مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ١٢ - و هكذا في التحريم العرضي كالموطوء للإنسان و الجلّال و شارب لبن الخنزير
بعض أبوال البهائم، أ يغسله أم لا؟
قال يغسل بول الحمار و الفرس و البغل، فأمّا الشاة و كلّ ما يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
و هذا الخبر في الاستبصار أيضاً، في باب أبوال الدوابّ.
و كرّر في التهذيب، في باب تطهير المياه.
و مفهوم ما رواه أيضاً، في الباب المذكور، في الموثق، عن عمّار الساباطي، عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام)، قال كلّ ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه.
و مفهوم ما رواه أيضاً، في باب تطهير الثياب و البدن، في الزيادات، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الرجل يصيبه أبوال البهائم، أ يغسله أم لا؟
قال يغسل بول الفرس و البغل و الحمار، و ينضح بول البعير و الشاة، و كلّ شيء يؤكل لحمه فلا بأس ببوله.
و لا يذهب عليك أنّه يمكن معارضة هذه الروايات بما ورد في خصوص بعض الحيوانات بطهارة بوله و روثه، مثل الشاة و البعير الواردين في طيّ الروايات التي ذكرنا و غيرهما من الدواب و البغال و الحمير، كما سنذكر إن شاء اللّٰه تعالى