أبوال الدوابّ.
و منها: ما رواه الفقيه، في باب ما ينجس الثوب و الجسد، قال: و سأل أبو الأغر النخاس أبا عبد اللّٰه (عليه السلام)، فقال إنّي أعالج الدوابّ، فربّما