مشارق الشموس في شرح الدروس - الخوانساري، الشيخ آقا حسين - الصفحة ٣٦ - و في بول الدابّة و البغل و الحمار قولان أقربهما الكراهة
خرجت بالليل و قد بالت و راثت، فيضرب إحديها بيدها أو برجلها، فينضح على ثوبي؟ فقال: لا بأس به.
و هذا الخبر في الكافي أيضاً، في باب أبوال الدوابّ، عن الأعز النخاس، لكن لا بطريق الفقيه، و بتغيير ما في المتن، حيث فيه فيضرب أحدهما برجله أو بيده، فينتضح على ثيابي، فأصبح فأرى أثره فيه؟ فقال: ليس عليك شيء.
و أكثر هذه الروايات مختصّ بالبول، لكن يمكن إجراؤه في الروث بعدم القول بالفصل، و في خصوص الروث أيضاً روايات سنذكرها إن شاء اللّٰه تعالى في طيّ ذكر الاحتجاج للقول بالنجاسة.
و وجدت أيضاً رواية مختصّة بالروث في كتاب قرب الإسناد لعبد اللّٰه بن جعفر الحميري، روى عن أحمد و عبد اللّٰه ابني محمّد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، قال: سألت أبا عبد اللّٰه (عليه السلام) عن الروث يصيب ثوبي و هو رطب؟ قال إن لم تقذره فصلّ فيه.
و هذه الرواية مع صحّة سندها واضحة الدلالة على المطلوب، و يمكن إجراؤها في البول بعدم القول بالفصل، إلّا أن يناقش فيها بعدم ثبوت انتساب الكتاب إلى مؤلفه، و لا يخلو عن بعد.
هذا ما// (٣٠٠) وجدنا من الروايات المتعلقة بهذا البحث.
و أمّا حجّة القول بالنجاسة: