مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٦٢ - السادس و السابع الكلب و الخنزير
الخامس: المتولّد من أحدهما و من حيوان طاهر مع المباينة لأحدهما.
أمّا الأوّل: فالظاهر أنّه لا خلاف في نجاسته، و يدلّ عليها أيضاً: الروايات المذكورة، لصدق الاسم من دون نزاع.
و أمّا الثاني: فالظاهر من كلام المصنف (ره) في الذكرى القول بنجاسته حيث قال المتولّد من الكلب و الخنزير نجس في الأقوى لنجاسة أصلية» و أطلق الشهيد الثاني (ره) و صرّح في غير موضع من كتبه على ما ذكره صاحب المعالم بنجاسته، و العلّامة (ره) في المنتهي حكم بنجاسته على إشكال، و قال في النهاية المتولّد منهما يعني الكلب و الخنزير نجس، لأنّه بعضهما و إن لم يقع عليه اسم أحدهما على إشكال، منشأه الأصالة السالمة عن معارضة النصّ.
و قال في التذكرة الحيوان المتولّد منهما يحتمل نجاسته مطلقا، و اعتبار اسم أحدهما.
قال صاحب المعالم و لا يخفى قوّة وجه الإشكال و التوقّف في محلّه، غير أنّ الخطب [في مثله] سهل إذ البحث فيه لمجرد الفرض انتهى.
و لا يخفى أنّ وجه الإشكال لا قوّة له من جانب النجاسة، و التوقّف ليس في محلّه، لأنّ كونه بعضاً منهما بعد الاستحالة و انقلاب الاسم لا تأثير له، أ ليس كلّ