مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٤٦ - ممّا تحلّه الحياة
هيهنا، و هو ظاهر.
و اختصاص الأمر بالغسل في الرواية بالصوف و الشعر غير ظاهر أيضاً، لجواز أن يحمل الظرفيّة على ما يشمل المحمولية، كما مرّ سابقاً.
نعم، الاستدلال بشموله للجميع غير مستقيم، إذ لا أقلّ من أن يكون حمل «في» على الظرفية المتعارفة مساوياً لحملها على ما يشمل المحمولية إن لم ندّع [٥] الرجحان، و مع قيام الاحتمال المساوي لا يبقى الاستدلال الظاهري، و لعلّ مراده بالاختصاص الاختصاص بحسب الظاهر.
السابع: أنّه قد وقع في بعض الروايات المتقدمة اللبن أيضاً، فما حكمه؟
اعلم أنّ بين الأصحاب في هذه المسألة خلافاً، فذهب الصدوق في المقنع على ما ذكره صاحب المعالم و الشيخ في الخلاف و النهاية و كتابي الحديث، و كثير من الأصحاب على ما ذكره أيضاً على أنّ اللبن من الميتة طاهر، و ابن إدريس و الفاضلان و جماعة من الأصحاب [٦] ذهبوا إلى نجاستها.
و قال العلّامة (ره)// (٣٢١) في المنتهي إنّ القول بالنجاسة هو المشهور عند علمائنا.
و الظاهر هو الأوّل، لصحيحة زرارة المتقدمة و غيرها من الروايات الأخرى، مع أنّ الشيخ في الخلاف ادّعى إجماع الفرقة على الطهارة.
[٥] في نسخة «م»: لم يدّع.
[٦] ما بين المعقوفتين لم يرد في «م».