مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٢٩ - أو بول رضيع لم يأكل اللحم
الأوّل انتهى كلامه.
و تحقيق معنىٰ [٢] أكل الطعام سيجيء إن شاء اللّٰه تعالى في بحث إزالة النجاسات، و لعلّ مراد ابن الجنيد من أكل اللحم أيضاً أكل الطعام لا خصوص اللحم.
ثمّ إنّ الأقرب هو المشهور، للروايات المستفيضة الواردة في نجاسة البول مطلقا من دون تقييد، و في خصوص بول الصبي أيضاً من دون تقييد بحيث يفضي ذكرها إلى تطويل، و سنورد إن شاء اللّٰه تعالى في المباحث الآتية.
هذا مع عمل جلّ الأصحاب بل كلّها على ما نقل عن المرتضى-، و العلّامة (ره) أيضاً في التذكرة ادّعى إجماع العلماء عليه سيّما مع تأييد الاحتياط.
و احتجّ ابن الجنيد بما رواه التهذيب، في باب يظهر الثياب، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، أنّ علياً (عليه السلام) قال لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل أن تطعم، لأنّ لبنها يخرج من مثانة أمّها، و لبن الغلام لا يغسل منه الثوب و لا من بوله قبل أن يطعم، لأنّ لبن الغلام يخرج من العضدين و المنكبين.
و هذا الخبر في الاستبصار أيضاً في باب بول الصبي.
و رواه الفقيه أيضاً، مرسلًا، عن أمير المؤمنين (عليه السلام)، في باب ما
[٢] لم ترد في نسخة «ج».