مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٨ - أو بول رضيع لم يأكل اللحم
الضعيف و إن ساعده الأصل لا يعارض ما ذكرنا من الروايات الدالّة على نجاسة العذرة مطلقا، إلّا أن يتمسك برواية أبي بصير، و حينئذٍ لا حاجة إلى التمسك بهذا الخبر إلّا أن يجعل مؤيّداً لتلك الرواية، أو بمنع فهم العموم، أو إطلاق العذرة على خرء الطير، و حينئذٍ أيضاً لا حاجة إلى هذا الخبر، بل يكفي التمسّك بالأصل، سيّما مع تأييده بما هو أقوى منه من رواية أبي بصير، اللّهم إلّا للتأييد و تفنن الطريق.
هذا، ثمّ لا يذهب عليك أنّ الاحتياط في الاجتناب عن خرئه و بوله، سواء قلنا باستثناء الطير من غير مأكول اللحم أو لا.
أمّا على الثاني فظاهر، لما في القول بطهارة خرئه و بوله فقط من دون الطيور من خرق للإجماع المركب.
و أمّا على الأوّل فلما نقلنا من العلّامة من دعوى الإجماع. و طريق الاحتياط في صورة فرض الاحتياط في خلافه واضح.
[أو بول رضيع لم يأكل اللحم]
أو بول رضيع لم يأكل اللحم، خلافاً لابن الجنيد قال العلّامة (ره) في المختلف المشهور أنّ بول الرضيع قبل أن يأكل الطعام نجس، لكن يكفي صبّ الماء عليه من غير عصر، حتّى أنّ سيّد المرتضى ادّعى إجماع العلماء على نجاسته.
قال ابن الجنيد: «بول البالغ و غير البالغ من الناس نجس، إلّا أن يكون غير البالغ صبيّاً ذكراً، فإنّ بوله و لبنه ما لم يأكل اللحم ليس بنجس» و المعتمد